حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430294628

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010279/1444
رقم الحكم:4430294628
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010279 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430294628 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠٢٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه بقوله: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تجارة المواد الغذائية)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة تجارة مواد غذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا." وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لازالت لدى المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد والايصالات) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦هـ وحتى ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ وذلك بسبب (حلول الأجل). هذه دعواي. وبإحالة هذه الدعوى إلى هذه الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه اطلعت الدائرة على ملف الدعوى، ففي جلسة ٠٢/٠٢/١٤٤٤ طلبت الدائرة من المدعي أو من ينوب عنه إعادة تحرير الدعوى تحريرًا وافيًا بما يلي: " أولاً: إرفاق ما يثبت الإخطار أو المصالحة إن لم ترفق سابقاً. ثانياً: بذكر موضوع النزاع وتفاصيله. ثالثاً: حصر الطلبات على طلب وأحد بشكل واضح وبين وإن كان هناك أكثر من طلب لأبد من بيان الرابط بينها. رابعاً: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي أو وكيله على صحة دعوى موكله، مرقمة وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، إذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوى استناداً للمادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على انه:" في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية". خامساً: يجب على المدعي أو وكيله الالتزام بماء جاء بيانه سابقاً، وتقديم ذلك بمذكرة عبر النظام الإلكتروني، وذلك خلال (عشرة أيام) ابتداءً من تاريخ اليوم التالي لهذه الجلسة، وفي ٠١/٠٤/١٤٤٤ افتتحت هذه الجلسة، ولم يحضر أحد من أطراف الدعوى، لذا قررت الدائرة شطب الدعوى؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الحادية والثلاثين) ونصها: "إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها"، ولكيلا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبالله التوفيق. ثم بتاريخ ١/٤/١٤٤٤ تقدم وكيل المدعي بالطلب رقم (٤٤١٠٣٢٥٦٨٤) المتضمن إعادة النظر في قضية مشطوبة فأجابته الدائرة لطلبه وعقدت له جلسة في تاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤ وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا بمهمة تبليغ رقم (١٨٢٥٦٥٨٣٩)، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأرسل عبر خانة المحادثة ببرنامج الاتصال المرئي ما نصه: [محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تجارة المواد الغذائية)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة تجارة مواد غذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة الطلبات: ١- دفع رأس مال المدفوع للشلركه الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.٤٠٠٠ الف ريال ذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (العقد فقره السادسة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لازالت لدى المدعى عليه). ٢-دفع أرباح في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد والايصالات) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦هـ وحتى ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١هـ وذلك بسبب (حلول الاجل) هذه دعواي]، ثم جرى إفهام وكيل المدعي أن الدّعوى المدونة هي ذات الدّعوى المدونة في صحيفة الدّعوى الإلكترونية وقد جرى إفهامك في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤ بإعادة تحرير دعوى موكلك وحصرها في طلب واحد وأن تتقدم بها بعد تحريرها عبر الطلبات على القضية إلا أنك لم تتقدم بها عبر الطلبات على القضية والآن في هذه الجلسة نسخت ما هو مدون في صحيفة الدّعوى وأرسلته للدّائرة دون تعديل أو إضافة تحرير فما سبب ذلك؟ فأجاب بقوله عندي قضايا كثيرة هكذا أجاب ثم جرى من الدّائرة إفهامه بأنّ الدعوى المدونة عبارة عن معلومات مقتضبة وغير مترابطة، ولا يمكن بمجموعها أن تنتج دعوى معلومة يمكن السير فيها، فهل لديك تحرير لها غير ما تقدم؟ فأجاب بقوله: هذه تحرير دعوى موكلي هكذا أجاب، ونظرًا لكون الدّعوى مهيأة للفصل في مسائلها الأولية لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولما كان الواجب المتحتم نظاماً على المدعي وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية أن يحرر دعواه تحريراً وافياً ليتسنى للدائرة السير فيها، ولأن الدّعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية غير محررة ولا يمكن للدائرة السير فيها لذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإعادة تحريرها، وأهملته المدة الكافية لذلك؛ إلا أنه في الجلسة التالية لهذا الإفهام أعاد وكيل المدعي ذات الدّعوى المدونة في صحيفة الدّعوى الإلكترونية دون تعديل عليها أو إضافة، فأفهمته الدائرة حينها بأن الدّعوى المدونة عبارة عن معلومات مقتضبة وغير مترابطة، ولا يمكن بمجموعها أن تنتج دعوى معلومة يمكن السير فيها، وقد تبين للدّائرة من خلال المرافعة على النحو الوارد في الوقائع أن المدعي عاجز عن تحرير دعواه، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، دون إخلال بحق المدعي في إعادة رفع دعواه بعد استيفاء مطلباتها. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث