حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430309519
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439539792/1443
رقم الحكم:4430309519
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539792 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430309519 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٧٩٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في ترميم أعمال كهربائية وميكانيكية، لمدة (١٨٠) يوم، ابتداء من تاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤,٤٨٧,٨٤٣) أربعة عشر مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين وخمسمائة ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٨,٥٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين وخمسمائة ألف ريال، والمتبقي (٥,٩٨٧,٨٤٣) خمسة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي بسبب عدم التزام المدعى عليه ببنود العقد، استنادًا على تسليمه لعماله سائبة بدون سبب، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بتمكينه من العمل). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، فحصر دعواه بلائحة الدعوى ومرفقاتها وقدم مذكرة نصها ما يلي: "بتاريخ: ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢١م جرى الاتفاق مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلتي بأعمال ترميم وإعادة تأهيل وتأثيث مركز (...)التجاري في حي (...)(...)طريق(...)لمسند للمدعى عليها من قبل وزارة (...) بمبلغ قدره (١٤,٤٨٧,٨٤٣) ريال فقط أربعة عشر مليون وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريال وحيث إن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد، وقد خالفت الفقرة: (٣) من البند الثاني حيث لم يتم تعيين مكتب هندسي للإشراف بل أن المدعى عليها كانت تقوم بدور المكتب الهندسي الإشرافي والمقاول الرئيسي في نفس لوقت، والفقرة: (١) من البند الثالث حيث لم يقم المدعى عليه من تسليم المخططات المعمارية المعتمدة ولم يتم تسليم الموقع خالياً من أي معوقات ولم يعد محضر استلام كتابي موقع من الطرفين، كما خالفت الفقرة (٢) من نفس البند الثالث في تأخير الدفعات والفقرة (ب من الفقرة ٢) من البند الثالث لم يصل موكلي أي إخطار بالتأخير وذلك بسبب أن المدعى عليها كانت تخالف العقد وتأخر الإنجاز، والفقرة: (١) من البند الرابع حيث قامت المدعى عليها بجلب عماله سائبة دون علم موكلتي لتنجز المشروع دون الرجوع لموكلتي أو موافقتها لإنجاز بعض أجزاء المشروع التي فيها ربح عالي لمصلحتها، وذلك بقصد الإضرار بموكلتي وحرمانها التربح من قيمة العقد، محاولة منها القيام بتنفيذ أعمال المشروع لمصلحتها، وذلك بعد التوقيع على العقد والبدء في تنفيذ الأعمال المشمولة بالعقد، حيث إن موكلتي أنجزت ما نسبته ٧١% من حجم المشروع، واستلام مبلغ (٨.٥٠٠.٠٠٠) مليون ريال من أصل قيمة العقد والمتبقي (٥.٩٨٧.٨٤٣) مليون ريال من إجمالي قيمة العقد، وحيث إن مدة إنجاز المشروع محل العقد هي (١٨٠) يوماً من تاريخ توقيع العقد في ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢١م الموافق ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ على أن يتم تسليمه في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م الموافق ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ إلى المدعى عليها وبمخالفتها وتعطيلها لتنفيذ العقد وقيامها بتنفيذ الجزء المتبقي من الأعمال المشمولة بالعقد لمصلحتها حيث إنها تعمل في المشروع بصفتين الصفة الأولى المقاول الرئيسي والصفة الثانية القيام بمهام المكتب الاستشاري للمشروع، وهذه مخالفة صريحة لاستعانة المدعى عليه بعماله خارجيه سائبة وذلك بدون الرجوع لموكلتي، وأن ما قامت به المدعى عليها يخالف ما تم الاتفاق عليه في العقد مما تسبب لموكلتي في عدم الاستفادة من القيمة المتبقية من قيمة العقد نظراً لقيام موكلتي بالأعداد والتجهيز من أجل تنفيذ المشروع إتمامه، وحيث ترتب على موكلتي خسائر بسبب التزامها بالعقد وتحملها لرواتب العمالة ومهندسين موجودين في المشروع لمجرد الالتزام العقدي مع المدعى عليها، وحيث إن التأخير في الإنجاز عائد إلى تسبب المدعى عليها في مخالفة البنود مما تسبب في الضرر لموكلتي بتأخير إنجاز المشروع لما يقارب ٦ أشهر وتحميل موكلتي التزامات ورواتب عماله ومهندسين موجودين في المشروع بدون عمل حتى تاريخه، ولا يستطيع موكلي نقلهم لمشروع أخر والاستفادة منهم، لذلك كله أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها من تمكين موكلتي من إتمام العقد وتعويض موكلتي عن الأضرار التي لحقت بها". وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة استمهل للرد، فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم رده قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي تاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جاء فيها: (صحيح أن الاتفاق تم بين الطرفين بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢١م، أما ما ذكرته المدعية من قيمة العقد ومدته، فهذا غير صحيح حيث أضيفت بنود وحذفت أخرى، وبناء عليه أرسل إلى المدعية بريد إلكتروني بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ٢٠٢٢م مرفق موقع من طرفهم بأن القيمة الإجمالية للعمل (١٤,٦٧٨,٠٨٣) ريال بدون ضريبة القيمة المضافة، وجميع ما ذكرته المدعية من مطالبات وادعاءات ضد موكلي فغير صحيح جملةً وتفصيلاً، ونذكر بعضها للتدليل على تعمد المدعية لإظهار صورة غير حقيقية وذلك على النحو التالي: أ- ذكرت المدعية بأن موكلي يعمل بدور المكتب الهندسي الإشرافي والمقاول الرئيسي، ونرد على ذلك بأنه لو أراد موكلي أن يقوم بدور المقاول الرئيسي، فلماذا تعاقد مع المدعية من الأساس؟ ولكن ماطلت المدعية في عملها ولم تنهِ المشروع حيث تقوم بطلب تحويل مبالغ لها قبل موعد حلولها، بل إن موكلي حول مبالغ للمدعية أكثر من الذي تم إنجازه، ومع ذلك تطلب المدعية المزيد وتستخدم الضغط للحصول على أموال أكثر عن طريق تخفيض عدد العمالة ومرات أخرى بمنعهم من العمل حيث تعلم المدعية بأن الجهة مالكة المشروع هي (...) وأن الوزارة ستنتقل قريباً جداً للموقع ويلزم إنهاء المشروع في أسرع وقت. ب- ذكرت المدعية بأن موكلي لم يقم بتسليم المخططات المعمارية، ونرد على ذلك بأن المدعية استلمت المخططات المعمارية، إذ كيف تزعم المدعية بأنها أنجزت نسبة ٧١% من المشروع وهي لم تستلم المخططات المعمارية؟ حيث لا يمكنها البدء في المشروع إلا بعد استلام المخططات المعمارية. ت- ذكرت المدعية بأن موكلي لم يقم بتسليم الموقع خالياً من أي معوقات، ونرد على ذلك بأنه لو كانت ما تدعيه المدعية صحيحاً، فلماذا لم تمتنع عن الاستلام أو ذكرت ذلك عند استلام الموقع؟ ولكنها تحاول إيجاد أعذار واهية لتبرير مخالفتها للعقد كما تحاول التنصل من مسؤوليتها تجاه موكلي. ث- ذكرت المدعية بأنه لم يعد محضر استلام كتابي موقع بين الطرفين، ونرد على ذلك، بأن المدعية استلمت الموقع بدون تحفظ، ولو كان لديها اعتراض فلماذا لم تمتنع عن الاستلام وقتها وتذكر الأسباب؟ وعلى أي أساس استلمت المبالغ التي أقرت بها؟ ج- ذكرت المدعية بأن موكلي تأخر في الدفعات، ونرد على ذلك بأن موكلي حول مبالغ للمدعية أكثر من الذي تم إنجازه وذلك بسبب ضغط المدعية ومماطلتها في تنفيذ الأعمال حتى بلغ السيل الزبى، ورفض موكلي أن يدفع المزيد حيث إن الذي تم تحويله أكثر من النسب المنجزة التي حققتها المدعية. ح- ذكرت المدعية بأنه لم يصلها أي إخطار بالتأخير، ونرد على ذلك بأن موكلي أرسل للمدعية إخطارات لا حصر لها، وكل هذا موثق بخطابات ومراسلات عبر البريد الإلكتروني. خ- ذكرت المدعية بأن موكلي جلب عمالة سائبة دون علمها، ونرد على ذلك بأن المدعية تحاول التنصل عن مسؤوليتها بسبب مماطلتها وتأخرها عن إنجاز المشروع وذلك عن طريق ادعاءات مرسلة لا يسندها دليل، حيث تم إسناد الأعمال إلى مقاولين آخرين بسبب عدم إنجاز المدعية لأعمالها حسب الفقرة ٢/ب من البند الثالث من العقد. د- ذكرت المدعية بأن موكلي جلب عماله سائبة دون علمها لينجز المشروع دون الرجوع لها أو موافقتها لإنجاز بعض أجزاء المشروع التي فيها ربح عالي لمصلحتها، وأنها تحاول القيام بتنفيذ أعمال المشروع لمصلحتها، ونرد على ذلك، بأن لو كان هذا صحيح، فلماذا تعاقد مع المدعية من الأساس؟ ولو كان ما تدعيه المدعية صحيحاً من أن موكلي يريد الاستحواذ على الربح العالي، لجلب مقاولين آخرين بأسعار أقل منذ البداية بدون التعاقد مع المدعية والدخول في تعقيدات هو في غنى عنها. ولو كان ما تدعيه المدعية صحيحاً، لما منح موكلي المهلة تلو الأخرى للمدعية حتى تنجز الأعمال، إلا أنها لم تستفد من تلك المُهَل، بل أضرت بالمشروع وبسمعة موكلي أمام وزارة (...). ذ- ذكرت المدعية بأنها أنجزت ما نسبته ٧١% من حجم المشروع، ونرد على ذلك بأن ما تم إنجازه من المدعية نسبة ٤٠.٦% أربعون في المائة وستون من المائة في المائة تقريباً من حجم الأعمال المسندة لها حسب العقد المبرم معها حسب المستخلص رقم (٨) حتى تاريخ ١٧/ ٠٣/ ٢٠٢٢م والموقع عليه من مدير المشروع لدى المدعية. ولو أن المدعية أنجزت ٧١% حسب زعمها، فنطلب منها تقديم المستندات التي تثبت هذه النسبة، كما يدلل على عدم صدق المدعية ما نصت عليه الفقرة (٢) من البند "سادساً" والذي ينص على التالي "يقدم الطرف الثاني [وفي هذه الحالة المدعية] سند لأمر يعادل قيمة الدفعة المقدمة والمبينة في الفقرة (١) من هذه المادة للطرف الأول، على أن يتم الإفراج عن الضمان فور إنجاز ما نسبته ٥٠% من الأعمال المشمولة في هذا العقد بعد موافقة الطرف الأول"، والشاهد من هذا بأن المدعية لو كانت صادقة في ادعائها بأنها أنجزت ٧١% من الأعمال، لطالبت موكلي بإعادة السند الأمر، وهو ما لم يحصل من المدعية مما يدلل على أن نسبة الأعمال المنجزة لم تبلغ حتى ٥٠%. ر- ذكرت المدعية بأنها استلمت مبلغ (٨,٥٠٠,٠٠٠) ريال، ونرد على ذلك بأن المبالغ التي استلمتها المدعية من موكلي تصل إلى (٨,٧٣٠,٦٤٨.٤٤) ثمانية ملايين وسبعمائة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال وأربعة وأربعون هللة حسب الشيكات والتحويلات البنكية. وذلك مما يثبت لفضيلتكم عدم مصداقية المدعية وعدم صحة ما تدعيه. ز- ذكرت المدعية بأنها تعرضت لخسائر، وتعزو ذلك لموكلي، ونرد على ذلك بأنه كيف تدعي الخسارة والمبالغ التي لديها أكثر من النسبة المنجزة؟ بل ان المدعية تسببت في مشاكل بسبب عدم التنفيذ بالطرق الفنية الصحيحة والتي كلفت موكلي مبالغ مالية، وطلب المدعية بتمكينها من إتمام العقد وتسليمها الموقع، نرد على ذلك بأنه بسبب إخلال المدعية بالعقد ومماطلتها، قام موكلي بتسليم المشروع لمقاولين آخرين بعد إنذار المدعية عدة مرات وعدم التزامها بالعقد حسب الفقرة ٢/ب من البند الثالث من العقد، كما تم الانتهاء من المشروع محل العقد وتسليمه للجهة مالكة المشروع، ومجموع غرامات التأخير على المدعية بسبب عدم إنجاز الأعمال بمبلغ (١,١٧٢,٣٤٥.٢٥) مليون ومائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة حسب غرامات التأخير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (٢) في البند الثالث (مدة العقد) تسبب بتأخير ومماطلة المدعية عن أداء ما هو مطلوب منها إلى إسناد الأعمال إلى مقاولين آخرين مما أدى إلى دفع مبالغ إضافية للمقاولين الآخرين بمبلغ قدره (٧٤٥,٩٦٩) ريال سبعمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وستون ريال، وبناءً على ما ذكر أعلاه، نطلب رد الدعوى، وإلزام المدعية بأن تدفع لموكلي المبلغ الزائد الذي لديها بقيمة (١,٨٦٨,٢٠٠.٤٤) مليون وثمانمائة وثمانية وستون ألف ومائتي ريال وأربعة وأربعون هللة، وبدفع مبلغ قدره (١,١٧٢,٣٤٥.٢٥) مليون ومائة واثنان وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة قيمة غرامات التأخير، ودفع مبلغ قدره (٧٤٥,٩٦٩) ريال سبعمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وستون ريال بسبب إسناد الأعمال المتبقية إلى مقاولين آخرين، وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (٣١٦,٢٥٠) ثلاثمائة وستة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال (شاملة لضريبة القيمة المضافة)، بالإضافة إلى نسبة ١٠% من إجمالي ما يتم إعفاء موكلي من دفعه و١٠% من إجمالي ما يتم الحكم به لصالح موكلي، مضافاً إلى كلتا النسبتين المشار إليهما في هذه الفقرة نسبة ١٥% ضريبة القيمة المضافة، كما يحتفظ موكلي بحقه بأية مطالبات مستقبلية سواءً في هذه الدعوى أو في دعوى مستقلة). وفي تاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم المدعي وكالة مذكرة جاء فيها: (أنكر المدعى عليه قيامه بدور المكتب الهندسي الإشرافي والمقاول الرئيسي، وحيث يشير عقد الاتفاق المبرم بين موكلتي وبين المدعى عليه بصفته المقاول الرئيسي، وكان من المفترض على المدعى عليه توضيح لمقام فضيلتكم ما هي صفته في المشروع ومن هو المكتب الهندسي الإشرافي المعين حسب الفقرة (٣) من البند الثاني من عقد الاتفاق، مع تقديم البينة، وهنا نود أن نبين ما يجهله وكيل المدعى عليه بأن ما جرى عليه العمل في المناقصات الحكومية بأنه في حالة قيام المقاول الرئيسي بإنجاز العمل مباشره دون تسليم المشروع لمقاول من الباطن تقوم الجهة الحكومية بتعيين جهة هندسية للأشراف على خطوات تنفيذ المشروع ورفع تقارير الإنجاز، وكذلك ينطبق العمل في حال تم تسليم المشروع لمقاول من الباطن فإن المقاول الرئيسي يقوم بالاتفاق مع المقاول من الباطن على تعيين مكتب هندسي للإشراف على المشروع وهذا ما تم الاتفاق علية حسب الفقرة الثالثة من البند الثاني من العقد، فقرة (/٣ب) ورد في إجابة وكيل المدعى عليه بأن هناك مخططات معمارية تم تسليمها لموكلتي ولم يوضح وكيل المدعى عليه بأن المخططات المعمارية (المزعومة) والمسلمة لموكلتي هي مخططات معمارية معتمدة ومختومة وموافق عليها من الوزارة أم لا، حسب ما تم الاتفاق عليه في الفقرة (١) من البند الثالث من عقد الاتفاق المؤرخ بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢١م، فقرة (/٣ح) أفاد وكيل المدعى عليها بأن موكلته أخطرت موكلتي أكثر من مره لذلك نطلب تقديم المدعى عليها ما يثبت هذه الإخطارات مع كامل مسبباتها وتفاصيلها، حيث نص البند الثامن في العقد المبرم بين الطرفين بأنه لا تعتبر الإخطارات والإنذارات سلمت تسليماً صحيحاً إلا بموجب سند استلام موقع من الطرفين ويعتبر الإيصال من البريد الاليكتروني مثبتا للاستلام، أما ما ورد في باقي الإجابات ما هو إلا كذب وكلام مرسل وغير ملاقي للحقيقة والواقع، مع العلم بأن مدير المشروع المهندس (...) من قبل موكلتي ما زال متواجد بمقر المشروع بشكل يومي رغم تجاهل المدعى عليه لوجوده بالإضافة إلى احتفاظ موكلتي حتى تاريخ هذه اللحظة بكامل فريق العمل المعين أصلاً لتنفيذ هذا المشروع مع الأدوات المستخدمة لتجهيز المشروع، وحيث الأمر ما ذكر ولكون المدعى عليه أقر بانتهاء المشروع وتسليمه لمالكه، ولإخلال المدعى عليه بكامل بنود العقد والذي يعد حرمان لموكلتي من الاستفادة من قيمة المشروع ولكون الاخلال تم من طرفها واستناداً للمادة ٨٣ من نظام المرافعات الشرعية نتقدم بطلب عارض لتصحيح الطلب الأصلي وذلك بإثبات انتهاء المشروع محل العقد والحكم بتسليم موكلتي المبلغ المتبقي وقدره (٥,٩٤٧,٤٣٤.٥٦) خمسة ملايين وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريال وستة وخمسون هلله بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠,٠٠٠) ريال وذلك كون المدعى عليها هي من أخلت ببنود العقد وحرمت موكلتي من الاستفادة من إتمامه والاذن لموكلتي بسحب موظفيها المتواجدين في مقر المشروع لإنهاء إجراءات تصفية عقودهم وترحيلهم أو نقل كفالتهم لجهات أخرى). وفي جلسة ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، واطلعت الدائرة على المذكرات المقدمة من قبل الطرفين وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه على ما قدمه المدعي وكالة طلب مهلة لتقديم مذكرة ختامية وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع ناشئ بين الطرفين عن أعمال مقاولة فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذه القضية بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تنفيذ أعمال مقاولة بالباطن وأن المدعى عليها امتنعت عن تمكينها من تنفيذ العقد ويطلب إلزامها بالتمكين من تنفيذ العقد، ولأن المدعى عليها وكالة أقرت بالتعاقد وأنكرت امتناعها عن تنفيذ العقد ودفعت بأن المدعية هي من تأخرت في تنفيذ العقد، وطلبت رد الدعوى، ولأن المدعي وكالة حصر دعواه في الطلب العارض والمتضمن إثبات انتهاء المشروع محل العقد والحكم بتسليم موكلته المبلغ المتبقي وقدره (٥,٩٤٧,٤٣٤.٥٦) خمسة ملايين وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريال وستة وخمسون هلله بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠,٠٠٠) ريال، ولما كان الطلب العارض مخالف للطلب الأصلي مخالف ظاهرة وبناء على المادة ٢/٨٣ من نظام المرافعات الشرعية، ونصها (إذا خالف الطلب العارض الطلب ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه) لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.