حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430351290
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439131561/1443
رقم الحكم:4430351290
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131561 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430351290 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439131561 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) لصناعة الحاويات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ 1439/04/13هـ الموافق 2017/12/31م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد خام بلاستيك وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/13هـ الموافق 2017/12/31م بثمن إجمالي قدره (893208) ثمانمائة وثلاثة وتسعون ألف ومئتان وثمانية ريال سدد منه (823379) ثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين (بإرسال المواد عن طريق الشحن البحري)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/13هـ الموافق 2017/12/31م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (69829) تسعة وستون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال. 2-التعويض بمبلغ قدره (20000) عشرون ألفًا ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 22/07/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 28/07/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة الصادرة من دولة (...) بموجب رقم التصديق (...) بتاريخ 2020/1/27 م والمصادق عليها من القنصلية السعودية بدولة (...) والمصادق عليها من فرع وزارة العدل بمنطقة الرياض كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بتعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية و بطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 16/09/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله ذكر أنه لم يستطع إرفاق رده بسبب خلل فني فأفهمته الدائرة بضرورة إرفاق جوابه وأنها المهلة الأخيرة وجرى إحالة طرفي الدعوى لخانة تبادل المذكرات. وفي جلسة 20/11/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن المستندات لم تظهر لدى موكلته لذلك لم تستطع موكلته إعداد رد شامل على الدعوى ولم يقم وكيل المدعية بإرفاق المذكرة المتضمنة المستندات إلا بتاريخ 17/11/1443هـ في خانة الطلبات ونطلب مهلة للجواب عليها هكذا ذكر. وفي جلسة 18/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لإرفاق مذكرته الجوابية في خانة الطلبات فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة 08/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها أنه أرفق مذكرته في خانة الطلبات بتاريخ 01/02/1444هـ جاء فيها: أن ما تدعي به المدعية من التعامل فصحيح، حيث إن المدعية تكفلت بتوريد مواد خام عبارة عن أغطية توضع في الأجهزة لإتمام عملية الكبس لإغلاق العبوة، وبعد وصول بعض الدفعات الأخيرة تفاجأت موكلتي بوجود عيب مصنعي لمواد الخام حيث إن الأغطية بعد كبسها على العبوات تتكسر، وسبق أن موكلتي أبلغت المدعية بهذا العيب ولكن دون جدوى، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأنه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسة 21/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن جوابه عن دفع وكيل المدعى عليها بوجود العيب طلب مهلة لتقديم جواب تفصيلي عن ذلك. وفي جلسة /03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعية ما طلب مهلة لأجله ذكر بأنه أرفق مذكرته في خانة الطلبات بتاريخ يوم أمس 27/ 3/ 1444هـ جاء فيها: أولًا: المدعى عليها أقرت بصحة التعامل بينها وبين موكلتي. ثانيًا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود عيب في المواد الخام فغير صحيح، حيث إن المدعى عليها دفعت بوجود العيب من دون مستند، فموكلتي تورد للمدعى عليها باستمرار والمبالغ المطالب بها هي فواتير وأوامر شراء على تواريخ متفرقة بين عام 2015 وعام 2016 وعام 2017 ومما يؤكد صحة دعوى موكلتي أن المدعى عليها استلمت البضاعة في تواريخ متفرقة على مدار ثلاثة سنوات من دون أن توضح رقم الفاتورة وتاريخها وحجم البضاعة التي وجدت بها عيب، الجدير بالذكر أن المدعى عليها صادقت في الفواتير على سلامة البضاعة المستلمة. ثالثًا: المدعى عليها صادقت على مطابقة الرصيد التي بين موكلتي وشركة انتربلاست والمدعى عليها بتاريخ 31/12/2017م، أي بعد استلام البضاعة على أقل تقدير بثمانية أشهر. فعقب وكيل المدعى عليها بطلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى ففهما ذلك. وفي جلسة 13/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما طلب مهلة لأجله أجاب بأنه بعد الرجوع لموكلته فإنها تكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسة 06/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (69829) تسعة وستون ألف وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال، وبعد عرض الصور المرفقة من المدعى عليها والمدرجة في خانة الطلبات على وكيل المدعية أجاب بأنها غير واضحة والمدعى عليها لم تدفع بالعيب إلا بعد مضي مدة طويلة والتوقيع على المطابقة هو بعد ثلاث أشهر من التوريد وعند جلسة المصالحة لم يدفعوا بالعيب بل طلبوا تقسيط المبلغ على مدار سنتين ورفضنا، وحيث إن طرفا الدعوى قررا الاكتفاء؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه، وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (69829) تسعة وستون ألف وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال، يُمثِّل قيمة توريد مواد خام بلاستيك على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي الفواتير ومطابقة الرصيد؛ واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: 1- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة... ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث قدم المدعي وكالةً بينته التي تثبت صحة مطالبته من مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها وحيث لم تنكر المدعى عليها المطالبة مما يعد إقراراً منها بصحة المطالبة، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعى عليها لم تحدد مقدار العيب ومدى كميته ولم تدفع بالعيب إلا بعد مضي مدة والتوقيع على المطابقة هو بعد ثلاث أشهر من التوريد ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لصناعة الحاويات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (69829) تسعة وستون ألف وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.