حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430351246

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470014513/1444
رقم الحكم:4430351246
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470014513 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430351246 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٤٥١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجاره الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابط حضورها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٢٢٢٦٣١٦) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيلة المدعي عن دعواها فأجابت: (أبرمت موكلتي عقد تنفيذ أعمال تكييف مع المدعى عليها بتاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٣٥ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٤ م، وذلك لإسناد موكلتي بالقيام بأعمال التوريد والتركيب الأعمال الميكانيكية والتكييف في مشروع مبنى كلية (...) في جامعة (...)، مقابل مبلغ وقدره (٤،٥٦٦،٩٩٠) أربعة ملايين وخمسمائة وستة وستون ألف وتسعمائة وتسعون ريال، والتزمت موكلتي بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بموجب العقد المشار له بعاليه وملاحقه وتم تسليم المشروع تسليم ابتدائي ونهائي ولم تلتزم المدعى عليها بسداد كامل قيمة العقد، حيث إن الواصل من قيمة العقد مبلغ وقدره (٣،٥٤٩،٥٦٨) ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريال، وأطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١،٠١٧،٤٢٢) مليون وسبعة عشر ألف وأربعمائة وأثنان وعشرون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة نسبة (١٥%) من مبلغ المطالبة وقدرها (١٥٢،٦١٣.٣٠) مائة وأثنان وخمسون ألف وستمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثون هللة)، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليها بسداد الثمن المتبقي وأتعاب المحاماة وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قرر قائلا: نستد على ١/ العقد المبرم بين الطرفين، ٢/ المستخلص النهائي هكذا قررت، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بثمن المتبقي من تنفيذ أعمال مقاولة هكذا قررت، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإيداع لائحة دعواها في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤالها عما استعدت به في الجلسة الماضية من إيداع لائحة الدعوى عبر النظام وإرفاق كافة الأسانيد التي تستند إليها في دعواها فأجابت بأنه تم إيداعها عبر النظام وبسؤالها عن بينتها على دعواها فأجابت بأن بينة موكلتي على الدعوى هو العقد المبرم بين الطرفين و المستخلص الختامي الموقع من موكلتي ومن مدير المشروع لدى المدعى عليها وهذا المستخلص متضمن أنه تبقى لموكلتي مبلغ قدره (٤،٥٦٦،٩٩٠) وتقر موكلتي بأنها استلمت مبلغ قدره (٣،٥٤٩،٥٦٨) وعليه يكون المتبقي في ذمة المدعى عليها (١،٠١٧،٤٢٢)ريال، نطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٢،٦١٣.٣٠) ريال، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ، حضرت وكيلة المدعية في حين تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وبسؤال وكيلة المدعية عن مدير المشروع المهندس (...) وصفته في توقيع المستخلص ؟ فأجابت بأنه مدير المشروع لدى المدعى عليه وهو المخول باعتماد المستخلصات، وفيها قررت وكيلة المدعية اكتفاءها بما قدّم، وتطلب الحكم في الدعوى، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل، رفعت القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا عل ما سبق، وبعد الاطلاع على ما حواه ملف القضية من مستندات، وحيث تهدف المدعية من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (١،٠١٧،٤٢٢) مليون وسبعة عشر ألف وأربعمائة وأثنان وعشرون ريال، مقابل قيام المدعية بأعمال التوريد والتركيب والأعمال الميكانيكية والتكييف في مشروع مبنى كلية (...) في جامعة (...)، كما تطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة (١٥%) من مبلغ المطالبة وقدرها (١٥٢،٦١٣.٣٠) مائة واثنان وخمسون ألف وستمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثون هللة، وحيث إن هذه المنازعة مقاولة بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعية في سبيل إثباتها لدعواها قدمت العقد المبرم مع المدعى عليها والذي يثبت التعاقد بينهما، كما قدمت المستخلص الختامي والموقع من المدعية ومن مدير المشروع لدى المدعى عليها وهذا المستخلص متضمن أنه تبقى للمدعية مبلغ قدره (٤،٥٦٦،٩٩٠)، وحيث أقرت المدعية بأنها استلمت مبلغ قدره (٣،٥٤٩،٥٦٨) وعليه يكون المتبقي في ذمة المدعى عليها (١،٠١٧،٤٢٢) ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي، وأما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها قد تسبَّبت في الإضرار بالمدعية، حيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول، واستنادًا لما نصَّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية بما ورد في منطوق حكم الدائرة وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للصيانة والتشغيل والتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٠١٧,٤٢٢) مليون وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وعشرون ريالاً فقط. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للصيانة والتشغيل والتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠,٨٧١) خمسون ألفًا وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً فقط عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث