حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430278014

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439551463/1443
رقم الحكم:4430278014
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439551463 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430278014 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥١٤٦٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) فرع شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٥هـ قام المدعى عليه بكفالة غرم وأداء لشركة (...) القابضة -سجل تجاري (...) في شراء عدد (٢٣) سيارة (...) بعدد (٨) سيارة من نوع (...) موديل (...) و عدد (١٠) سيارة من نوع (...) موديل (...) وعدد (٥) سيارة من نوع (...) موديل (...) ، بقيمة إجمالية (١,٤٨٥,٨٤٩) مليون وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً، وأن تكون الكفالة للمدعى عليه في مبلغ الأقساط وقدره (١,٠٨٦,٥٢٢) مليون وستة وثمانون ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً، بواقع القسط الواحد (٤٥,٢٧١.٧٥) خمسة وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وسبعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة ولم يسدد المشتري أي قسط من الأقساط، وقد صدر الحكم في الدعوى رقم (١٢٣٨٧/٣/ق لعام ١٤٣٧هـ) من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالرقم (٨٤٧/ق لعام ١٤٤٠هـ) بإلزام الكفيل المدعى عليه(...) بدفع مبلغاً قدره (٦٧٩,٠٧٣) ستمائة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاثة وسبعون ريالاً للفترة من تاريخ ٢٠١٥/١٠/٠١م حتى تاريخ ٢٠١٦/١١/٠١م. ٢- الأصيل شركة/(...) القابضة لم تسدد الأقساط الحالة للفترة من تاريخ ٢٠١٦/١٢/٠١م حتى ٢٠١٧/٠٩/٠١م وقدرها (٤٠٧,٤٧٥) أربعمائة وسبعة ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٤٠٧,٤٧٥) أربعمائة وسبعة ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً لكفالته شركة/(...) القابضة كفالة غرم وأداء. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد شراء بنظام التقسيط رقم (WTD-٥٩٠٤) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٥هـ والمذيل بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه بصفته كفيل غرم وأداء. ٢- صك الحكم رقم (١٢٣٨٧/٣/ق لعام ١٤٣٧هـ) الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالرقم (٨٤٧/ق لعام ١٤٤٠هـ). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر ما ورد أعلاه، وباطلاع الدائرة عليها سألت المدعي وكالة عن وجود ترخيص تمويلي للمدعية فذكر أن البيع مثار النزاع قد تم بالتقسيط، ثم سألته الدائرة عن بيناته في الدعوى فأحال على العقد الوارد بطي لائحته ذاكرا بأن المدعى عليه كفيل، فأفهمته الدائرة بتفصيل دعواه، ثم أبرز تفصيل دعواه على ما سبق ذكره، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها سألت المدعي وكالة عن سبب عدم تقديم كامل مبلغ المطالبة في الدعوى السابقة فذكر بأن المبلغ لم يكن حالاً فأقام الدعوى السابقة بجزء من المبلغ وهو الحال وأقام هذه الدعوى بالمتبقي، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٤٠٧,٤٧٥) أربعمائة وسبعة ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً لكفالته شركة/(...) القابضة كفالة غرم وأداء. ولما قدم وكيل المدعية البينة على صحة دعواه المتمثلة بعقد الكفالة والحكم السابق، وحيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الإلكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليه قد أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من مستندات وبينات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/(...) فرع شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٧,٤٧٥) أربعمائة وسبعة ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث