حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431078445

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439262179/1443
رقم الحكم:4431078445
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439262179 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431078445 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 439262179 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالعزيز علي صالح السديس المدعى عليه: علي عبدالرحمن علي القحطاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي مصنع في المرحلة الخامسة وتاريخ ابتداء التعامل 22/04/1436هـ بثمن إجمالي قدره (7,800,000) سبعة ملايين وثمان مئة ألف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم المبيع، وإلزامه بسداد أتعاب المحاماة وهي (10%) من قيمة المصنع. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: حوالتان مجموعها متضمن مبلغ المصنع وقدره (7,800,000) سبعة ملايين وثمان مئة ألف ريال. وبقيد الدعوة وإحالتها إلى الدائرة حدد لنظرها عدة جلسات ففي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 1444/03/16هـ حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً قدَّم جوابًا مكتوبًا نصُّه ما يلي: (أولًا: قام موكله بالتنازل عن المصنع العائد له والقائم على قطعة الأرض رقم: (B29) مساحة (7٫500م) بالمدينة الصناعية الأولى بالمرحلة الخامسة محافظة جدة والعائد ملكية الأرض للهيئة السعودية مدن، وذلك لصالح المدعي الذي كان شريكاً مع/ جمال أحمد بن محفوظ، وقد تواصلوا مع شريكه وأفادهم بالشراكة وأنه تمت تصفية الشراكة بينهما، وحدثت بينه وبين شريك المدعي محادثة عبر الواتساب وأفاد فيها بأن هناك مجموعة تكسبه القضية من أول جلسة، وقد ذهب له وقال له بأنه كان شريك مع المدعي في المصنع الواقع على قطعة الأرض محل الدعوى، وأفاده بأن الموقع عاد له من المدعي نظرًا للشراكة والتخارج فيما بينهم، وأنه تنازل عن الموقع لشخص يدعي علي بن شداد الزهراني وذلك في تاريخ 1443/06/23هـ، فضلاً عن ذلك كشف الحساب المرفق من قبل المدعي موضح به تعدد الحوالات والشيكات بينه وبين شريكة جمال بن محفوظ آنذاك مما يؤكد أن دعوى المدعي غير صحيحة جملة وتفصيلاً، فهل استحواذ شريكة على المصنع ونقله للغير ليس قرينة على أن والده قام بالتنازل، ومن ناحية أخرى طول الفترة الزمنية منذ عام 2010م، وسكوت المدعي يعد إقرار بقيام التنازل وما يذكره المدعي في دعواه يخالف العادة والعرف والمعقول والأكثر من ذلك ان دعوى المدعي جاءت متناقضة حيث ذكر انه قام بالاتفاق في 1431/08/11هـ، وذكر في نفس الدعوى أنه بدأ في التعامل مع والده في تاريخ 1436/04/22هـ، وهذا تناقض يؤكد بأن المدعي يتحايل على الدائرة لأخذ غير المستحق. ثانيًا: نظراً لأنَّ والد كبير في السن ولمضي مدة زمنية طويلة تتجاوز اثني عشر عامًا، ونظراً لأنَّ المدعي يرفض أن يقدم المبايعة للدائرة ويكتفي بكشف حساب قديم غير مختوم كان قد استخرجه منذ تاريخ التنازل فهذا يؤكد أن المدعي يخفي الوثائق التي من المفترض أن تكون محفوظة لديه لأنه المتنازل له عن الموقع كما دفع فقد تجاهل المدعي أن العرف المستقر: (أن المشتري يحتفظ بمستندات تملكه وليس البائع)، فمجرد الإقرار من المشتري أنه تم البيع له ولم يتم التنازل فهذا يثبت وجود وثيقة بيع يخفيها المدعي تحكم العلاقة لا سيما أنها كانت مصدقة من الغرفة التجارية وعليه للدائرة أن تخاطب هيئة مدن لطلب جميع العمليات التي تمت على هذا الموقع مع بيان تسلسلها الزمني من تاريخ 2010/10/16م، وأيضاً مخاطبة وزارة التجارة للاستعلام عن سجلات الشراكة التي كانت بينه وبين جمال احمد بن محفوظ المتصرف في الموقع في عام 1443هـ، وبناء على ما سبق وحيث أن المدعي لم يقدم وثيقة شراءه المصنع التي تعطي له الحق في المطالبة واقتصر في دعواه على تقديم كشف حساب لا يحمل سوى إقراره بالتحويل ولا يمكن معه إثبات أن الاتفاق كان على نقل موقع له أم لغيره من شركائه أم لشركته التي كان شريكًا فيها مع/ جمال بن محفوظ، فهذا كله يؤكد للدائرة أن المدعي عجز عن تقديم بينه تثبت دعواه التي هي أحرى بالرفض من القبول، وبناء على ما سبق فإنه يلتمس من الدائرة: أولًا: طلب أصلي برفض الدعوى لعدم تقديم المدعي البينة على دعواه. ثانيًا: طلبا احتياطيًا بمخاطبة هيئة مدن لطلب جميع العمليات التي تمت على هذا الموقع، ومخاطبة وزارة التجارة للوقوف على الكيانات التجارية التي كانت بينه وبين شريكه جمال بن أحمد بن محفوظ لها قائمة سياق.]، وبسؤال وكيل المدعي هل العقد بينهما عقد تنازل عن إيجار المصنع للمؤجر في المنطقة الصناعية؟ أم هو عقد بيع؟ وهل هناك عقد مكتوبٌ مبرم بينهما؟ فأجاب بأن العقد هو بيع للمصنع، أما الأرض فهي مملوكة للدولة، ولا يوجد عقدٌ مكتوب بينهما، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم جوابه على مذكرة المدعى عليه عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى عن بعد بتاريخ 1444/04/08هـ، حضر وكيل المدعي، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وعقب وكيل المدعي بانتهاء شراكة الشركة الغربية في متجر المستهلك وليس لها علاقة بالمصنع، ولم يقم المدعى عليه بالتنازل عن المصنع للشركة الغربية، بل أن موكله اشترى المصنع لحسابه ودفع المبالغ من حسابه لحساب المدعى عليه، واستند على تناقض المدعى عليه في القضية رقم (6867)، وكما أن التصرفات التي تمت على المصنع ولمن انتقل ولمن تنازل له المدعى عليه موجودة لدى الهيئة السعودية للمدن الصناعية، وحصر طلباته بإلزام المدعى عليه بالتنازل وتسليم المصنع لموكلي لتمكينه من الانتفاع به، وإلزامه بسداد أتعاب المحاماة وهي (10%) من قيمة المصنع، وطلب الكتابة لمدن لمعرفة الحقيقة ولمن انتقل المصنع ولمن تنازل المدعى عليه. وبعرض ذلك على وكيل المدعي، استمهل للرد، ولإمهاله رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه، واصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكّله المصنع الكائن في المدينة الصناعية الأولى في محافظة جُدَّة، والذي قام بشراءه منه بقيمة 7,800,000 سبعة ملايين وثمانمائة ألف ريال بموجب شيكات مصرفيّة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وهي (10%) من قيمة المصنع. وحيث إنَّ وكيل المدعى عليه أقرَّ بصحة التعاقد ودفع بأنَّ موكله سلَّم المصنع للمدعي آنذاك، ولما كان الأصل المتقرّر قضاء بعدم تسلُّم المبيع هو في جانب المدعي، وعلى المدعى عليه عبء الإثبات، إلا أنَّه مزالٌ بتقادم الدعاوى والتأخر في الشكاية، وفي ذلك قرينة مقوية لجانب المدعى عليه، حيث إنَّ المدعي لم يقم الدعوى إلا بعد تحويل المبلغ بأكثر من عشر سنوات، وهو زمنٌ طويل عادةً خصوصًا في عرف التجار؛ ذلك أنَّ الفرد قد يصبر عن التقاضي ما لا يصبر عنه التاجر؛ لارتباطه بجملة من لوازم التجارة والتزاماتها لا تحتمل التأخر، خصوصًا مع كبر المبلغ عند أوساط التجار، وقد قرّر فقهاء المالكية -رحمهم الله- ومعهم متأخرو الحنفية أنَّ سكوت صاحب الحقِّ عن المطالبة بحقّه مدة طويلة من الزمن دليلٌ وأمارةٌ على عدم أحقيته للحق، وهو ما قرّره ابن القيم في الطرق الحكمية، وللقاعدة الفقهية العظيمة (العادة محكَّمة)، وبما أنَّ القول في التقادم راجعٌ لاجتهاد الدائرة وهو ما تراه متأتيًا في المدة محلّ الدعوى، فإنَّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. وبالله التوفيق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431078445 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439262179 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالعزيز علي صالح السديس المدعى عليه: علي عبدالرحمن علي القحطاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه: علي عبدالرحمن علي القحطاني، والمتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ 21/10/1444هـ لأسباب حاصلها أن الملتمس تحصل على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وختم لائحته بطلب قبول التماس إعادة النظر، وبإحالته إلى دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، حددت لنظره جلسة 23/11/1444ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على طلب التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعى عليه والمتضمن الحصول على ورقتين جديده قاطعه في الدعوى ممثلة في ورقة مبايعة للمصنع محرره بين الملتمس وبين المشتري مصنع جمال بن محفوظ ومثل ابن الملتمس ضده الملتمس بصفته نائب مدير في هذا العقد وتضمنت المبايعة الدليل على كذب المدعي وأداء اليمين الفاجرة والورقة الثانية تضمنت خطاب محرر من الملتمس ضده موجه للبنك السعودي الهولندي بأنه لا مانع من تسليم المصنع ونص فيه على نقطة تجاوز الملكية وجميع المخالفات التي بالاعتماد وأن الملتمس ضده مارس الغش، وبعرض ذلك على وكيل الملتمس ضده أجاب بأنه تقدم بالرد عبر بريد الدائرة فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب التفصيلي عبر النظام، وبجلسة 24/11/1444هـ المنعقدة عن بعد تشير الدائرة إلى أنها اطلعت على جواب الملتمس ضده (المدعي) المؤرخ في 22/11/1444 هـ والملحق به والمتضمن عدم انطباق حالات القبول الشكلي وأن الملتمس أخفى الاتفاقية المقدمة لغرض مقصود وأنه لا علاقة لموكله بها مع سبق تقديمها في دعوى سابقة وأن الخطاب المقدم وما تضمنه من تجاوز نقطة نقل الملكية وما ذكره الملتمس من أن موكله لم يسدد باقي الثمن إلا بعد نقل المصنع له لا يثبت نقل الملكية ويناقض إقرار الملتمس بأنه لم يستلم الدفعة الأخيرة من الثمن إلا بعد إتمام نقل الملكية للملتمس ضده، وكل ذلك لثقة موكله في الملتمس وبالتالي لا يعد ما قدمه ورقة جديدة قاطعة، كما تشير الدائرة إلى أنها اطلعت على طلب الملتمس قبول الالتماس شكلا ووقف تنفيذ الحكم ولصلاحية الطلب للفصل فيه رفعت الجلسة، وأفهم وكيل الملتمس بتقديم الجواب على ما أورده الملتمس ضده خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، ثم أصدرت الدائرة قرارها بقبول الالتماس شكلاً ووقف تنفيذ الحكم، وبجلسة هذا اليوم الموافق 22/12/1444هـ المنعقدة عن بعد تشير الدائرة إلى ورود اتفاقية إقرار بإنهاء النزاع في هذه القضية محررة على أوراق محامي المدعي (الملتمس ضده) مؤرخه في 28/11/1444 هـ مذيلة بتوقيع الطرفين وشاهدين تضمنت الإقرار بإنهاء النزاع وعدم مطالبة أي طرف للطرف للآخر والالتزام بما ورد في الاتفاقية واعتبار هذه الاتفاقية مخالصة لموضوع هذه الاتفاقية وفقا للبنود المثبتة فيها، وعقب وكيل المدعي بطلب اثبات التنازل وفقا لهذه الاتفاقية وعقب وكيل المدعى عليه (الملتمس) بصحة الاتفاقية وما ورد فيها، وجرى الاطلاع على الاتفاقية والمتضمنة ما يلي: اجتمع كل من الطرف الأول: عبد العزيز علي صالح السديس سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) الطرف الثاني: علي عبد الرحمن علي القحطاني سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...)- وحيث أقام الطرف الأول دعوى بالمحكمة التجارية بجدة وقيدت تحت رقم 439262179 وتاريخ 6/9/1443يطالب فيها الطرف الثاني بتسليم المصنع محل الدعوى أو تسليم الثمن المسلم له وهو مبلغ (7,800,000) سبعة ملايين وثمانمائة ألف ريال. - وصدر صك الحكم رقم 4430844496 وتاريخ 21/10/1444هـ من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة في هذه القضية وبعد صدور الحكم قدم الطرف الثاني التماس إعادة نظر على هذا الحكم تضمن مستندات عبارة عن عقد بيع المصنع ومتضمن الدفعات التي قام بها الطرف الأول ومتضمن إقرار من جمال بن محفوظ باستلام المصنع وحيث الحال ما ذكر وحيث ان جمال بن محفوظ كان ينفي استلامة للمصنع وثبت انه استلم المصنع وقام ببيعة بدون علمنا على المدعو/ علي بن شداد الزهراني في تاريخ 23/6/1443هـ ولم نكن نعلم ذلك وقت إقامة هذه القضية التي تقدمنا بها وبحسن نية كوننا لم يكن لدينا علم ان السيد/ جمال بن محفوظ قد استلم ونقل ملكية المصنع كونه سبق نفي ذلك مطلقا وعليه قررنا التنازل عن هذه القضية والتصالح مع الطرف الثاني في هذه الاتفاقية وذلك على النحو التالي: أولاً/ يعتبر التمهيد السابق جزء من هذه الاتفاقية ومكملا ومفسر لها. ثانياً/ قرر الطرفين إنهاء النزاع في هذه القضية على أن يتم توثيق هذا الصلح والإقرار بالمحكمة التجارية بجدة. ثالثاً/ يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن القضية 439262179 وتاريخ 6/9/1443 وعدم إقامة أي دعوى أخرى تخص المصنع محل النزاع في هذه القضية ضد الطرف الثاني. رابعاً: بموجب هذه الاتفاقية قام الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول صور وثائق الالتماس المقدمة للمحكمة حتى يتسنى للطرف الأول مطالبة جمال بن محفوظ وذكر الطرف الثاني انه ليس لدية مانع لتقديم شهادته حيال ذلك امام المحاكم عند طلبها. خامساً: يقوم الطرف الأول بإقامة دعوى ضد جمال بن محفوظ للمطالبة بتسليم المصنع او إعادة المبلغ للطرف الأول. سادساً: يقر الطرف الأول في حال إقامة الدعوى ضد جمال بن محفوظ ولم يحكم له فليس له حق الرجوع على الطرف الثاني باي حال من الأحوال وليس له الحق في مطالبة الطرف الثاني باي شيء يخص المصنع محل هذه القضية سواء بتسليم المصنع او إعادة المبلغ. سابعاً: أقر الطرفين بإنهاء النزاع وعدم مطالبة أي طرف للطرف الاخر بأي دعوى وتعتبر هذه الاتفاقية مخالصة نهائية بين الطرفين لموضوع القضية الموضح بيناتها في مقدمة الاتفاقية أعلاه. هكذا قرر طرفي هذه الاتفاقية، وحفظًا للواقع جرى تحريره.) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث قرر طرفي المنازعة بعد تقرير قبول الالتماس شكلاً الاتفاق على تنازل المدعي عن هذه الدعوى، وبما أنه التقت إرادتهما على إنهاء هذا النزاع وحررا الاتفاقية المؤرخة في ١٤٤٤/١١/٢٨هـ، وبما أنهما طلبا من الدائرة إثباتها على أن تكون مخالصةً بينهما وحافظةً لحقهما صلحاً وفقاً للتفصيل الذي أُثبت فيها والمتضمن مايلي: إنهاء النزاع في هذه القضية على أن يتم توثيق هذا الصلح والإقرار بالمحكمة التجارية بجدة. وأن يلتزم المدعي بالتنازل عن هذه القضية 439262179 وتاريخ 6/9/1443 وعدم إقامة أي دعوى أخرى تخص المصنع محل النزاع في هذه القضية ضد المدعى عليه، وأن يقوم المدعى عليه بتسليم المدعي صور ووثائق الالتماس المقدمة للمحكمة حتى يتسنى للمدعي مطالبة جمال بن محفوظ وأن المدعى عليه ليس لدية مانع لتقديم شهادته حيال ذلك أمام المحاكم عند طلبها. وأن يقوم المدعي بإقامة دعوى ضد جمال بن محفوظ للمطالبة بتسليم المصنع أو إعادة المبلغ للمدعي. كما تضمنت إقرار المدعي بعدم الرجوع على المدعى عليه في حال إقامة الدعوى ضد جمال بن محفوظ وعدم الحكم له بأي حال من الأحوال، وليس له الحق في مطالبة المدعى عليه بأي شيء يخص المصنع محل هذه القضية سواء بتسليم المصنع او إعادة المبلغ. وقد أقرا بإنهاء النزاع وعدم مطالبة أي طرف للطرف الاخر بأي دعوى واعتبار هذه الاتفاقية مخالصة نهائية بين الطرفين لموضوع القضية، وحيث لم تجد الدائرة في هذه الاتفاقية ما يعدّ مخالفاً شرعاً ونظاماً، وبما أن المدعي طلب إثبات التنازل، فإن الدائرة تجيبه إلى طلبه وتنتهي إلى إلغاء حكمها السابق وإثبات التنازل وفقاً لما اتفق عليه الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: الغاء حكم هذه الدائرة المؤرخ في 21/10/1444 هـ ثانياً: الحكم مجدداً بإثبات تنازل المدعي عبدالعزيز علي صالح السديس هوية وطنية رقم (...) عن هذه الدعوى ضد المدعى عليه علي عبدالرحمن علي القحطاني هوية وطنية رقم (...) وفقاً للاتفاقية المؤرخة في 28/11/1444 هـ وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث