حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430371444
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449044690/1444
رقم الحكم:4430371444
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044690 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430371444 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٤٦٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها كتربلر لمدة شهر ميلادي، وقيمة الأجرة (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤١هـ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والتعويض عن الضرر بمبلغ إجمالي قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الأطراف بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤١هـ على مطبوعات المدعية ممهورًا بختم المدعى عليها. ٢- سند لأمر المدعية موقع من ممثل المدعى عليها بمبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال ممهورًا بختم المدعى عليها، وتاريخ الاستحقاق ٢٢/١٢/١٤٤١هـ. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبعد دراسة القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، والتي تمثل قيمة أجرة مولد كهربائي من تاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م حتى ١٤٤١/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٢م، والزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال قيمة نقل المولد ومبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال قيمة اعمال وأجور الفنيين، وطلب الزام المدعى عليه سداد مبلغ قدره (١٠.٠٠٠)عشرة ألف ريال كأتعاب محاماة، مستندا في دعواه على عقد موقع بين الطرفين، مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه وعلى سند لأمر بمبلغ قدره (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر الف ريال وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ الأجرة في ذمة المدعى عليها وحيث نص العقد على ان المدعى عليه يتحمل قيمة النقل فيستحق المدعي قيمة النقل، وأما طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بأعمال وأجور الفنيين فلم ترى الدائرة استحقاق المدعي لهذا الطلب، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليه ألجأ المدعي للمحكمة لانتزاع حقه منه فهومستحق لهذا الطلب، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٢.١٠٠) ألفان ومائة ريال كأتعاب للمحاماة، وهي ما تمثل نسبته (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة/(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)هوية وطنية رقم:(...) صاحب مؤسسة/(...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (٢٣.١٠٠) ثلاثة وعشرون ألفا ومائة ريال، والله الموفق.