حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430349759

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077138/1444
رقم الحكم:4430349759
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077138 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430349759 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجاري بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٣٥ه الموافق ٠٩/٠٣/٢٠١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة أوان منزلية بالجملة بثمن إجمالي قدره (١٤,٠٣١) أربعة عشر ألفًا وواحد وثلاثون ريال سدد منه (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٧ه الموافق ٠٤/١١/٢٠١٥م بمبلغ قدره (١٢,٥٣١.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٥٣١.٠٠) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة بتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠١٤ وبمبلغ قدره (١٤,٠٣١.٠٠) أربعة عشر ألفًا وواحد وثلاثون ريال. وفي جلسة ١٤٤٤/٣/٢٣هـ المنعقدة عن بعد: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن الدعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وإمهالا للمدعى عليه الغائب لتقديم دفوعه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد: حضر مدير الشركة المدعية، كما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها ولم تقدم إجابتها عن الدعوى، واستنادا إلى نص المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حُضُورِيًّا، وقفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية "وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (١٢,٥٣١) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريالاً، وذلك مقابل قيام المدعية ببيع وتوريد أواني منزلية بالجملة للمدعى عليها. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدائرة نكولاً عن الإجابة؛ وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (كشف حساب) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم مبلغ وقدره: (١٢,٥٣١) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث