حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430376572
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470369565/1444
رقم الحكم:4430376572
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470369565 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430376572 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٩٥٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) القابضه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تضمنت طلب المطالبة بالتصفية في الشراكة المبرمة بين طرفي الدعوى حسب العقد, والحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها محامي المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٣-٣-١٤٤٤هـ, في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم لائحة دعوى بواسطة البرنامج المنعقد بها جلسة اليوم جاء نصها: "أفيد فضيلتكم بأن موكلي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة الشرعية رقم (...) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٤هـ، تعاقد مع شركة/ (...) القابضة، سجل تجاري رقم (...) بالرياض، بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٦هـ، لمدة خمس سنوات، بموجب العقد المحرر على مطبوعات الطرف الأول (مرفق صورته)، والمشار فيه في البند (سادسا من الشروط) أن بداية العقد من تاريخ تسليم المبلغ، على أن يستثمر موكلي لدى المدعى عليها مبلغًا وقدره (٤١٥٨١٠) أربعمائة وخمس عشرة آلاف وثمانمائة وعشرة ريالات، وذلك في ممارسة الأنشطة التالية: ١- التطوير والاستثمار العقاري. ٢- الاستيراد والتصدير. ٣- تجارة الجملة والتجزئة في الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية والتعهدات التجارية. وقد تم الاتفاق على أن تتم المحاسبة بعد نهاية كل سنتين ميلادية، وأن تكون شراكة محاصة، وتأسيسًا على ذلك حددت الحصص على أن تكون لموكلي (...) نسبة ٥٠% من صافي الأرباح. هذا وقد تمت مطالبة المدعى عليها بالأرباح بنهاية مدة العقد، لكنها أخذت تماطل مما اضطرنا لإقامة دعوى إعادة رأس المال بالقضية رقم (٤٣٩١٢٨٥٢٨) وتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٣هـ، وصدر الحكم القطعي رقم (٤٣٠٩٩٦٠٧٢) وتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ، بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال لموكلي وقدره (٤١٥٨١٠ريال) أربعمائة وخمس عشرة آلاف وثمانمائة وعشرة ريالات، وبما أن العقد نص في البند الثامن على تحديد الأرباح بنسبة ٥٠% من صافي الأرباح. لذا: أطلب من فضيلتكم محاسبة المدعى عليها لمعرفة أرباح موكلي، وتسليمه إياها. حيث تم اللجوء إلى المصالحة بموجب الوثيقة رقم ٠١-٤٤٠٢٠٤٢٤٤٠ وتاريخ ٨/٣/١٤٤٤ وتعذر الصلح". وبناء على ما تقدم فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وتأسيسًا على المادة رقم (٢١٠) من لائحة المحاكم التجارية والتي تنص على: " إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته الدائرة الابتدائية، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب إكمال نظره والفصل فيه وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويحال إلى الدائرة الابتدائية ذاتها", وعلى المادة رقم (١٧٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقًا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.", وعلى المادة رقم (١٧٥/٢) من لائحة نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على: " تنظر الدائرة في الطلب الموضوعي الذي أغفلته بطلب مستقل وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.", وبما أن المدعي يطالب المدعى عليها بأرباحه في الشراكة المفصول فيها برأس المال دون الفصل في الأرباح حسب الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٣٠٩٩٦٠٧٢) وتاريخ ١٦-١١-١٤٤٣هـ في القضية رقم (٤٣٩١١٢٨٥٢٨) وتاريخ ٢٠-٧-١٤٤٣هـ المقامة من المدعي ضد المدعى عليها, وبما أن المدعي بيّن في صحيفة الدعوى لدى الدائرة الثالثة بأنه يطالب بفسخ العقد وإعادة رأس المال وصافي أرباح السنوات الماضية, كما أن الدائرة طلبت من المدعي توضيح الأرباح المستلمة, كما لم يرد في وقائع الصك بأن المدعي حصر مطالبته في رأس المال فقط, كما أن الأسباب التي بنت عليه الدائرة في حكمها لم تشر فيها إلى الحصر وإنما تشير إلى قناعة الدائرة باستحقاق المدعي لما يطالب به؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض بنظر هذه الدعوى, وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بجدة؛ لما هو مبين بالأسباب, وبالله التوفيق.