حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430374852

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449025370/1444
رقم الحكم:4430374852
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449025370 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430374852 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٥٣٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه معدات تنظيم معارض وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٤٥٣,٣٧٥) أربع مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير أمر شراء)، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٦\٠١\١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد: حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)، ولم تحضر المدعى عليها أصالة: (...) ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وأحال وكيل المدعية إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله البينة على دعواه أجاب: أن بينته هي الفواتير وأوامر الشراء وبسؤاله مزيد بينة طلب أجلاً للرجوع لموكلته، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٣/٢٢هـ المنعقدة عن بعد: لم يحضر الطرفان، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي جلسة ١٤٤٤/٥/٦ المنعقدة عن بعد: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية ترجمة الفواتير وتأجلت الجلسة لذلك. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم بتاريخ ١٤٤٤/٥/١٣هـ وفيها:حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وقدم المدعي فواتير مترجمة مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن المبلغ محل المطالبة؟ ذكر: (بأنه (٤٥٢,٣٧٥) أربعمائة واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وخمس وسبعون ريال)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية "وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٤٥٢,٣٧٥) أربعمائة واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وخمس وسبعون ريال، وذلك مقابل قيام المدعية ببيع وتوريد معدات تنظيم معارض للمدعى عليها. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة فواتير مذيلة بختم المدعى عليها يعضّد بها دعواه، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدائرة نكولاً عن الإجابة؛ وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (فواتير) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: المدعى عليها (...) هوية رقم: (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٤٥٢,٣٧٥) أربعمائة واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة وخمس وسبعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث