حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430329891

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449002200/1444
رقم الحكم:4430329891
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002200 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430329891 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٢٢٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعواه في المذكرة المقدمة منه بتاريخ (٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ) يختصم فيها المدعى عليها، مفادها: أنه بعام ٢٠٠٥م أقنعت المدعى عليها موكله بالدخول معها كشريك بمنشأة تعليمية قائمة تدعى (مدارس (...)) على أن يتم تأسيس كيان يتمثل في شركة ذات مسئولية محدودة بعد سداد الحصص للمشاركة، وأن موكله بذل للمدعى عليها حصته من رأس المال ممثلا في مبلغ قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال سعودي، وأنه في عام (٢٠٠٧م) أقنعت المدعى عليها موكله بالمشاركة في مشروع آخر قائم لغرض توسيع النشاط ممثلا في (مجمع مدارس (...)) وهي منشأة تعليمية تتكون من ثلاث مدارس لمراحل تعليمية مختلفة، على أن يكون لموكلها ما قدره (٢٥%) من رأس المال المدارس المتمثل في مبلغ قدره (٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وأن موكله سلم المدعى عليها بناء على ذلك مبلغا قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وأنه استبان لاحقا سوء إدارة المدعى عليها لكلا المشروعين، وتدخل بعض الأطراف الخارجية في إدارة المدارس، الأمر الذي حدا بموكله لطلب إثبات الشراكة بتحويل المنشأتين لشركة ذات مسؤولية محدودة حسبما كان عليه الاتفاق الأساسي ليتمكن من تسيير أعمال المنشأتين بشكل نظامي، وأن طلب موكله قوبل برفض المدعى عليها متمسكة بكون المدعي مستثمر في المشروع بأرباح سنوية قدرها (٢٥%) وليس شريكا فيها، وأنه في حال الرغبة في الانسحاب استرداد رأس المال دون أي التزامات أخرى، وختم لائحته بالمطالبة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٨٠٠,٠٠٠) مليونان وثمانمئة ألف ريال تمثل إجمالي رأس المال من كلا المشروعين. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بسداد نسبة موكله من الأرباح المثبتة في تقرير الخبير المالي في القضية المقيدة لدى الدائرة التجارية الأولى بهذه المحكمة برقم (١١٧٧٨) لعام (١٤٣٨هـ) في الدعوى المقامة ضد المدعى عليها من بقي الشركاء. ثالثا/ إلزام المدعى عليها بسداد نسبة موكله من الأرباح حتى تاريخ استلامه لرأس المال. رابعا/ إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المدون في الضبط، وفيها تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته المرفقة عبر النظام بتاريخ (١٩/ ٤/ ١٤٤٤هـ) قرر فيها استلام موكلته للأموال المقدمة من المدعي، ونفى أن العلاقة التي تجمع موكلته بالمدعي هي الشراكة، وإنما هي علاقة استثمار للأموال بصفة مؤقتة، وأنه على هذا الأساس أخطرت موكلته المدعي بعدم رغبتها في استمرار العلاقة منذ تقدمه بالدعوى المقيدة برقم (٣٢١٤٤٩٣٣٤) في عام (١٤٣٢هـ)، ودفع فيما يتعلق بـ(مدارس (...)) بسبق صدور حكم نهائي من المحكمة العامة بالأحساء بموجب الصك ذي الرقم (٣٦١٢٤٥٢٥٨) وتاريخ (٩/ ٨/ ١٤٣٦هـ)، وأن المدعي على إثره استرد مبلغ الاستثمار بموجب القرار التنفيذي ذي الرقم (٤٠١٠٠٤١) وتاريخ (٨/ ٦/ ١٤٤١هـ)، ودفع فيما يتعلق بـ(مجمع مدارس (...)) بسبق صدور حكم من المحكمة العامة بالأحساء ذي الرقم (٣٥٣٣٧٢٩٦) وتاريخ (٣٠/ ٧/ ١٤٣٥هـ) المنتهي إلى عدم ثبوت الشراكة في المبلغ، وتخويل المدعي بحق استرداد المبلغ، واكتسب الحكم الصفة لنهائية بتأييد الاستئناف، إلا أن المدعي طعن في الحكم بالقض أمام المحكمة العليا والتي انتهت إلى عدم اختصاص المحكمة العامة بنظر النزاع، وكونه من اختصاص المحكمة التجارية، وتمسك وكيل المدعى عليها في توصيف العلاقة بأنها علاقة استثمار لا شراكة، وأن موكلته سبق لها التصريح بعدم الرغبة في استمرار العلاقة مع المدعي في الصك آنف الذكر في عدة مواضع واستعدادها برد ما استلمته، مما يعد معه إنهاء من قبلها لعلاقة الاستثمار منذ عام (٢٠١٤م)، وطعن في التقرير المحاسبي المشار إليه في لائحة المدعي بعدم اعتماده من قبل الدائرة ناظرة القضية السابقة، وختم لائحته بالمطالبة برد الدعوى وتحميله تكاليفها ورسومها. وفي جلسة تلت حصر المدعي وكالة دعواه في العقد الخاص بـ(مجمع مدارس (...))، وحصر طلباته فيما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، والتي تمثل حصة موكله من رأس مال المشروع. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بإجمالي مبلغ وقدره (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال. فقرر المدعى عليه وكالة بأنه سبق لموكلته أن عرضت على المدعي استلام رأس المال، وأنها تقدمت بشيك مصرفي مسحوب على بنك (...)برقم (...) والمحرر في عام (٢٠١٥م) بمبلغ وقدره (٣,١٠٠,٠٠٠) ريال لوالدتها -رحمها الله- لغرض إنهاء النزاع بين الأطراف، وأن وكيل المدعي السابق في طور المفاوضات قرر بأن المدعي فقد الشيك المذكور، وطلب تقرير المدعي على فقد الشيك أو عدم حيازته له لئلا ينشأ عن ذلك دعاوى أخرى، فدفع وكيل المدعي بأن للمدعى عليه تقديم هذا الطلب بدعوى مستقله، وتمسك بذات الجواب بعد أن أفهمته المدعية بأنها ستعد موكله في حكم الناكل حال عدم تقديم إجابة صريحة في هذا الشأن، وفي الجلسة المنعقدة للنطق بالحكم بتاريخ (٢٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ) حضر المدعي وكالة/ (...) -سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) -سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وقرر فيها الأطراف الاكتفاء بما قدموه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب الحكم النهائي الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة العامة بالأحساء ذي الرقم (٣٥٣٣٧٢٩٦) في التهميش المحرر بتاريخ (٤/ ٨/ ١٤٣٨هـ)؛ استنادا إلى الفقرة (ب) من اللائحة الأولى للمادة (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية، والمعدلة بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (٧٤١٤) بتاريخ (٢٦/ ٦/ ١٤٤١هـ) والمتضمنة ما نصه: "إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعي يحصر مطالبته فيما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، والتي تمثل حصة موكله من رأس مال المشروع. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بإجمالي مبلغ وقدره (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال. ولما كان وكيل المدعى عليها قد قرر استلام موكلته لرأس المال، وقرر بأن موكلته أبدت استعدادها لبذله في أكثر من مناسبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، وأما ما يتعلق بالمطالبة الثانية، ولما كان وكيل المدعى عليها قد تمسك بسبق استعداد موكلته بسداد المبلغ، مستندا لما ورد في الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة العامة بالأحساء ذي الرقم (٣٥٣٣٧٢٩٦) وتاريخ (٣٠/ ٧/ ١٤٣٥هـ) من إقرار وكيل موكلته باستلامها للمبلغ، واستعدادها لبذله، والذي انتهى بموجب إقرار وكيلها بإثبات استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في هذه الدعوى قبل رجوع الدائرة عنه، مع ضميمة الخطاب الصادر من وكيل المدعى عليها موجها لوكيل المدعي/ (...) ذي الرقم (٦/ ٩٠/ م) وتاريخ (٧/ ٧/ ١٤٣٦هـ) والمتضمن الإشارة إلى الحكم آنف الذكر، واستعداد موكلته بسداد المبلغ، وسبق تقديمها لشيك مصرفي مسحوب على (بنك ...) برقم (١٥) في عام (٢٠١٥م) بإجمالي مبلغ وقدره (٣,١٠٠,٠٠٠) ريال امتنع المدعي وكالة عن تقديم إجابة صريحة بشأنه، ولما كان الثابت بذلك انتفاء مطل المدعى عليها، واستعدادها لبذله في أكثر من مناسبة، وإقرارها باستلام المبالغ دون إنكار، ولما كان من شرط تضمين الأتعاب ثبوت المطل في الوفاء على وجه الظلم والتعدي، وإذ لم يثبت ذلك من المدعى عليها، فلا مسوغ حينئذ بتكليفها أيا من مصاريف التقاضي وأتعابها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)- بأن تدفع للمدعي/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)- مبلغا وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال. ثانيا: رفض طلب المدعي إلزام المدعى عليها بمصاريف التقاضي؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث