حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430314365

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439559932/1443
رقم الحكم:4430314365
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559932 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430314365 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439559932 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتجارة الأغذية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب بأن موكلته وردت للمدعى عليه مياه بمبلغ اجمالي قدره 29.555 ريالا ولم يسددها المدعى عليه وطلب إلزامه بسداد المبلغ المذكور، وبسؤاله عن بيناته ذكر بأنها تنحصر في الفاتورة المرفقة، إضافة الى شاهدين هما عاملان لديه سابقا إضافة إلى محادثات عبر برنامج الواتساب، فأفهمته الدائرة بإرفاق كافة بيناته خلال 7 ايام في ملف القضية بناجز وعلى المدعى عليه الاطلاع والرد خلال 10 أيام لاحقة فاستعدا بذلك، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى واطلعت الدائرة على ماقدمته المدعية من مذكرة مرفق بها شهادة عاملين سابقين لدى مؤسسة المدعية يشهدون على تسليم البضاعة محل الدعوى للمدعى عليه بذات مبلغ المطالبة كما ارفقت مراسلات صوتية مفرغة كتابيا تتضمن طلب المدعى عليه شحنة جديدة من المياه مقابل سداد ما تستحقه المدعية عن الشحنة السابقة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى وعن ما قدمته المدعية؟ فذكر بأنه يدفع بعدم الصفة لكون موكله تعاقد مع مؤسسة (...) وأن المدعية لا صفة لها في الدعوى، وبعرض السجل التجاري المتضمن أن المدعية مالكة لمؤسسة (...) عليه أصر على دفعه بعدم الصفة، ثم سألته الدائرة هل تستحق مؤسسة (...) مبلغ المطالبة في ذمة موكله؟ فأجاب: نعم تستحق مبلغ المطالبة في ذمة موكلي وهي صاحبة الصفة في النزاع أما المدعية فلا صفة لها، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (٢٩،٥٥٥) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريالا سعوديا مقابل ما وردت للمدعى عليه من مياه، ولما دفع به المدعى عليه وكالة من عدم الصفة؛ وأن الصفة تنعقد لمؤسسة (...)، وبناء على بيانات السجل التجاري للمؤسسة المذكورة المتضمنة أن المدعية هي المالك للمؤسسة، وبناء على إقرار المدعى عليه بأن تلك المؤسسة تستحق المبلغ المدعى به في هذه الدعوى، لكون موكله تعاقد معها واستلم المياه منه، ولما كانت المؤسسات التجارية لا تستقل بذمة مالية مستقلة بل ذمتها هي ذمة مالكها وجوباً وأداءً، وما يستقر لها أو عليها من حقوق أو واجبات فإنها تستقر في ذمة مالكها، ولما كان الإقرار حجة على صاحبه إجماعاً كما حكى ذلك ابن حزم وغيره؛ لأدلة كثيرة منها قول الله تعالى: (قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) ؛ فلما أقروا أعلمهم - سبحانه - بمؤاخذتهم إنْهم خالفوا ما أقروا به، ولقوله تعالى: (وأشهدهم على أنفسهم ألست بركم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) فأقام -سبحانه - عليهم الحجة بإقرارهم بربوبيته، ولقوله تعالى: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل إقراره لما كان لإملاله فائدة، ولقوله تعالى:(بل الإنسان على نفسه بصيرة) أي شاهد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، واستناداً إلى المادة 18 من نظام الإثبات وفيها: (1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه...)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه مالك مؤسسة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٩،٥٥٥) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريالا سعوديا، ويعد هذا الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث