حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430632555

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439184107/1444
رقم الحكم:4430632555
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184107 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430632555 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439184107 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة: 09/10/1444 وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدمها بالصيغة التالية (إن موكلي اتفق مع المدعى عليه أن يشتري موكلي من المدعى عليه بضائع متنوعة بعدة عقود وان يتولى المدعى عليه بيع هذه البضائع خلال فترة زمنية محددة ويكون له جزء من الربح وقد استلم المدعى عليه المبالغ وانتهت الفترات الزمنية المحددة لتصريف البضائع ولم يرجع المدعى عليه لموكلي رأس ماله ولا أرباحها،وهذه الاتفاقيات على النحو التالي:-1:-ملابس رياضية عددها ستة آلاف وستمائة وسبعة وسبعة وستون قطعة سعر القطعة خمسة عشر ريال اجمالي المبلغ 100000 ريال مائة ألف ريال واستلم المدعى عليه المبلغ-2:- مناشف عددها ألف وخمسمائة وستة عشر حبة سعر الحبة ثلاثة وثلاثون ريال اجمالي المبلغ خمسون ألف وثمانية وعشرون ريال وقد استلم المدعى عليه-3:-بنطلونات جينز نسائي بمبلغ مائة وخمسين ألف ريال واستلم المدعى عليه المبلغ -4:-اكسسوارات نسائية بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال واستلم المدعى عليه -5:-ملابس رياضية رجالي عددها أربعة آلاف ومائتين وستة وثمانين قطعة سعر القطعة سعر القطعة خمسة وثلاثين ريال،أجمالي المبلغ مائة وخمسين ألف ريال واستلم المدعى عليه المبلغ. وكل ما ذكرته أعلاه كان بموجب عقود خطية،ومجموع هذه المبالغ هو سبعمائة وخمسون ألف ريال،وقد انتهت جميع هذه الفترات الزمنية ولم يسلم المدعى عليه لموكلي رأس ماله ولا أرباحها، لذا اطلب الحكم على المدعى عليه بإعادة هذه المبالغ لموكلي ومجموعها سبعمائة وخمسون ألف ريال، هذه دعواي)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه، دفع بسبق الفصل بهذه الدعوى بموجب حكم صادر من المحكمة العامة وطلبت منه الدائرة إرفاق نسخه من الحكم، وبناء عليه وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وتشير الدائرة أن المدعى عليه وكالة لم يقدم مذكرة الدفاع الأولى، وأمهلته الدائرة للمرة الأخيرة لتقديمها خلال (5) أيام، وإلا ستعده الدائرة ناكلًا عن الجواب، وبناء عليه. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/02 هــ وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وذكر وكيل المدعي بان الحكم المقدم من المدعى عليه هو حكم ابتدائي وصدر الحكم النهائي بالدعوى بعدم اختصاص المحكمة العامة نوعياً وان الاختصاص للمحكمة التجارية، ثما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الجواب الموضوعي عن الدعوى عبر النظام، وبناء عليه. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/29هــ وفي هذه الجلسة وبحضور طرفي الدعوى، طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى فأجاب بان التعامل كان بين الطرفين صحيح والعلاقة صحيحه وقد تم تحويل عدة مبالغ من حساب المدعى عليه وموظف لدى المدعى عليه (....) قدرها مليون واربعمائة وثلاثون الف وتسعمائة وثلاثين ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب الامهال لمراجعتها مع موكله، ولطلبه جرى تأجيل نظر الدعوى لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/01/11هــ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بنظام ابشر،وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله في الجلسة السابقة، ذكر أن موكله لم يستلم من المدعى عليه أي مبالغ تخص العقد محل الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/02/10هــ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب رقم وكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) برقم إقامة نظامية:(...) وبموجب رقم وكالة (...)،ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة نصها: "صاحب الفضيلة رئيس الدائرة حفظة الله تعالى لقد اطلعت على المستندات التي قدمها المدعى عليه وهي عبارة عن كشوفات بنكية تتضمن حوالات بنكية من حساب المدعى عليه ومن حساب (...) (والذي يعمل لدى المدعى عليه) لحسابي البنكي فوجدتها لا تؤيد ما دفع به المدعى عليه من سداد ما بذمته من المبالغ المدعى بها،ولتوضيح ذلك أقول:- ان المبالغ التي ادعيت بها مبنية على عقود المتاجرة التي قدمتها في هذه القضية وعددها خمسة،واقدم هذه العقود من الناحية الزمنية هو عقد اتفاق بخصوص شراء مناشف بمبلغ خمسين ألف ريال 50000 مرفق رقم (1)، وفي هذا العقد جاء أن فترة المضاربة تبدأ من تاريخ 1433/3/24 وتنتهي في 1433/5/26، أي أن استحقاق الأرباح إن وجدت يكون في تاريخ 1433/5/26 أو ما بعده ويقابل ذلك بالتاريخ الميلادي هو 2012/4/18 وبالرجوع إلى الكشوف البنكية التي قدمها المدعى عليه نجد ان أول حوالة من الناحية الزمنية هي بتاريخ 2011/12/10 واخرها هو 2012/3/31 مرفق (2-9)، أي أنها كلها جاءت قبل تاريخ 2012/4/18 الموافق 1433/5/26 والذي هو تاريخ استحقاق العقد الأول المشار إليه أعلاه مرفق (1), وهذا يعني أن هذه المبلغ الواردة في كشوفات المدعى عليه هي مبالغ تخص معاملات سابقة كانت بيني وبين المدعى عليه (تمت تصفيتها فيما بيننا), وأن الكشوفات التي قدمها المدعى عليه لا تخص المعاملات التي هي محل الدعوى، اذ لو كانت تخصها لكانت تواريخ الحوالات تأتي بعد تاريخ الاستحقاق، لا بعده. وإذا كانت تواريخ الحوالات الواردة في كشوفات المدعى عليه سابقة لتاريخ استحقاق العقد الأول فهي من باب أولى سابقة لتاريخ استحقاق العقد الذي يله، وهكذا باقي العقود الخمسة المدعى بها، وعليه فإن ذمة المدعى عليه ما زالت مشغولة بالمبالغ المدعى بها ولم يقدم ما يدل على الوفاء بها، هذه إجابتي. والله يحفظكم ويرعاكم"، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق كشوفات الحساب، وبيان تاريخ تسليمه رأس المال للمدعى عليه، وإرفاق الحكم الصادر من المحكمة العامة القاضي بعدم الاختصاص، على أن يتقدم بذلك خلال (5) أيام من هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعى عليه الإجابة على مذكرة المدعي خلال (5) أيام تالية بذات الآلية. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/02/24هــ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه في نظام ابشر،وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله فقرر أنه لم يستطع ارفاق كشوفات الحساب وبيان تواريخ تسليمه رأس المال للمدعى عليه مع مذكرة مفصلة تبين أن تواريخ المبالغ التي يدفع المدعى عليه بتسليمها كانت سابقة للمبالغ المدعى بها في هذه الدعوى عبر النظام، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله مهلة أخرى لإرفاق ما طلب منه خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/22هــ وفي هذه الجلسة حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (....)، وفيها سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن مدى وجود تعاملات سابقة مع المدعي وهل هذه الأموال التي حولت من حساب موكلك وحساب (....) متعلقة بالمعاملات السابقة كما يدفع المدعي بذلك، وتشير الدائرة أنها أفهمت المدعى عليه وكالة بتقديم الجواب عما سألته في هذه الجلسة، في مذكرة شارحة مفصلة وختامية متضمنة للبينة على ما يذكر فيها، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة في أيقونة المذكرات، وعلى وكيل المدعي تقديم مذكرة ختامية متضمنة للرد على ما يرد في جواب المدعى عليه، وذلك خلال (5) أيام تالية بنفس الآلية؛ وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/06هــ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولأمن ينوب عنه، وتشير الدائرة إلى أن المدعي لم يتقدم بمذكرات كما طلب منه في الجلسة السابقة، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي هل يكتفي بما قدم فقرر اكتفاءه بما قدم ؛ ونظراً لصلاحية الفصل بالدعوى؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ وحيث حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليه بإعادة المبالغ للمدعي ومجموعها (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في: أن التعامل كان بين الطرفين صحيح والعلاقة صحيحة. وحيث ثبت للدائرة أن المدعى عليه قد رد هذه المبالغ للمدعي فقد قدم المدعى عليه كشوفات تتضمن حوالات بنكية بتحويل عدة مبالغ من حساب المدعى عليه وموظف لدى المدعى عليه اسمه (...) قدرها (1,430,930) مليون وأربعمائة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثين ريال، وقد أقر المدعي باستلامه تلك المبالغ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي أنها كانت مقابل تعاملات سابقة حيث لم يثبت المدعي أمام الدائرة تلك التعاملات حيث أمهلت الدائرة المدعي حتى يثبت ما دفع به فلم يثبت، ولإن المدعي لم يقدم البينة على دفعه وحيث إن الأصل العدم وبراءة الذمة والأصل بقاء ما كان على ما كان فقد ثبت لدى الدائرة أنه تسلم ماله الذي يطالب به من المدعى عليه؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430632555 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439184107 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ إن موكلي اتفق مع المدعى عليه أن يشتري موكلي من المدعى عليه بضائع متنوعة بعدة عقود وأن يتولى المدعى عليه بيع هذه البضائع خلال فترة زمنية محددة ويكون له جزء من الربح وقد استلم المدعى عليه المبالغ وانتهت الفترات الزمنية المحددة لتصريف البضائع ولم يرجع المدعى عليه لموكلي رأس ماله ولا أرباحها، وهذه الاتفاقيات على النحو التالي:-1:-ملابس رياضية عددها ستة آلاف وستمائة وسبعة وستون قطعة سعر القطعة خمسة عشر ريال اجمالي المبلغ 100.000 ريال مئة ألف ريال واستلم المدعى عليه المبلغ-2:- مناشف عددها ألف وخمسمائة وستة عشر حبة سعر الحبة ثلاثة وثلاثون ريال إجمالي المبلغ خمسون ألف وثمانية وعشرون ريال وقد استلم المدعى عليه-3:-بنطلونات جينز نسائي بمبلغ مائة وخمسين ألف ريال واستلم المدعى عليه المبلغ -4:-اكسسوارات نسائية بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال واستلم المدعى عليه -5:-ملابس رياضية رجالي عددها أربعة آلاف ومائتين وستة وثمانين قطعة سعر القطعة سعر القطعة خمسة وثلاثين ريال،أجمالي المبلغ مائة وخمسين ألف ريال واستلم المدعى عليه المبلغ. وكل ما ذكرته أعلاه كان بموجب عقود خطية،ومجموع هذه المبالغ هو سبعمائة وخمسون ألف ريال، وقد انتهت جميع هذه الفترات الزمنية ولم يسلم المدعى عليه لموكلي رأس ماله ولا أرباحها، لذا اطلب الحكم على المدعى عليه بإعادة هذه المبالغ لموكلي ومجموعها سبعمائة وخمسون ألف ريال،هذه دعواي. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 19-05-1444هــ، الـذي قضى بــرفض الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، وحددت جلسة للنظر في تاريخ 01-07-1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه نظاماً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعي ووجيزها: (جاء في صك الحكم ما نصه (وحيث ثبت للدائرة أن المدعى عليه قد رد هذه المبالغ فقد قدم المدعى عليه كشوفات تتضمن حوالات بنكية بتحويل عدة مبالغ من حساب المدعى عليه وموظف لدى المدعى عليه اسمه (...) قدرها (١٤٣۰۹۳۰) مليون وأربعمائة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثين ريال وقد أقر المدعي باستلامه تلك المبالغ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي أنها كانت مقابل تعاملات سابقة حيث لم يثبت المدعي أمام الدائرة. تلك التعاملات حيث أمهلت الدائرة المدعي حتى يثبت ما دفع به قلم يثبت).أ.هـ.، واجيب على ذلك بما يلي: أولاً: الجواب على ما ذكرته الدائرة من أن المدعى عليه قدم كشوفات بمبلغ مليون وأربعمائة وثلاثين ألف وتسعمائة وثلاثين ريال وأنني أقريت باستلام تلك المبالغ - فإني أجيب على ذلك فأقول أن هذا الكلام غير دقيق فأنا لم أقر أنني استلمت مبلغ مليون وأربعمائة وثلاثين ألف وتسعمائة وثلاثين ريال وإنما ذكرت للدائرة بأن المبالغ التي وردت في كشف البنكي الذي ادعى به المدعى عليه بأنها لمعاملات سابقة، هذا ما ذكرته في جلسة ١٠/٢/١٤٤٤، ثم أعدت نفس هذا الجواب في جلسة ٢٤/٢/١٤٤٤ مع زيادة تفصيل في الجواب، و في كلا الجلستين لم أقر أن المدعى عليه حول مليون وأربعمائة وثلاثين ألف وتسعمائة وثلاثين ريال، وقد كان المدعى عليه قد ارسل لي على (الواتس أب كشف الحوالات بنكية عددها ثمانية صادرة منه ومن الموظف لديه (...) ومجموع مبالغها ثمانمائة وثمانية وسبعون ريال، مرفق صورة منها (١,٢,٣,٤,٥,٦٧,٨)، والمدعى عليه فيما أعلم لم يقدم للدائرة كشوفات بمبلغ مليون وأربعمائة وثلاثين ألف وتسعمائة وثلاثين ريال ولا أقل منه ولا أكثر، فهو لم يقدم للدائرة أي كشف، ولم يقدم أي مستند على صحة ما دفع به في جوابه من سداد المبالغ المدعى بها، وهذا ظاهر من خلال ضبوط الجلسات وخانة تبادل المذكرات، والذي حصل هو ان المدعى عليه أجاب الدائرة في جلسة ۱۱/١/١٤٤٤ بأنه سبق أن قام بتحويلات هو و الموظف الذي لديه (...) مجموعها مليون وأربعمائة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال ولكنه لم يقدم أي مستند في تلك الجلسة وقد أرسل لي المدعى عليه من خلال (واتس اب) كشف بالحركة البنكية التي أشرت إليها قبل قليل مرفق رقم (١,٢,٣,٤,٥,٦٧,٨) وفي جلسة ١٠/٢/١٤٤٤طلبت مني الدائرة الرد على ما يذكره المدعى عليه بخصوص المبالغ التي يدعي أنه حولها لي فأجبتها عن الكشوفات التي أرسلها لي المدعى عليه والتي أشرت إليها قبل وقلت للدائرة بأنها تخص معاملات سابقة، وخلاصة الكلام في هذه الجزئية هو إن الخصم لم يقدم أي كشف للدائرة وأنني رددت على الكشف الذي أرسله لي الخصم، وسأثبت لكم يا أصحاب الفضيلة في البند الثالث من هذه اللائحة أن بعض الحوالات التي حولها المدعى عليه بعضها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون سدادا للعقود محل الدعوى والبعض الآخر منها لا يصح أن يكون كون سدادا للعقود محل الدعوى. ثانيا: جاء في أسباب الحكم ما نصه (لا) وينال من ذلك ما دفع به المدعي أنها كانت مقابل تعاملات سابقة حيث لم يثبت المدعي أمام الدائرة تلك التعاملات حيث أمهلت الدائرة المدعي حتى يثبت ما دفع به فلم يثبت). أ.هـ واجيب على ذلك:- لقد قدمت للدائرة بكشف بنكي يتضمن المبالغ التي حولتها للمدعى عليه والتي هي خاصة بالعقود محل الدعوى عن طريق إيميل الدائرة ولتوضيح ذلك أقول: لقد حاولت تقديم ما طلبته مني الدائرة من خلال تبادل مذكرات ولكن النظام لم يستجب فطلبت أنا من الدائرة أن أقدم لها المطلوب عن طريق البريد الإلكتروني للدائرة فوافقت الدائرة وزودتني بالبريد الخاص بها وأرسلت لها مذكرة وكشف بنكي يتضمن المبالغ التي حولتها للمدعى عليه والخاصة بالعقود محل الدعوى واستلمت الدائرة الإيميل مرفق صورة الاستلام رقم (۹)، وأرفق لكم صورة من تلك العقود التي هي. محل الدعوى وعددها خمسة مرفق رقم (١٠,١١,١٢,١٣,١٤)، وصورة من الكشف البنكي للحوالات الخاصة بها وعددها خمسة والخاصة بالعقود التي هي محل الدعوى مرفق (١٥,١٦,۱۷,۱۸,۱۹) ثالثا: جاء في أسباب الحكم ما نصه ولأن المدعي لم يقدم البينة على دفعه) اهــ. وأجيب على ذلك أن البينة على صحة ما دفعت به هو استحالة أن تكون بعض حوالات المدعى عليه من حيث تاريخها سداداً للعقود محل الدعوى وعدم صلاحية باقي حوالاته أن تكون سداداً للعقود، حيث إن الذي يطلع على تواريخ العقود المبرمة بين الطرفين ويطلع على تواريخ الحوالات الصادرة مني للمدعى عليه والخاصة بتلك العقود ويقارنها بتواريخ الحوالات الصادرة من المدعى عليه لي والتي أرسلها لي (بالواتس أب) يعلم أن حوالات المدعى عليه لا تخص العقود المدعى بها وأنها أي حوالات المدعى عليه سابقة للعقود التي محل الدعوي فتكون بذلك لمعاملات سابقة منتهية كانت بين المـدعى عليه ولتوضيح ذلك أقول إن الحوالات التي أرسلها لي المدعى عليه عددها ثمانية وهي كما يلي: ١- حوالة بمبلغ مائتان وثلاثة وعشرون ألف ريال بتاريخ ۱۰/۱۲/۲۰۱۱، مرفق (۱) ۲ - حوالة بمبلغ مائة وخمسة آلاف ريال بتاريخ ۵/۲/۲۰۱۲، مرفق (۲) حوالة بمبلغ ستة آلاف ريال بتاريخ ۱۳/٢/٢٠١٢، مرفق (۳). حوالة بمبلغ إثنين وأربعين ألف ريال بتاريخ ۱۳/۲/۲۰۱۲، مرفق (٤) ه حوالة بمبلغ أربعين ألف ريال بتاريخ ۲۸/۲/۲۰۱۲، مرفق رقم (٥). ٦ - حوالة بمبلغ: اثنين ألف ريال بتاريخ ۲۸/۲/۲۰۱۲، مرفق رقم (٦). حوالة بمبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال بتاريخ ۲۸/۳/۲۰۱۲، مرفق رقم (۷). حوالة بمبلغ مائتان وخمسة وخمسون ألف ريال بتاريخ ۳۱/۳/۲۰۱۲، مرفق رقم (۸) وستة من هذه الحوالات هي حوالات سابقة للعقود محل الدعوى حيث أن تواريخها قبل التواريخ الواردة في العقود وهذه الحوالات الستة هي الحوالة المذكورة في البند رقم ١ ومقدارها مائتان وثلاثة وعشرون ألف ريال والحوالة المذكورة في البند رقم ٢ ومقدارها مائة وخمسة آلاف ريال والحوالة المذكورة في البند رقم ٣ ومقدارها ستة آلاف ريال، والحوالة المذكورة في البند رقم ؛ ومقدارها اثنان وأربعون ألف ريال، والحوالة المذكورة في البند رقم د ومقدارها أربعون ألف ريال والحوالة المذكورة في البند رقم ٦ و مقدارها ثمانون ألف ريال فهذه الحوالات الستة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال سدادا للعقود التي هي محل الدعوى لأن هذه الحوالات الستة جاءت سابقة من حيث التاريخ لتواريخ عقود الاتفاق فإن أول العقود تحريرا من حيث التاريخ هو العقد الخاص بمبلغ خمسين ألف وثمانية و عشرين ريال فهو المحرر في ٢٤/٣/١٤٣٣ المواقف ۱٦/۲/۲۰۱۲ مرفق رقم (١٤)، والحوالات الستة المشار إليها أعلاه كلها قبل هذا التاريخ، وعليه فلا يمكن أن تكون هذه الحوالات الستة سدادا لهذا العقد، وهي من باب أولى لا يمكن أن تكون سدادا لباقي العقود لأنها جاءت بعد تاريخ هذا العقد، أما الحوالتين الأخريين الواردة من في البند رقم ٧ ومقدارها ثلاثمائة وخمسون ألف ريال والحوالة الواردة في د رقم ٨ ومقدارها مائتان و خمسة وخمسون ألف ريال، فهاتين الحوالتين لا تصلحا أن تكونا سدادا للعقود محل الدعوى لما يلي إن العقود التي هي محل الدعوى عددها خمسة: ۱- عقد بمبلغ ثلاثمئة ـة الف ريال ومحرر في ١٥/٥/١٤٣٣ مرفق (۱۰)، والحوالة الخاصة به كانت بتاريخ ٤/٤/٢٠١٢ مرفق رقم (١٥)، وبالاطلاع على تواريخ تلك الحوالتين التي أرسلها لي المدعى عليه أو باقي حوالاته الثمانية سنجدها كلها سابقة لتاريخ هذه الحوالة وهذا يعني أن حوالات المدعى عليه لن تكون بأي حال من الأحوال سداد للعقد المذكور بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال، إذ لا يمكن أن يسدد المدعى عليه هذا المبلغ قبل استلامه له. ۲- عقد بمبلغ مائة وخمسين ألف ريال محرر في ١٢/٥/١٤٣٣ مرفق رقم (۱۱)، والحوالة التي تخصه كانت بتاريخ ١/٤/٢٠١٢ مرفق رقم (١٦)، أي أن هذه الحوالة جاءت بعد كل حوالات المدعى عليه وما ذكرته في البند رقم أعلاه ينطبق على هذه الحوالة، فلا يمكن أن تكون حوالات المدعى عليه سدادا لهذه الحوالة الخاصة بهذا العقد. ٣- عقد بمبلغ مائة وخمسين ألف ريال بتاريخ ٢٣/٤/١٤٣٣ مرفق (١٢) والحوالة الخاصة به كانت بتاريخ ١٤/٣/٢٠١٢ مرفق رقم (۱۷)، وبالرجوع إلى الحوالات التي أرسلها المدعى عليه نجدها كلها قبل تاريخ حوالتي المذكورة عدا الحوالة التي بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٢ وهي بمبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف ريال والحوالة التي بتاريخ ۳۱/۳/۲۰۱۲ وهي بمبلغ مائتين وخمسة وخمسين ألف ريال فقد جاءت بعد تاريخ حوالتي بأسبوعين تقريبا، وجاءت خلال العقد، وهاتين الحوالتين لا يصح أحد منهما أن يكون سدادا لحوالتي هذه لسببين وهما:- السبب الأول: أن الاتفاق كما هو واضح من العقد هو في التجارة والضاربة في الملابس الرياضية ولا يمكن أن تبدأ أعمال المضاربة وتنتهي خلال أسبوعين، لاسيما أن المهلة الممنوحة للمدعى عليه في العقد لمباشرة عمل المضاربة هي شهران حيث إنها تبدأ في ٢٣/٤/١٤٣٣ وتنتهي في.٢٢/٤/١٤٣٣ السبب الثاني: - والذي يدل على أن هاتين الحوالتين المرسلة من المدعى عليه لا يمكن أن تكون سداد لحوالتي هذه هو كبر مبلغ هاتين حوالتين فإن أحداهما وقدرها ثلاثمائة وخمسون ألف ريال والأخرى مقدارها مائتان وخمسون ألف ريال و هذا لا يتناسب مع مبلغ حوالتي المذكورة والذي قدره مائة وخمسون ألف ريال، حيث لا يعقل أن أكون قد ربحت في تلك المضاربة مئة ألف ريال أو مائتان ألف ريال خلال أسبوعين، فدل كل ذلك على أن حوالات المدعى عليه لا تصلح أن يحتج بها على أنها سداد لهذا العقد أو غيره من العقود التي هي محل الدعوى وهذا يدل على عدم سداد المدعى عليه للمبلغ الخاص بهذا العقد عقد بمبلغ مائة ألف ريال والمؤرخ في ٤/٤/١٤٣٣ مرفق رقم (۱۳)، والحوالة الخاصة به كانت بتاريخ ۲۹/۲/۲۰۱۲ مرفق رقم (۱۸)، وبالرجوع إلى الحوالات التي أرسلها لي المدعى عليه نجدها سابقة لهذه الحوالة على الحوالة التي بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٢ بمبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف ريال والحوالة التي بتاريخ ۳۱/۳/۲۰۱۲ بمبلغ مائتين وخمسة وخمسين ألف ريال فإن هاتين الحوالتين جاءت بعد تاريخ حوالتي المذكورة، وأثناء العقد، ولكن لا يمكن أن يكون أحدها سدادا لمبلغ حوالتي وقدره مائة ألف ريال وذلك لسببين: السبب الأول: أن هاتين الحوالتين جاءت بعد شهر من تحرير العقد حيث ان العقد محرر في ٤/٤/١٤٣٣ الموافق ٢٦/٢/٢٠١٢، مرفق رقم (۱۳) وهاتان الحوالتان أحدها كان في تاريخ ٢٨/٣/٢٠١٢ مرفق رقم (۷) والثانية بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٢، مرفق رقم (۸)، وفترة شهر فترة غير كافية لكي يباشر المدعى عليه عمله في المضاربة وينهيه في هذه الفترة القصيرة. هو ثلاثمائة العقد حسب السبب الثاني: أن رأس المال في هذا العقد وقدره مائة ألف ريال لا يتناسب مع المبلغين المذكورين في تلك الحوالتين فإن مقدار أحدهما. وخمسون ألف ريال والثاني مائتان وخمسة وخمسون ألف ريال فكيف يمكن تحقيق أرباح قدرها أكثر من ضعف رأس المال خلال شهر علما أن التجارة هي في المضاربة في الملابس الرياضية فهذا يدل على أن هذه الحوالات الواردة من المدعى عليه لا تخص هذا العقد وإنما لمعاملات أخرى سابقة للعقود التي هي محل الدعوى ه عقد بمبلغ هو خمسون ألف وثمانية وعشرون ريال ومحرر في ٢٤/٣/١٤٣٣ مرفق رقم (١٤)، والحوالة الخاصة بهذا العقد كانت بتاريخ ٧/٣/٢٠١٢ مرفق رقم (۱۹)، وبالرجوع إلى الحوالات التي أرسلها المدعى عليه نجدها كلها سابقة لهذه الحوالة على الحوالة التي بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٢ والحوالة التي بتاريخ ۳۱/۳/۲۰۱۲ فإن هاتين الحوالتين جاءت بعد تاريخ حوالتي هذه ولكن تلك الحوالتين لا يمكن أن تكون أحدها سدادا لمبلغ حوالتي المذكورة للسير بين المذكورين في الفقرة رقم: فأحيل لهـا لعدم الإطالة والتكرار. أصحاب الفضيلة إن الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي لم تلزم المدعى عليه بتقديم الكشوفات البنكية التي يدعي بها لمقارنتها مع الفترة الزمنية التي أبرمت فيها العقود حتى تتأكد من صحة دفعه، وهذا قصور من الدائرة إذ أنها لو فعلت ذلك لتبين لها أن تلك الكشوف لا تخص العقود التي هي محل الدعوى. خلاصة ما تقدم في هذه اللائحة الاستئنافية. 1- أن هناك ستة من الحوالات الثمانية التي استلمتها من المدعى عليه عن طريق الواتس أب مرفق رقم (١,٢,٣,٤,٥,٦) لا يمكن أن تكون سدادا لأي مبلغ من المبالغ المدعى بها أو جزءا منها والمذكورة في العقود، حيث أنها أي حوالات المدعى عليه تلك سابقة من حيث التاريخ عن تلك العقود. -۲- أن عقدين من العقود المدعى بها مرفق رقم (۱۰,۱۱)، والحوالتين الخاصة مرفق (١٥,١٦) لا يمكن لحوالات المدعى عليه أن تكون مدادا لأحدهما وذلك من حيث التاريخ عقدين حيث أن هذين العقدين والحوالتين الخاصة بهما جاءت بعد حوالات المدعى عليه، و المعلوم أن المتقدم لا يمكن أن يكون سدادا للمتأخر. ٣- إن بعض حوالات المدعى عليه المذكورتين، مرفق (۷,۸) وإن جاءت خلال فترة المضاربة في العقود الثلاثة الباقية إلا أنها لا تصلح أن تكون سدادا لتلك الحوالات الثلاثة للأسباب التي ذكرتها في الرد المفصل في البند الثالث من هذه اللائحة. أصحاب الفضيلة يتبين لكم أن الأسباب التي بنت عليها الدائرة حكمها في غير محلها، وليس لها وجه وعليه فإنها لا تستوجب رفض الدعوى، لذلك أطلب نقض حكم الدائرة و الحكم لي وهي إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره سبعمائة وخمسون ألف ريال) ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي ضرورة إبلاغ موكله للحضور في الجلسة القادمة، ونظراً لعدم حضور من يمثل المدعى عليه فقد تقرر تأجيل نظر الدعوى.وفي جلسة 23-07-1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأن والده سجين كما أن ليس لديه إجابة كافية لكونه كان مبتعثاً للدراسة وليس لديه معلومات كافية وأنه في الجلسات السابقة يقدم إجابته بعد الرجوع إلى والده فأفهمت الدائرة المدعي أصالة الحاضر في جلسة اليوم بأداء اليمين المطلوبة منه بشأن دعواه وحذرته من خطر اليمين ثم استعد وأداها قائلاً: (أقسم بالله العلي العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد بأن دعواي صحيحة وأن المبلغ الذي أطالب به في هذه الدعوى وقدره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي يمثل مجموعة المبالغ التي تم تحويلها للمدعى عليه بغرض المضاربة ببيع البضائع المشتراة منه في السوق، وأنني والله العظيم لم أستلم من المبلغ محل المطالبة أي شيء بأي وجه من الوجوه، والله العظيم إني لصادق). وبعد الاكتفاء رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وأما من حيث الموضوع: وبما أن الدائرة الابتدائية أصدرت حكمها برفض الدعوى، فإن ذلك محل نظر، حيث إنه باطلاع دائرة الاستئناف على الحوالات وتواريخها استبان مايلي: 1ــ الحوالات التي يدعي المدعى عليه بأنها سداد لقيمة العقود محل الدعوى، أضحت سابقة لها، حيث إن العقود عددها خمسة، وأقدمها تاريخاً كان في 07-03-2012م، والحوالات (الثمانية) جميعها قبل هذا التاريخ باستثناء حوالتين أحدهما بتاريخ 28-03-2012م، بمبلغ (350,000) ريال، والثانية بتاريخ: 31-03-2012م، بمبلغ (255,000) ريال. ومن المحال أن تكون هذه الحوالات هي خاصة برأس مال أو أنها عن أرباح العقد الأخير؛ لاسيما وأن مدة المضاربة المتفق عليها فيه شهران، وبما أن ما ادعاه المدعى عليه من كونه قام هو وموظف لديه اسمه: (....)، بحوالات مجموعها مليون وأربعمائة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال، إلا أنه لم يقدم أي بينة تعضد قوله بأنها تخص العقود محل هذه الدعوى، يدل عليه ـ كما سبق رقمه ــ بأن تواريخها سابقة للعقود، وبما أن الاتفاق محل العقد محله التجارة والمضاربة في الملابس الرياضية، وحدد مهلة للمدعى عليه للبدء فيها وهي أسبوعان، وبما أن الحوالتين من المدعى عليه للمدعي التي بقيمة (350.000) ريال، وتاريخ 28-03-2012م، وبقيمة (255.000) ريال، بتاريخ 31-03-2012م، لايمكن إلصاقها على العقود محل الدعوى، ذلك أنها أتت بعد العقود بأسبوعين، ويستحيل أن تبدأ أعمال المضاربة وتنتهي خلال أسبوعين، لاسيما ــ وفق ماسبق ــ من أن المهلة الممنوحة للمدعى عليه في العقد لمباشرة عمل المضاربة هي شهران، تبدأ في ٢٣/٤/١٤٣٣هــ، وتنتهي في ٢٢/06/١٤٣٣ هـ، كما أن قيمة الحوالتين لا يمكن أن تكون سداداً للعقد من ربح أو رأس مال، كونهما لا يتناسبان مع مبلغ حوالة المدعي والتي قدره مائة وخمسون ألف ريال، حيث يستحيل أن يكون الربح في تلك المضاربة مائة ألف ريال أو مئتي ألف ريال خلال أسبوعين، ومن ثم فيسقط الاحتجاج بها على أنها سداد لهذا العقد أو غيره من العقود التي هي محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه أصالة تبلغ بحضور الجلسات، إلا أنه لم يحضر في الجلسة المنعقدة في تاريخ 01-07-1444هــ، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا للفقرة (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية. وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (1- إذا تبلـغ المدعـى عليـه لشـخصه أو وكيلـه، أو حضر أي منهما في أي جلسـة أمـام المحكمة، أو قـدم مذكـرة بدفاعه، ُعَّدت الخصومـة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لـم يحضـر المدعـى عليـه أو وكيلـه وكان قـد تبلـغ لغيـر شـخصه، فعلـى المحكمـة تأجيل نظـر الدعـوى إلـى جلسـة تاليـة يبلـغ بهـا، فـإن لـم يحضـر وكان قـد تبلـغ لغيـر شـخصه - للمـرة الثانيـة - فصلـت في الدعوى، ويعد الحكم في حـق المدعى عليه حضورياً). وبما أن المدعى عليه تبلغ أمام هذه الدائرة بمهمة التبليغ رقم (196817377) ورقم (196773307) ورقم (196817367) ولم يحضر، إلا أن الدائرة رأت تأجيلها لهذا اليوم 23-07-1444هـ، والتي حضر فيها وكيل المدعى عليه، إلا أنه لم يقدم أي إجابة على لائحة الاستئناف، وقرر بأنه ليس لديه إجابة، رغم تبلغه سلفاً بوجود اعتراض على الحكم متاح له الاطلاع عليه إلكترونياً، وواجبه في الرد على ماجاء فيه، وتخلفه عن حضور جلسة ماضية، وحيث إن الأمر كذلك، وبما أن ادعاءات المدعى عليه لايسندها دليل وأتت على نحو مرسل، بل واقع الحال والمنطق يعارضها، لذا أخذت الدائرة اليمين المتممة من المدعي على صحة دعواه. مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى مايرد في منطوقه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 17-05-1444هــ، في القضية رقم 439184107 والحكم مجدداً بـ: إلزام (...) ، هوية مقيم رقم: (...)، بأن يدفع لــ (...) ، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث