حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430300521

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470019544/1444
رقم الحكم:4430300521
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470019544 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430300521 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٩٥٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها ونص دعواه أن: ((الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٤٨,٨٠٠.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء البضائع و بيعها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التجارة والتسويق، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد و الفترة المتفق عليها في العقد المبرم)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٤٨,٨٠٠.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء الفترة المتفق عليها بالعقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بيد المدعى عليه)، هذه دعواي" وبإحالة هذه الدعوى إلى هذه الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه اطلعت الدائرة على ملف الدعوى، ففي جلسة ٢٣/٠٢/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة وبناءا عليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم لائحة نصها( في تاريخ ٧/٢/٢٠٢٢م أبرم موكلي عقد مع المدعى عليها على الاستثمار( في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية ) المملوكة للمدعى عليها بمبلغ مبلغ قدره ١٢٠.٠٠٠ ريال (مائة وعشرون الف ريال سعودي) استلمت المدعى عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٢/١٢(مرفق صورة العقد وسند القبض وكمستند رقم ١)، وحيث نص العقد في بنده الثالث بأن نسبة الأرباح من هذا العقد ٣٥% ومدة العقد ستة أشهر من تاريخ توقيعه ( على فترتين كل فترة مدتها ثلاثة أشهر ) على ان يتم إعادة رأس المال بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها وتصرف أرباح كل فترة عند انتهائها ولموكلي الحق في إعادة الدخول بأرباح الفترة الأولى وزيادة رأس مال الفترة الثانية وبلغت ارباح الفترة الأولى مبلغ قدرة ٢٨٠٠٠ ثمانية وعشرون ألف ريال (مرفق سند كمستند رقم ٢) وقام موكلي بإعادة إدخالها ورفع رأس المال للفترة الثانية من ١٢٠.٠٠٠ ريال (مائة وعشرون الف ريال سعودي) ليصبح اجمالي قيمة رأس المال في العقد مبلغ وقدره ١٤٨.٨٠٠ريال (مائة وثمانية واربعون الف وثمانمائة ريال سعودي) وذلك بموجب سند القبض رقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م (مرفق سند كمستند رقم ٢) وانتهت مدة العقد (الفترة المتفق عليها) بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٢٢م ومنذ تلك الفترة لم تقوم المدعى عليها بإعادة راس المال او الأرباح المتفق عليها حسب العقد مخالفة بذلك قاعدة (مطل الغني ظلم). عليه يتبين لفضيلتكم عدم التزام المدعى عليها مع موكلي ببنود العقد مما يتضح معه مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات موكلي بالرغم من تواصل موكلي مع المدعى عليها مرات عديدة وحثها على السداد دون جدوى. الطلبات. لكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدرة ١٤٨.٨٠٠ريال (مائة وثمانية واربعون ألف وثمانمائة ريال سعودي) مع حفظ حق موكلي في الأرباح او اي مطالبات أخرى. وفقكم الله لما فيه الحق والعدل،) فأفهمته الدائرة بإرفاق كافة المستندات المؤيدة لدعواه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرة أيام) ابتداءً من الغد وبتاريخ ١٩/٢/١٤٤٤ تقدم وكيل المدعي بمذكرة يقول فيها: " في تاريخ ٧/٢/٢٠٢٢م أبرم موكلي عقد مع المدعى عليها على الاستثمار( في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية ) المملوكة للمدعى عليها بمبلغ مبلغ قدره ١٢٠.٠٠٠ ريال (مائة وعشرون الف ريال سعودي) استلمت المدعى عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٢/١٢(مرفق صورة العقد وسند القبض وكمستند رقم ١)، وحيث نص العقد في بنده الثالث بأن نسبة الأرباح من هذا العقد ٣٥% ومدة العقد ستة أشهر من تاريخ توقيعه ( على فترتين كل فترة مدتها ثلاثة أشهر ) على ان يتم إعادة رأس المال بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها وتصرف أرباح كل فترة عند انتهائها ولموكلي الحق في إعادة الدخول بأرباح الفترة الأولى وزيادة رأس مال الفترة الثانية وبلغت ارباح الفترة الأولى مبلغ قدرة ٢٨٠٠٠ ثمانية وعشرون ألف ريال (مرفق سند كمستند رقم ٢) وقام موكلي بإعادة إدخالها ورفع رأس المال للفترة الثانية من ١٢٠.٠٠٠ ريال (مائة وعشرون الف ريال سعودي) ليصبح اجمالي قيمة رأس المال في العقد مبلغ وقدره ١٤٨.٨٠٠ريال (مائة وثمانية واربعون الف وثمانمائة ريال سعودي) وذلك بموجب سند القبض رقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م (مرفق سند كمستند رقم ٢) وانتهت مدة العقد (الفترة المتفق عليها) بتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠٢٢م ومنذ تلك الفترة لم تقوم المدعى عليها بإعادة راس المال او الأرباح المتفق عليها حسب العقد مخالفة بذلك قاعدة (مطل الغني ظلم). عليه يتبين لفضيلتكم عدم التزام المدعى عليها مع موكلي ببنود العقد مما يتضح معه مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات موكلي بالرغم من تواصل موكلي مع المدعى عليها مرات عديدة وحثها على السداد دون جدوى. الطلبات. لكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدرة ١٤٨.٨٠٠ريال (مائة وثمانية واربعون ألف وثمانمائة ريال سعودي) مع حفظ حق موكلي في الأرباح او اي مطالبات أخرى. وفقكم الله لما فيه الحق والعدل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" وبجلسة ٢١/٠٤/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي (...)، وقرر قائلاً: أحصر دعواي في المطالبة برأس المال في مواجهة المدعى عليه (...) فقط، ولنا حق المطالبة بالأرباح في دعوى مستقلة، هكذا قال، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ لكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٣) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن وكيل المدعي أورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليه مبلغًا قدره (١٤٨.٨٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة ريال كرأس مال من أجل المضاربة بها في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية وأن مدة الشراكة المتفق عليها انتهت دون أن يُسلم المدعى عليه للمدعي كامل رأس المال، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له كامل رأس المال المسلم له، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في السندين المشار إليهما في الوقائع وهما: أولاً: عقد الاتفاق، ثانيًا: سندا قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين أن المستند الأول: تضمن إقرار المدعى عليه بأنه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعى به من أجل المضاربة بها في مجال المواد الغذائية والاستهلاكية وأنّ المدة المتفق عليها قد انتهت، وأن المستند الثاني: سند قبض تضمن إقرار المدعى عليه باستلام مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) ريال وسند القبض الآخر تضمن إقرار المدعى عليه باستلام مبلغ وقدره (٢٨.٠٠٠) ريال على النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقائع، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، ولأنَّ المستندات المشار إليها بعاليه التي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، كما تشير الدّائرة إلى أنّ تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه حسب نظام التبليغات المربوط بنظام تقاضي، يؤيد صدق دعوى المدعي؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي كامل رأس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام (...) هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (١٤٨.٨٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة ريال؛لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث