حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430278878
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439557574/1443
رقم الحكم:4430278878
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557574 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430278878 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439557574 لعام 1443هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت بثمن إجمالي قدره (٧,٣٣٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ، وذكر بأن المدعى عليه استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٣٣٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب المدعى عليه الصادر من المدعية إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٧م بمبلغ (٧,٣٣٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً. ٢-فاتورة المدعى عليها على مطبوعات المدعية برقم (...) بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢٣م بمبلغ (٢١,٩٠٥) واحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة ريالات والمذيلة بتوقيع المدعى عليه بالاستلام. ٣-مستند صادر من مؤسسة المدعى عليه والمرسل للمدعية بتاريخ ١٤٢٩/١١/١٨هـ والمتضمن طلب المدعى عليه فتح حساب جاري لدى المدعية بالحد الائتماني والمذيل بتوقيع المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ وفيها ذكر المدعى عليه وكالة بأن مبلغ المطالبة قد سُدد بشكل كامل، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت صحة ذلك، وذكرت بأنها قامت برفع طلب إنهاء القضية يوم أمس؛ بناء عليه قررت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (٧,٣٣٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بالتقرير بسداد كامل مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن، ولما قرر وكيل المدعى عليه بأن مبلغ المطالبة قد سدد بشكل كامل، ولما قررت وكيلة المدعي صحة ذلك، كما قررت بأنها قامت برفع طلب إنهاء القضية، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، والله الموفق . رئيس الدائرة القضائية (..)