حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430340639

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470262201/1444
رقم الحكم:4430340639
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470262201 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430340639 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470262201 لعام 1444هـ المدعي: نبيل عارف محمد علي كسيبي المدعى عليه: شركة دار اللاما للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب ديكور، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ، الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وأربع مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وأربع مئة ألف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وأربع مئة ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٦/١١هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، بمبلغ قدره (١,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وأربع مئة ألف ريال سعودي.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وأربع مئة ألف ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 06/04/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 04/05/1444هـ،حضرت المدعية وكالة/ وجدان سفر سعيد الشهراني، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: 441945639 كما حضر مدير المدعى عليها/ اشرف عبدالسلام ناجي مهيوب، سجل أقامه رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة ونصها: (‏أتقدم بدعوى علي المؤسسة دار اللاما ‏للمقاولات ذات السجل رقم (...) ‏والعائدة ملكيتها ‏لسيده / مني بنت علي بن محمد عفان ‏تحميل السجل المدني رقم (...) ‏حيث المؤسسة ‏المدعي عليها ‏تم الاتفاق العمل ‏على جلب ‏ ‏العقود ‏للمؤسسة و لا تتحمل أي مبالغ من ناحية توريد المواد ‏أو أجور اليد العاملة أي مكان ‏مبلغها ‏مقابل ‏ ‏تتحصل على نسبة (5 %) من إجمالي المبلغ ‏‏. وهذا ‏ما حدث ‏ما التعاقد ‏مع ‏ مجموعة عبد المحسن الحكير ‏للسياحة والتنمية ‏‏حيث بلغ إجمالي الصفقة ‏مبلغ وقدره (1.507.695) ‏ ‏بموجب الفواتير المرفقة وتم استلام ‏‏‏جزء ‏من ‏الاتفاقية المتفق عليها مبلغ ‏ وقدره 622.695 عن طريق المؤسسة المدعي عليها ‏‏أم ‏المبلغ المتبقي (885.000) ‏لا يزال في ذمتها حتي ‏‏انعقاد هذه الجلسة ‏ .‏اطلب1-الزام المؤسسة وصاحبتها بصفته الاعتبارية بدفع مبلغ وقدره 840.7502- ‏دفع مبلغ التقاضي وقدره 84.000) كما سألتها الدائرة عن التصالح قبل قيد الدعوى، فأفادت بأنه لم يتم التواصل من قبل النظام بخصوص التصالح، وأنه تم تقديم إخطار في ملف القضية، وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن موضوع النزاع الماثل في عقد مقاولة ضد تاجر فإنه داخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة (16) وعليه فإن الاختصاص منعقد للدائرة. وبما أن نظام المحاكم التجارية في مادته التاسعة عشرة قد نص على: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه -كتابة- بأداء الحق المدعي به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت المادة (70) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، ولما كانت هذه الدعوى مشمولة ضمن الدعاوي الواجب سبق الإخطار فيها وفقاً لشروطه المقررة، و باطلاع الدائرة على الاخطار المقدم من قبل وكيل المدعي تبين أن مبلغ المطالبة مختلف عما سبق إيراده في صحيفة الدعوى، وكذلك غير مشتمل على مستند المطالبة، مما يعد معه هذا الاخطار غير مكتمل للأركان. وقد جعل المنظم بدلاً عن الإخطار وهو اللجوء للتسوية الودية، بناء على الفقرة الثانية من اللائحة الحادية والسبعين لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام)، لكن باطلاع الدائرة عل صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق اللجوء للمصالحة والوساطة قبل رفع الدعوى وكذلك ما قرر وكيل المدعي بعدم تواصل المنصة بخصوص المصالحة، وبذلك فلا تعد المدعية مخطرة للمدعى عليها، ولا حققت اللجوء لطلب التسوية الودية معها المغني عن الإخطار، ولا حققت بذلك غاية المنظم من الإجراء المطلوب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث