حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430301815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439113342/1443
رقم الحكم:4430301815
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439113342 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430301815 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439113342 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 27/7/1443هـ وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلها فحررها على الوصف التالي بقوله: وحيث أن موكلي السيد / (...)، ومهنته عامل. وقد حضر إلى موكلي شخص مجهول غير محرر السند وقد ألزم موكلي بتوقيع السند لأمر المقام لدى محاكم التنفيذ بالمدينة المنورة برقم 401014200304345 لدى دائرة التنفيذ الثامنة، وحيث أن موكلي لا يعلم من هو المدعي / (...)ولا يعلم عن مبلغ الاستحقاق أي شيء. وختم لائحته بالطلبين التاليين: 1- الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ المحرر في السند لأمر رقم (414) . 2- الحكم عاجلاً بإيقاف تنفيذ السند لأمر رقم (414) حتى الفصل في القضية ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة دفاعية يقول فيها: فضيلة رئيس الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بناءً على الدعوى المقيدة لدى فضيلتكم برقم 439113342 وتاريخ 022/02/13 والمقدمة من المدعي (...) والتي يدعي فيها انه لا يعرفني وان الذي حضر لديه شخص مجهول غير محرر السند والزمه بالتوقيع على السند المقدم ضده لدى محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة وبناء عليه يطالب بالتوجيه بتوقيف الحكم الصادر عليه برقم 401014200304345 المتضمن الحكم على المذكور (...) بدفع المبلغ المتبقي عليه وقدره ستون الف ريال سعودي لا غير وعليه نفيد فضيلتكم باننا نرد على دعواه من عدة أوجه وهي: 1- لماذا لم يتجه المدعي للجهات الرسمية لتسجيل دعوى ضد من الزمه بالتوقيع على السند علماً بان تاريخ السند كان في 25/06/1441 هـ . 2- ان المدعي لم يقم برفع دعواه الا بعد مطالبتنا له بحقوقنا لدى محكمة التنفيذ بالمدينة برقم 401014200304345 وتاريخ 18/03/1442هـ وصدور القرار الملزم بدفع المبلغ المستحق عليه وهذا بعد مضي أكثر من سنه على إيقاف خدماته لتنفيذ القرار ولم يذكر هذا، وذلك لكي يتهرب من دفع المبلغ. الطلبات: رد دعوى المدعي وإلزامه بدفع ما بذمته لي والله يحفظكم ويرعاكم ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جوابية ويقول فيها ردنا على ما جاء في مذكرة رد المدعى عليه هو كتالي: أولاً ذكر المدعى عليه أنه لماذا لم يتجه موكلي للجهات الرسمية لتسجيل دعوى ضد من ألزمه بالتوقيع على السند علماً بأن تاريخ السند كان ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ . نقول: إن هذا إقرار من المدعى عليه بعدم علمه أصلاً بمن ألزم موكلي بالتوقيع على السند ويطلب من موكلي إقامة دعوى على من ألزمه بذلك التوقيع. ثانياً: ذكر المدعى عليه أن المدعي لم يقم برفع دعواه إلا بعد مطالبتنا له بحقوقنا وذلك لكي يتهرب من الدفع. نقول: إن المدعى عليه يناقض نفسه فتارة يقول لماذا لم يتجه موكلي إلى تسجيل دعوى ضد من الزمه بالتوقيع. وتارة يقول أن موكلي: من دفع المبلغ.. إن المدعى عليه استغل موكلي جهله وعدم معرفته باللغة العربية للتوقيع على ذلك. ومن ذلك يتضح لفضيلتكم استغلال موكلي بشكل واضح بالتوقيع على السند الطلبات: لذا فإن موكلي يطلب من فضيلتكم الأتي ١- الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ المحرر في السند الأمر رقم (٤١٤) . الحكم عاجلاً بإيقاف تنفيذ السند لأمر رقم (٤١٤) حتى الفصل في القضية ثم تقدم بمذكرة يقول فيها أيضا: إشارة إلى القضية رقم 439113342 المقيدة لدى الدائرة التجارية الأولى، وحيث أن الدائرة طلبت بينة على صحة الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة المنعقدة 18/02/1444هـ، عليه نفيد فضيلتكم بأن لدى موكلنا شاهد المدعو/ (...) هوية رقم (...)، (...) الجنسية، ومهنته فني كهرباء، حيث أنه يشهد بأنه حضر لدى موكلنا شخص (...) الجنسية ومعه ورقة مجهولة المعلومات، وقام بسؤال موكلنا عن كفيله إلا أن موكلنا ذكر للشخص (...) بأن الكفيل غير موجود، فقال (...)لموكلنا بحضور شاهد وقّع على الورقة وهو يصرخ، فخاف منه موكلنا وقام بالتبصيم، ولا يعلم مضمون ما في الورقة، هكذا أشهد. علماً بأن موكلنا يرغب بأداء اليمين المتممة على أنه لا يعرف المدعي نهائياً، ولم يستلم منه أي مبلغ مالي. وفي جلسة 18/2/1444 حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال المدعى عليها عن السبب المنشئ للسند لأمر –محل الدّعوى- فأجاب بقوله: لقد أقرضت المدعي قرضًا قدره ستون ألف ريال وكتب لي السند لأمر لأجل هذا القرض هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله هل المدعي كتب السند لأمر أمامك وبحضورك؟ فأجاب بقوله: لديَّ معقب (...) الجنسية هو الذي تولى مهمة متابعة مطالبة المدعي وحصلت على السند بواسطته هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن البينة الثبتة لصحة دعواه من أنه حرر السند لأمر تحت الإجبار والإكراه؟ فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة أن هذه المهلة الأخيرة وعليه تقديم بينته عبر الطلبات على القضية خلال عشرة أيام كحد أقصى ابتداءً من غد ففهم ذلك ورفعت الجلسة لأجله. وفي جلسة 21/04/1444 حضر طرفا الدّعوى وتشير الدّائرة إلى أنّ وكيل المدعي تقدم بمذكرة عبر النظام ونصها ما يلي: [إشارة إلى القضية رقم 439113342 المقيدة لدى الدائرة التجارية الأولى، وحيث أن الدائرة طلبت بينة على صحة الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة المنعقدة 18/02/1444هـ، عليه نفيد فضيلتكم بأن لدى موكلنا شاهد المدعو/ (...) هوية رقم (...)، (...) الجنسية، ومهنته فني كهرباء، حيث أنه يشهد بأنه حضر لدى موكلنا شخص (...) الجنسية ومعه ورقة مجهولة المعلومات، وقام بسؤال موكلنا عن كفيله إلا أن موكلنا ذكر للشخص (...) بأن الكفيل غير موجود، فقال (...) لموكلنا بحضور شاهد وقّع على الورقة وهو يصرخ، فخاف منه موكلنا وقام بالتبصيم، ولا يعلم مضمون ما في الورقة، هكذا أشهد علماً بأن موكلنا يرغب بأداء اليمين المتممة على أنه لا يعرف المدعي نهائياً، ولم يستلم منه أي مبلغ مالي]، كما تشير الدّائرة إلى أن وكيل المدعي في هذه الجلسة طلب يمين المدعى عليه على نفي صحة ما يدعيه من كون الورقة التجارية معدومة السبب وأن سببها قرض حسن أقرضه المدعى عليه لموكلي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: إن المدعي حرر لي السند لأمر لأني أقرضته المبلغ المدون فيه وليس لدي استعداد أن أحلف على ذلك هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة إفهامه بأنه في حال امتناعه عن أداء اليمين المطلوبة منه يُعد ناكلا ويحكم عليه بمقتضى نكوله ففهم ذلك وأصر على امتناعه عن أداء اليمين ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ المحرر في السند لأمر رقم (٤١٤) لانعدام سبب استحقاقه، ولأنّ المدعى عليه دفع بأن المدعي حرر له السند لأمر –محل الدّعوى- من أجل قرض أقرضه للمدعي، ولأن المدعي أنكر صحة ما دفع به المدعى عليه من أن السند لأمر مستحق للمدعى عليه لكونه قرضاً، وتمسك بما جاء في دعواه من أن السند لأمر منعدم سبب الاستحقاق، ولأن المدعي طلب يمين خصمه على ذلك على نفي أن السند لأمر ليس سبب استحقاق وأن سبب استحقاقه هو القرض الذي دفع به، ولأن المدعى عليه رفض أداء اليمين على ذلك، ولأن الدّائرة قد حذرته بأن الامتناع عن أداء اليمين يُعد نكولاً، وأنذرته بأنه سيُحكم عليه بنكوله عن أداء اليمين، فأصر على امتناعه، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السابعة والستين) من نظام الإثبات من أنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه ، ولما نصت عليه المادة (الثامنة والتسعون) من أنه: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها ، ولجميع ذلك تنتهي الدّائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إبطال الورقة التجارية سند لأمر المحرر المؤرخ في 19/02/2020م بمبلغ قدره (ستون ألف ريال) المحرر لصالح المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) والمقدم لدى محكمة التنفيذ بالطلب رقم (401014200304345) وعدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ المدون فيها؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.