حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430300634
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470018582/1444
رقم الحكم:4430300634
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018582 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430300634 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470018582 لعام 1444ه المدعي: منصور نايف معيض الحربي ناصر بن نايف بن معيض العمري حبيبه خلوى معلث الرويثي وجدان نايف معيض الحربي الجازي نايف معيض الحربي ريم نايف معيض الحربي امجاد نايف معيض الحربي نوف بنت نايف بن معيض الحربي عهود نايف معيض الحربي الجوهره نايف معيض الحربي هاجر نايف معيض الحربي شيخه نايف معيض الحربي المدعى عليه: شركة المرتفعات الشاهقة العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة هذه الدعوى إلى هذه الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه اطلعت الدائرة على ملف الدعوى، ففي جلسة 23/02/1444 في هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى ثم قدم وكيل المدعين لائحة نصها(فإنني أدعي وكالة عن الشركاء في شركة المرتفعات الشاهقة الموضحة هوياتهم في الدعوى: - هاجر نايف معيض الرويثي، سعودية، هوية رقم (...) حبيبة خلوي معلث الرويثي، سعودية، هوية رقم (...) نوف نايف معيض الرويثي، سعودية، هوية رقم (...) شيخة نايف معيض الرويثي، سعودية، هوية رقم (...) الجوهرة نايف معيض الرويثي، سعودية، هوية رقم (...) منصور نايف معيض الرويثي، سعودي، هوية رقم (...) ناصر بن نايف بن معيض الرويثي، سعودي، هوية رقم (...) وجدان نايف الحربي، سعودية، هوية رقم (...) الجازي نايف الحربي، سعودية، هوية رقم (...) عهود نايف الحربي، سعودية، هوية رقم (...) أمجاد نايف الحربي، سعودية، هوية رقم (...) ريم نايف الحربي، سعودية، هوية رقم (...) ضد كل من: (١). شركة المرتفعات الشاهقة العقارية المحدودة، سجل التجاري رقم (...). تاريخ (١٢/٠٨/١٤٣٨هـ) والمثبت عقد تأسيسيها لدى كاتب العدل بوزارة التجارة والصناعة برقم (...) وتاريخ (١٢ شعبان ١٤٣٨هـ) المقر الرئيسي المدينة المنورة. (٢). مدير شركة المرتفعات الشاهقة صالح بن نايف الرويثي. سعودي، هوية رقم (...). وأدعي بالتالي: قام مدير شركة المرتفعات الشاهقة باستعماله السلطة التي يتمتع بها والأصوات التي بحوزته وحوزة وكيله ضد مصالح شركة المرتفعات الشاهقة محل الدعوى وضد مصلحة الشركاء، ولتحقيق أغراض شخصية له ولوكيله نواف بن نايف الحربي ومحاباة لمحاميه شركة الصقيه للمحاماة، والانتفاع من بيع أصول وأملاك الشركة مباشرة وغير مباشرة. وهذا مخالف لأحكام نظام الشركات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) بتاريخ ٢٧/١/١٤٣٧هـ. ومنها المادة (٢١١ فقرة ج). والمادة (٢١٣ فقرة ب/ و/ ز/ ط/ي/ك/ل/م). ومواد أخرى. (١). حيث أن الشركة (ذات مسؤولية محدودة) بموجب عقد تأسيس رقم (٣٨١٢١٩٦٦٦) وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٨هـ ومقرها المدينة المنورة. (٢). وتتكون فقط من (أصول عقارية-أراض بيضاء). وإلى تاريخه ليس لها أي نشاط تجاري ولا مبنى ولا مكاتب ولا موظفين ولا أوراق ولا مستندات ما عدى (سجل تجاري وعقد تأسيس والأصول والأملاك العقارية أرض بيضاء). وهذه الأصول والأعيان (العقارات) هي مقصود الشركة. (٣). وانتقلت الشركة لموكلي المدعين كإرث شرعي. (٤). ولم يتم تقسيم (عقارات) أملاكها على الورثة، ولم يتم عمل حصر تركة، ولم يتم تقويم أملاكها وأصولها، وإلى تاريخه يجهل كل شريك عدد العقارات وأعيانها وثمنها التي خلفها مورث الورثة. (٥). طلب الشركاء من مدير الشركة تقييم أصول وأملاك الشركة العقارية من خلال مقيم معتمد، وامتنع مدير الشركة الاستجابة لمطلبهم. (مستند١ خطاب الشركاء رقم ١٧٠/٢٠٢٢م تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ، وبرفقه وصل التسليم لمدير الشركة ٢٧/٠٦/٢٠٢٢م). (٦). قام مدير الشركة المدعى عليه ببيع أصول الشركة وأملاكها، دون موافقة جميع الشركاء، ولم يفصح للشركاء عن سبب بيع أصول الشركة، بالرغم من تعهده بعدم البيع إلا بموافقة جميع الشركاء. ولم يطلع الشركاء على هذه العقود. (مستند ٢ تعهد مدير الشركة). (٧). قام مدير الشركة باستغلال بيع أصول وأملاك الشركة لمصالحه الخاصة ومصالح وكيله ومحاباة لمحاميه، مخالفاً بذلك المادة٢١٣ الفقرة(ز). من نظام الشركات. وذلك بإبرام عقود السمسرة لبيع هذه الأصول والأملاك مع كل من: - (أ). وكيله على الشركة، الشريك نواف بن نايف الحربي مالك (مؤسسة الوثوق العربية) والمنافسة لنشاط الشركة. (ب). شركة د. أحمد الصقيه محامون ومستشارون، وكيل مدير الشركة ووكيل الشريك نواف بن نايف الحربي في نزاعاتهم القضائية مع الشركاء. (٨). اعترض الشركاء على ذلك (كتابياً) برقم ١٥٥/م نسخة منه مع البريد. المرسل لمدير الشركة والشركة. وتم فتح بهذا الشأن معاملة لدى وزير التجارة برقم ٥٧٨٤٠ تاريخها ١٧ ذو القعدة ١٤٤٣هـ. وذلك لخطاب الشركاء برقم ١٥٣/أ تاريخ إرساليته لمدير الشركة ١٤ نوفمبر ٢٠٢١م. (مستند ٣). (٩). تقدم الشركاء إلى الشركة ومديرها بعدة خطابات طلبوا فيها الدعوة لعقد جمعية عمومية في مقر الشركة والشركاء بالمدينة المنورة. لمساءلة مدير الشركة عن أسباب بيع أصول الشركة وأملاكها ولمن باعها، وعن تقريره عن نشاط الشركة ومركزها المال، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الرقابة. وعن مخالفة مدير الشركة لما تعهد به من عدم بيع أصول الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء دون إقصاء لأي شريك. والإفصاح عن عقود البيع والسمسرة. - مستند٤ خطاب رقم ١٥٧/٢٠٢١م. وبرفقه إشعار التسليم إرسالية بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢. - مستند ٥ خطاب رقم ١٥٩/٢٠٢١م وبرفقه إشعار التسليم إرسالية بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢. (١٠). لم يستجب مدير الشركة لمطالب الشركاء وواصل تعنته، ورفض عقد جمعية عمومية لمناقشة ذلك. مخالفاً بذلك (المادة ٢١٣ الفقرة). ورفض تزويد الشركاء بأي قرار ومحاضر للجمعيات العمومية وأي تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي والقوائم المالية. مخالفاً بذلك المادة ٢١٣ الفقرة (م) والفقرة (ي) و (ك) و (ل). مما جعل الشركاء يتقدموا بعدة بلاغات وشكاوى لوزارة التجارة. نسخة من الخطابات الموجهة للشركة ومديرها مع الإرساليات: برقم ١٥٧/٢٠٢١م برقم ١٥٩/٢٠٢١م مستند٦ برقم ١٦٥/٢٠٢١م. لذا أطلب: - الحكم لموكلي المدعين محاسبة مدير شركة المرتفعات الشاهقة محل الدعوى المحاسبة القضائية، من خلال التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب البيانات والسجلات والوثائق ومحاضر مدير الشركة والجمعيات العمومية، وإحالة ذلك إلى خبراء تختارهم دائرتكم الموقرة لهذا الغرض. لينال الشركاء حقوقهم. ولما نصت عليه المادة ٢٢٣ من ذات نظام الشركات) ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، على النحو الآتي: أولاً: على وكيل المدعى عليها الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ (شكليًا وموضوعيًا) بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرون يومًا) ابتداءً من الغد. ثانيًا: على وكيل المدعية الاطلاع على جواب المدعى عليه والمستندات المرفقة به، والرد عن كل ذلك بردٍ ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، وذلك بتقديم عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (عشرة أيام) التالية للمدة المحددة للمدعى عليه. ثالثاً: على الجميع إرسال نسخة من المذكرات للدائرة القضائية بصيغة (Word) على بريدها التالي: (COMM-MAD-COMM1@moj.gov.sa)، ورفعت الجلسة لذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة يقول فيها: " وتأسيساً على القضية المنظورة لديكم برقم 4470018582 في ٠٤ صفر ١٤٤٤هـ فإنني أدعي وكالة عن الشركاء في شركة المرتفعات الشاهقة الموضحة هوياتهم في الدعوى: - هاجر نايف معيض الرويثي، سعودية، هوية رقم (...) حبيبة خلوي معلث الرويثي، سعودية، هوية رقم (...) نوف نايف معيض الرويثي، سعودية، هوية رقم (...) شيخة نايف معيض الرويثي، سعودية، هوية رقم (...) الجوهرة نايف معيض الرويثي، سعودية، هوية رقم (...) منصور نايف معيض الرويثي، سعودي، هوية رقم (...) ناصر بن نايف بن معيض الرويثي، سعودي، هوية رقم (...) وجدان نايف الحربي، سعودية، هوية رقم (...) الجازي نايف الحربي، سعودية، هوية رقم (...) عهود نايف الحربي، سعودية، هوية رقم (...) أمجاد نايف الحربي، سعودية، هوية رقم (...) ريم نايف الحربي، سعودية، هوية رقم (...) ضد كل من: (١). شركة المرتفعات الشاهقة العقارية المحدودة، سجل التجاري رقم (...). تاريخ (١٢/٠٨/١٤٣٨هـ) والمثبت عقد تأسيسيها لدى كاتب العدل بوزارة التجارة والصناعة برقم (٣٨١٢١٩٦٦٦) وتاريخ (١٢ شعبان ١٤٣٨هـ) المقر الرئيسي المدينة المنورة. (٢). مدير شركة المرتفعات الشاهقة صالح بن نايف الرويثي. سعودي، هوية رقم (...). وأدعي بالتالي: قام مدير شركة المرتفعات الشاهقة باستعماله السلطة التي يتمتع بها والأصوات التي بحوزته وحوزة وكيله ضد مصالح شركة المرتفعات الشاهقة محل الدعوى وضد مصلحة الشركاء، ولتحقيق أغراض شخصية له ولوكيله نواف بن نايف الحربي ومحاباة لمحاميه شركة الصقيه للمحاماة، والانتفاع من بيع أصول وأملاك الشركة مباشرة وغير مباشرة. وهذا مخالف لأحكام نظام الشركات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) بتاريخ ٢٧/١/١٤٣٧هـ. ومنها المادة (٢١١ فقرة ج). والمادة (٢١٣ فقرة ب/ و/ ز/ ط/ي/ك/ل/م). ومواد أخرى. (١). حيث أن الشركة (ذات مسؤولية محدودة) بموجب عقد تأسيس رقم (٣٨١٢١٩٦٦٦) وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٨هـ ومقرها المدينة المنورة. (٢). وتتكون فقط من (أصول عقارية-أراض بيضاء). وإلى تاريخه ليس لها أي نشاط تجاري ولا مبنى ولا مكاتب ولا موظفين ولا أوراق ولا مستندات ما عدى (سجل تجاري وعقد تأسيس والأصول والأملاك العقارية أرض بيضاء). وهذه الأصول والأعيان (العقارات) هي مقصود الشركة. (٣). وانتقلت الشركة لموكلي المدعين كإرث شرعي. (٤). ولم يتم تقسيم (عقارات) أملاكها على الورثة، ولم يتم عمل حصر تركة، ولم يتم تقويم أملاكها وأصولها، وإلى تاريخه يجهل كل شريك عدد العقارات وأعيانها وثمنها التي خلفها مورث الورثة. (٥). طلب الشركاء من مدير الشركة تقييم أصول وأملاك الشركة العقارية من خلال مقيم معتمد، وامتنع مدير الشركة الاستجابة لمطلبهم. (مستند١ خطاب الشركاء رقم ١٧٠/٢٠٢٢م تاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ، وبرفقه وصل التسليم لمدير الشركة ٢٧/٠٦/٢٠٢٢م). (٦). قام مدير الشركة المدعى عليه ببيع أصول الشركة وأملاكها، دون موافقة جميع الشركاء، ولم يفصح للشركاء عن سبب بيع أصول الشركة، بالرغم من تعهده بعدم البيع إلا بموافقة جميع الشركاء. ولم يطلع الشركاء على هذه العقود. (مستند ٢ تعهد مدير الشركة). (٧). قام مدير الشركة باستغلال بيع أصول وأملاك الشركة لمصالحه الخاصة ومصالح وكيله ومحاباة لمحاميه، مخالفاً بذلك المادة٢١٣ الفقرة(ز). من نظام الشركات. وذلك بإبرام عقود السمسرة لبيع هذه الأصول والأملاك مع كل من: - (أ). وكيله على الشركة، الشريك نواف بن نايف الحربي مالك (مؤسسة الوثوق العربية) والمنافسة لنشاط الشركة. (ب). شركة د. أحمد الصقيه محامون ومستشارون، وكيل مدير الشركة ووكيل الشريك نواف بن نايف الحربي في نزاعاتهم القضائية مع الشركاء. (٨). اعترض الشركاء على ذلك (كتابياً) برقم ١٥٥/م نسخة منه مع البريد. المرسل لمدير الشركة والشركة. وتم فتح بهذا الشأن معاملة لدى وزير التجارة برقم ٥٧٨٤٠ تاريخها ١٧ ذو القعدة ١٤٤٣هـ. وذلك لخطاب الشركاء برقم ١٥٣/أ تاريخ إرساليته لمدير الشركة ١٤ نوفمبر ٢٠٢١م. (مستند ٣). (٩). تقدم الشركاء إلى الشركة ومديرها بعدة خطابات طلبوا فيها الدعوة لعقد جمعية عمومية في مقر الشركة والشركاء بالمدينة المنورة. لمساءلة مدير الشركة عن أسباب بيع أصول الشركة وأملاكها ولمن باعها، وعن تقريره عن نشاط الشركة ومركزها المال، وتقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الرقابة. وعن مخالفة مدير الشركة لما تعهد به من عدم بيع أصول الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء دون إقصاء لأي شريك. والإفصاح عن عقود البيع والسمسرة. - مستند٤ خطاب رقم ١٥٧/٢٠٢١م. وبرفقه إشعار التسليم إرسالية بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢. - مستند ٥ خطاب رقم ١٥٩/٢٠٢١م وبرفقه إشعار التسليم إرسالية بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢. (١٠). لم يستجب مدير الشركة لمطالب الشركاء وواصل تعنته، ورفض عقد جمعية عمومية لمناقشة ذلك. مخالفاً بذلك (المادة ٢١٣ الفقرةب). ورفض تزويد الشركاء بأي قرار ومحاضر للجمعيات العمومية وأي تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي والقوائم المالية. مخالفاً بذلك المادة ٢١٣ الفقرة (م) والفقرة (ي) و (ك) و (ل). مما جعل الشركاء يتقدموا بعدة بلاغات وشكاوى لوزارة التجارة. نسخة من الخطابات الموجهة للشركة ومديرها مع الإرساليات: برقم ١٥٧/٢٠٢١م برقم ١٥٩/٢٠٢١م مستند٦ برقم ١٦٥/٢٠٢١م. لذا أطلب: الحكم لموكلي المدعين محاسبة مدير شركة المرتفعات الشاهقة محل الدعوى المحاسبة القضائية، من خلال التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب البيانات والسجلات والوثائق ومحاضر مدير الشركة والجمعيات العمومية، وإحالة ذلك إلى خبراء تختارهم دائرتكم الموقرة لهذا الغرض. لينال الشركاء حقوقهم. ولما نصت عليه المادة ٢٢٣ من ذات نظام الشركات. هذا والسلام عليكم," ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة يقول فيها " الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليها/ شركة المرتفعات الشاهقة العقارية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعين/ ريم بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) والجازي بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) ووجدان بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) وأمجاد بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) وعهود بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) وهاجر بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) وحبيبة بنت خلوي بن معلث العمري هوية رقم (...) ونوف بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) وشيخة بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) والجوهرة بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) ومنصور بن نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) وناصر بن نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) في القضية المقيدة بالرقم (4470018582). إشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نجيب على الدعوى بالآتي: أولًا: ندفع بقيام دعوى أخرى مرتبطة بهذه الدعوى تتصل بأصل الحق في السبب والموضوع؛ وهي الدعوى المقيدة بالرقم (439032544) وتاريخ 25/04/1443هـ المنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة والتي أقامها المدعون لطلب عزل مدير الشركة بسبب ادعائهم قيامه ببيع أصول وممتلكات الشركة، وفي هذه الدعوى يطلب المدعون تفتيش الشركة لادعائهم أيضاً قيام مدير الشركة ببيع أصولها وعقاراتها وممتلكاتها، ما يعني أن الدعويين المقامة من المدعين مرتبطتان بذات السبب والموضوع نظراً إلى أن الفصل في كلا الدعويين يستلزم ابتداء الفصل في ادعائهم قيام مدير الشركة ببيع أصول وممتلكات مدير الشركة من عدمه. ثانيًا: ندفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث إنه وبحسب السجل التجاري للشركة رقم (...) الصادر من وزارة التجارة؛ فإن عنوان الشركة في جدة (مرفق 1). ثالثًا: في حال رأت الدائرة الموقرة عدم قبول دفوعنا الشكلية؛ فإننا ننكر دعوى المدعين وما جاء فيها جملة وتفصيلاً، ونؤكد لفضيلتكم أن الشركة قائمة بالشكل الصحيح والنظامي وماضية في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها. بناء على ما تقدم، وحيث إن عنوان موكلتي في جدة، ولإخلال المدعين بإجراءات رفع الدعوى المنصوص عليها في النظام، ولقيام دعوى أخرى مرتبطة، واستناداً على ما نصت عليه المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية من أن "الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها." ولما بيناه من أسباب؛ فإننا نطلب من فضليتكم الآتي: 1. عدم قبول دعوى المدعيين." ثم تقدم وكيل المدعين بمذكرة يقول فيها: " تأسيساً على القضية المنظورة لديكم برقم 4470018582 في ٠٤ صفر ١٤٤٤هـ وبصفتي وكيلا عن المدعين الشركاء في شركة المرتفعات الشاهقة الموضحة هوياتهم في الدعوى: - هاجر نايف معيض الرويثي، سعودية، هوية رقم (...) حبيبة خلوي معلث الرويثي، سعودية، هوية رقم (...) نوف نايف معيض الرويثي، سعودية، هوية رقم (...) شيخة نايف معيض الرويثي، سعودية، هوية رقم (...) الجوهرة نايف معيض الرويثي، سعودية، هوية رقم (...) منصور نايف معيض الرويثي، سعودي، هوية رقم (...) ناصر بن نايف بن معيض الرويثي، سعودي، هوية رقم (...) وجدان نايف الحربي، سعودية، هوية رقم (...) الجازي نايف الحربي، سعودية، هوية رقم (...) عهود نايف الحربي، سعودية، هوية رقم (...) أمجاد نايف الحربي، سعودية، هوية رقم (...) ريم نايف الحربي، سعودية، هوية رقم (...) ضد كل من: (١). شركة المرتفعات الشاهقة العقارية المحدودة، سجل التجاري رقم (...). تاريخ (١٢/٠٨/١٤٣٨هـ) والمثبت عقد تأسيسيها لدى كاتب العدل بوزارة التجارة والصناعة برقم (٣٨١٢١٩٦٦٦) وتاريخ (١٢ شعبان ١٤٣٨هـ) المقر الرئيسي المدينة المنورة. (٢). مدير شركة المرتفعات الشاهقة صالح بن نايف الرويثي. سعودي، هوية رقم (...). أقدم مذكرتنا الجوابية على إجابة الخصم المؤرخة في ١٤ ربيع أول ١٤٤٤هـ. (أولاً): - الخصم لم يجاوب على لائحة الدعوى بإجابة ملاقية. (ثانياً): - نرفق لفضيلتكم حفظكم الله قرارين صادرين من مدير الشركة المدعى عليهما. ونصهما للحاجة: - (ندعوكم حضور اجتماع الجمعية العمومية العامة للشركة... في فرع شركة أحمد الصقيه بجدة). (مستند مرفق رقم٧). (ندعوكم حضور اجتماع الجمعية العمومية العامة للشركة.. في جدة برج زاهد أوفيس.. مكتب رقم٧) (مستند مرفق رقم٨). ووجه الاستشهاد منهما: - أن الشركة في الحقيقة ليس لها مباني ومكاتب ومهملة. لذا يقوم مدير الشركة بإجراء اجتماعاته في مكاتب محاميه شركة أحمد الصقيه للمحاماة وبحضور محاميه شخصيا. وكان يجريها سابقاً في مكاتب مؤسسة الوثوق العربية للعقارات. وهذا له دلالة واضحة جداً أن شركة المرتفعات الشاهقة المملوكة لموكلي خاضعة لمصالح الغير ومنهم شركة أحمد الصقيه للمحاماة. (ثالثاً): - رفض المدعى عليه وكالة شخصياً والمدعى عليه أصالة في مذكرتهم الجوابية التفتيش والمحاسبة على الشركة يصادق على صحة دعوانا أن هناك فساد وريبة، وهذا سبب وجيه وملح وضروري للكشف عنه. والقاعدة الشرعية "المعاملة بنقيض المقصود". ولتوضيح سبب رفض المدعى عليه وكالة (المحامي رائد الصقيه) المحاسبة القضائية والتفتيش على شركة المرتفعات الشاهقة ورفض كذلك تسليم نسخ من الوثائق والمستندات ذات العلاقة. وذلك لانتفاع شركة الصقيه للمحاماة من أصول وأملاك شركة المرتفعات الشاهقة، وذلك لقيام مدير شركة المرتفعات الشاهقة بتخويل صلاحيات بيع أصول شركة المرتفعات الشاهقة وممتلكاتها إلى شركة أحمد الصقيه للمحاماة. وتخويله الدفاع عنه في قضاياه المقامة عليه بصفته الشخصية أو بصفته المعنوية. وهذا من تضارب المصالح والفساد. (رابعاً): - أما دفع المحامي المذكور بالاختصاص المكاني وزعم أن مقر الشركة مدينة جدة. فهذا مرود عليه: (١). سبق قيام المدعى عليه وكالة بالإجابة على موضوع الدعوى شفاهة من الجلسة الأولى مما يسقط حقه بهذا الدفع. (٢). المحامي المذكور والمدعى عليهم حضروا جلسة الصلح ولم يدفعوا بذلك. (٣). لم يتم إشعار موكلي بأي تغيير في العنوان الوطني للشركة. (٤). نرفق لفضيلتكم العنوان الوطني لشركة المرتفعات الشاهقة: - (مستند رقم٩). ٤٥٤٠ جبار بن صخر – حي الخالدية المدينة المنورة ٤٢٣١ ٨٠٦٥ المملكة العربية السعودية. (٥). نرفق لفضيلتكم خطاب وكيل مدير شركة المرتفعات الشاهقة المؤرخ في ٠١/ ٠١/ ١٤٤٣هـ بأوراق الشركة مذيل بعنوان الشركة (المدينة المنورة طريق الملك عبدالعزيز) وأشعر مدير الشركة عملائها بعنوان مقر الشركة المدينة المنورة ونصه للحاجة منه: - (فمن أراد منكم الاستمرار بالسكن في العمارة فعليه التوجه إلى مكتب قاعة النخيل مقر الشركة لعمل عقد الالكتروني). وقاعة النخيل عقار كائن في المدينة المنورة. (مستند رقم١٠). (٦). نرفق لفضيلتكم قرار مدير الشركة بعقد الجمعية العمومية بأوراق الشركة ومذيل بعنوان الشركة المدينة المنورة طريق الملك عبدالعزيز. (مستند رقم٨). (٧). المحامي المذكور والمدعى عليهم ترافعوا بعدة قضايا أقيمت على الشركة ونظرت بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة ولم يدفعوا بالاختصاص المكاني ولم ينكروا العنوان الوطني لشركة المرتفعات الشاهقة بالمدينة المنورة. قضية رقم 439032544 تاريخها: 1441/04/25هـ، قضية رقم٤٣٩٠٢١٥٩٠ تاريخها: ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ الطلبات: - (١). بموجب المادة ٢٠ و٢١ من نظام الاثبات نطلب حضور مدير الشركة شخصياً لدى دائرتكم الموقرة لاستجوابه. (٢). بموجب المادة ٣٦ من نظام الاثبات نطلب من مدير الشركة تسليم نسخ من المستندات التالية: - القوائم المالية والمركز المالي للشركة ومحاضر الجمعيات العمومية وعقود الشركة مع شركة أحمد الصقيه للمحاماة ومع الغير. (٣). وبموجب المادة ١١٠ و١١٥ من نظام الاثبات نطلب إحالة القضية للخبير. (٤). الحكم لموكلي المدعين محاسبة مدير شركة المرتفعات الشاهقة محل الدعوى المحاسبة القضائية، من خلال التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب البيانات والسجلات والوثائق ومحاضر مدير الشركة والجمعيات العمومية، وإحالة ذلك إلى خبراء تختارهم دائرتكم الموقرة لهذا الغرض. لينال الشركاء حقوقهم. ولما نصت عليه المادة ٢٢٣ من نظام الشركات. " ثم بتاريخ 8/4/1444 تقدم وكيل المدعين بطلب ونصه: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: - تأسيساً على القضية المنظورة لديكم برقم القضية 470018582 في ٠٤ صفر ١٤٤٤هـ نرفق مزيداً من المستندات لم نتمكن سابقاً من إرفاقها. عقد تأسيس الشركة، والسجل التجاري." وفي جلسة 21/04/1444 حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أن أطراف الدّعوى تبادوا المذكرات فيما بينهم، وأن وكيل المدعى عليها في هذه الجلسة قرر أن لديه إضافة فأذنت له الدّائرة بذلك فأرسل عبر خانة المحادثة في برنامج الاتصال المرئي ما نصه: [الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليها/ شركة المرتفعات الشاهقة العقارية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعين/ ريم بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) والجازي بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) ووجدان بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) وأمجاد بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) وعهود بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) وهاجر بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) وحبيبة بنت خلوي بن معلث العمري هوية رقم (...) ونوف بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) وشيخة بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) والجوهرة بنت نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) ومنصور بن نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) وناصر بن نايف بن معيض العمري هوية رقم (...) في القضية المقيدة بالرقم (4470018582). إشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نجيب على الدعوى بالآتي: أولًا: نتمسك بما دفعنا به من عدم الاختصاص مكانيًا، فليس من اختصاص محكمة المدينة المنوّرة نظر دعوى على شركة مدوّنٌ في سجلّها التجاري أنّ عنوانها في جدّة بموجب السجل التجاري الصادر بالرقم (...). (مرفق 1: السجل التجاري). ثانيًا: نتمسك بما دفعنا به من قيام دعوى أخرى مرتبطة بهذه الدعوى تتصل بأصل الحق في السبب والموضوع؛ وهي الدعوى المقيدة بالرقم (439032544) وتاريخ 25/04/1443هـ المنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة والتي أقامها المدعون لطلب عزل مدير الشركة بسبب ادعائهم بيعَه أصول وممتلكات الشركة، وفي هذه الدعوى يطلب المدعون تفتيش الشركة لادعائهم أيضاً بيعَ مدير الشركة أصولَها وعقاراتها وممتلكاتها؛ ما يعني أن الدعويين المقامة من المدعين مرتبطتان بذات السبب والموضوع نظراً إلى أن الفصل في كلا الدعويين يستلزم ابتداء الفصل في ادعائهم قيام مدير الشركة ببيع أصول وممتلكات مدير الشركة من عدمه. ثالثًا: في حال رأت الدائرة الموقرة عدم قبول دفوعنا الشكلية؛ فإننا ننكر دعوى المدعين وما جاء فيها جملة وتفصيلاً، ونؤكّد أنّ دعوى التفتيش إنّما تقوم بتحقّق الريبة، وأنّ الأصل انعدام الريبة؛ وليس ممّا يثبت وجودها: إرسال الدعوى إرسالًا صنيعَ المدّعي وكالة في هذه الدعوى، فإنّها إمّا خلت من بيّنة تثبت وجود الواقعة، أو خلت من لازمٍ منطقيٍّ يثبت استحقاق المدّعي لما طالب به، وما أتى خلوًا من هذا وذاك، لم يقدر على إخلاء حقٍّ لغيره ولا نقضَه، وتفصيل ذلك ما يلي: 1- قوله "لا وجود لأيّ نشاط تجاري للشركة": قولٌ منكَر لا وجه له، فإنّه قبل إقامة المدّعين لدعواهم بشهرين فقط، تصرّف مدير الشركة تصرّفًا هو من أغراض الشركة المدوّنة في عقد التأسيس (وهو بيع العقارات) فبِيع عقارٌ ووزّعت أرباحه للشركاء، وعُقِدَت جمعيّة عموميّة صوّت فيها ستّة عشر شريكًا، واستعرضت فيها خطط وقوائم مالية، وَوُكّل فيها من ينجز للشركة إجراءاتها النظامية، واختير محاسب يراجع حساباتها. وغير هذا كثير، وجميعه يحقّق معنى أنّ الشركة لم تُهمَل، وأنّها سارية بإذن الله في تحقيق ما قد أقيمت من أجله. 2- قوله "لم يتم تقسيم العقارات على الورثة": عدم تقسيم العقارات على الورثة؛ لأنّ ملكها للشركة التي هم فيها شركاء، لا أنّ العقارات ملك للشركاء بصفتهم الشخصية. وللشركات أصولٌ في القسمة؛ إن قَسَمت قسمَت أرباحًا لا أملاكًا. 3- قوله "باع مدير الشركة العقارات دون موافقة جميع الشركاء": اعتراضه هذا إقرار منه بنشاطِ الشركة الذي أنكره في الفقرة (1)، ولا يجب على المدير أخذ موافقة الشريك ليتصرّف في الشركة؛ لأنّه هو المخوّل بإدارتها، وليس ممّا يجب على المخوّل ارتقابُ رأي من لم يخوّل. 4- قوله "استغلّ مدير الشركة أصولها وأملاكها في مصالحه..": قول مرسل. 5- قوله "رفض مدير الشركة عقد جمعيّة عموميّة": نصّ نظام الشركات في الفقرة (3) من المادّة (167) (جواز أن تقام جمعية عموميّة بناءً على طلب الشريك). ولا محاسبة في جواز. 6- قوله "الشركة مهمَلة لانعقاد الجمعيّة في (شركة د. أحمد الصقيه)، و(برج زاهد أوفيس)": لا لازم منطقي بين انعقاد الجمعية العموميّة في غير مقرّها، وإهمال مدير الشركة للشركة. 7- قوله "انعقاد الاجتماعات في مكاتب محاميه: دلالة واضحة جدًّا أن الشركة خاضعة لمصالح الغير": ولا دلالة لذلك على ما ذكره مطلقًا، فضلًا أن تكون دلالة واضحة جدًّا. 8- قوله "رفْض التفتيش والمحاسبة يصادق على صحّة دعوانا": ولا تلازم بين رفض التفتيش وصحّة دعوى المدّعي؛ بل رفض مدير الشركة للتفتيش من دون سببٍ داعٍ إليه: ممّا يصادق على ائتمان مديرها وتقويةِ موقفها، وقبوله للتفتيش من دون سبب من مضعفات جناب الإدارة ومرجّحات عدم أهليّتها. ومن أراد من الشركاء الاطّلاع على بيانات الشركة فهو غير ممنوع عنها، يصادق على ذلك بعض ما يعترض عليه المدّعون في هذه الدعوى وغيرها؛ لولا بذل البيانات لهم لما اعترضوا عليها. رابعًا: نؤكد لفضيلتكم أن الشركة قائمة بالشكل الصحيح النظامي وماضية في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها. بناء على ما تقدم، ولأنّ الدعاوى إذا خلت من بيّنتها خلت من موجب الحكم بطلبها، ولأنّ دعوى المدّعين إنّما يتحقّق موجب طلبها (وهو التفتيش) بتحقّق الريبة من تصرّفات مديرها، ولأنّ ما قدّمه المدّعي وكالة إمّا مرسلٌ لا بيّنة عليه أشبَهَ اللغو، وإمّا واقعة تأبى أن تهب له ما يرجوه منها، ولأنّ صنيع المدّعي وكالةً في "استناده" إلى موادّ الأنظمة: صنيع مستهتر بدعواه؛ ولأنّ حشد المواد وتَعدادها مجرّدةً عن وقائع تلائمها: من أوجه الاستخفاف بالقضاء، ولأنّه ينكر الشيء ثمّ يقرّ به؛ كادّعائه ألّا نشاطَ تجاريّ للشركة، ثمّ اعتراضِه على (بيع العقارات)، وبيعُها من أغراض الشركة الوارد في عقد تأسيسها، ولأنّ إنكار الشيء ثمّ الإقرارَ به ممّا يدلَّلُ به على الوَهَم والاختلاق، ولأنّ عنوان الشركة المدوّن في عقد التأسيس في (جدة)، ولقيام دعوى أخرى مرتبطة؛ لذا ولما ذكرنا؛ فإننا نطلب من فضليتكم: عدم قبول دعوى المدعين]، ثم قرر أطراف الدّعوى الاكتفاء بما سبق، ونظرًا لصلاحية الدّعوى للفصل فيها قررت الدّائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان وكيل المدعية يطلب محاسبة المدعى عليه محاسبة مطلقة خلال إدارته للشركة بسبب الأعمال والتصرفات التي قام بها، ولما كان القضاء التجاري استقر على عدم قبول دعاوى المحاسبة المطلقة، إذ الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدره وليس عملها تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها، إذ مكن نظام الشركات في سبيل المحافظة على الحقوق بالتمكين من الاطلاع على المستندات والتي من خلالها يمكن أن يحدد ما يطلب على وجه دقيق، وتشير الدائرة إلى أن عدم قبول الدعوى لا يعني رفضها أو عدم استحقاق صاحبها إن ثبتت دعواه، وإنما يتعلق ذلك بشروط قبول الدعوى ونظرها، وتشير الدائرة إلى أن الحكم بعدم القبول لا يقضي على حقوق المدعين ولا يحول بينهم وبين المطالبة بحقوقهم المشروعة لذا يمكنهم المطالبة بهذه الحقوق بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقهم منها وبيناتهم على دعواهم إذ إن الإحالة إلى الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي إلى جهالة نطاق العمل الموكل إليه إذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل إن الخبير ذاته سيكون مستنده في إثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركة وميزانياتها وهي الأمور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفة ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم أن الشريك قد مُكن نظاماً من الاطلاع على مستندات وأوراق الشركة وبالتالي فقد تمكن من تحديد مطالبته وتحريره وفق ما يطلع عليه وبإمكانه التقدم بمطالبتهم وفق هذه المستندات مما تنتهي معه الدائرة بالحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسًا على ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.