حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430331987
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470265074/1444
رقم الحكم:4430331987
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470265074 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430331987 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470265074 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه تقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليها بصفته مدير في شركة (...)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليها المسؤولية في مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات و المادة الثالثة والخمسون بعد المئة، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٣م، وقيمته (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألفًا ريال سعودي، وطالب بالتعويض بمبلغ وقدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألفًا ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقود توريد عددها (3) على أوراق ومطبوعات شركة (...) والمتضمنة اتفاق الطرفين ممهورة بختم وتوقيع شركة (...) والمؤرخة في 09\07\2020م و 04\09\2020م و 27\09\2020م. 2- سندات لأمر عددها (3) على أوراق ومطبوعات شركة (...) والمتضمن مبلغ بإجمالي قدره (200,000) مائتا ألف ريال لأمر (...) والمؤرخة في 12\07\2020م و 04\09\2020م و 27\09\2020م. 3- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة من الدائرة التجارية الأولى برقم (430331017) وتاريخ 10\10\1443هـ والمتضمن ما نصه حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) السجل التجاري رقم (...) بـأن تـدفـع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (205,000) مائتان وخمسة آلاف ريال، لما هو موضح بالأسباب وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28 / 4 / 1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلّغه لشخصه وتبلغه برابط الجلسة كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضية، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحتها، ثم قررت المدعية وكالة الاكتفاء، وطلبت الفصل في القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي حصر طلبه في إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) بمبلغ قدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألفًا ريال سعودي، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...)، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...)- لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...)، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (430331017) وتاريخ 10 / 10 / 1443 هـ بمبلغ قدر (205.000) مائتان وخمسة آلاف ريال سعودي والله أعلم وأحكم.