حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430348724

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430348724

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459672لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430348724 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٦٧٢لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن المدعي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧١٠,٠٠٠) سبع مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي، ليضارب له بالذهب بموجب عقد بينهما، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً. ونشاط الشراكة التجارة بالذهب بأنواعه المختلفة. وقد بدأت الشراكة بينهما بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، وأفاد بأن مستندها عقد محرر بين الطرفين،وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٧١٠,٠٠٠) سبع مئة وعشرة ألفًا ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضرها المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ورقم التبليغ هو ١٨٧٨٩٠٠٥٥، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى، وحصرها بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٧١٠.٠٠٠) سبعمائة وعشرة آلاف ريال، وأحال على ما قدم من بينات، ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧١٠.٠٠٠) سبعمائة وعشرة آلاف ريال، وذلك مقابل شركة مضاربة، وحيث أنه قدم لإثبات دعواه صورة عقد الشراكة بين الطرفين المختوم من المدعى عليه والمتضمن الإقرار باستلام المبلغ محل الدعوى. وحيث أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى -كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية-، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها أدناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. نص الحكم: إلزام المدعى عليه /(...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع مبلغ وقدره: (٧١٠.٠٠٠)سبعمائة وعشرة آلاف ريال سعودي للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث