حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430589069

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439245428/1443
رقم الحكم:4430589069
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245428 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430589069 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٤٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه موكله قام برفع قضية برقم (٣٩٩٤) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٨هـ ضد المدعى عليها الشركة (...) وصدر حكم لصالحه ونصه (إلزام المدعى عليها الشركة(...) بأن تدفع ل(...) صاحب مؤسسة(...) للدعاية والإعلان مبلغ وقدره (٣,٣٧٧,٥٥٥.٩٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال وتسعون هللة. وتم تأييده من الاستئناف بالقضية رقم (٤١٨٠٣٩٩٤) بالصك رقم (٤٣٧٣١٢٥٧٩) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٣هـ وبناء على الحكم الصادر بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٢ ونصه (حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بالإفراج عن الضمان البنكي الصادر برقم (c١٧٠٩٤٨) والمنتهي بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠١٩ الموافق ١٠/٠٩/١٤٤٠ المسحوب على بنك (...) ) مما كلف موكله بأتعاب محاماة قدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم، صادر من وزارة العدل، المتضمن الحكم ونصه: (أولا: تأييد حكم الدائرة التجارية الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٠٥/٢٤٤٢هـ في القضية رقم (٣٩٩٤) لعام ١٤٤٢ هـ فيما قضى به من إلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) مبلغا قدره (٣,٣٧٧,٥٥٥.٩٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال وتسعون هللة. ثانيا: إلغاء حكم الدائرة التجارية الواحد والعشرون فيما قضى به من رفض ماعدا ذلك من طلبات)، برقم (٤٣٧٣١٢٥٧٩) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٣ هـ. ٢- صك حكم، صادر من وزارة العدل، المتضمن الحكم ونصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) بالإفراج عن الضمان البنكي الصادر برقم (c١٧٠٩٤٨) بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠١٩م المسحوب على البنك (...) )، مصدق من المحكمة التجارية بالرياض، بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٢ هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٠ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته ومستنداته أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها والمستندات المضافة بملف القضية. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وملخصها: أنه بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٧هـ الموافق ٢٩/٥/٢٠١٦م تم إبرام العقد رقم (٤٤٠٠٠٠٧٨٣٢) بين كل من موكلته الشركة (...) و(...) على أن تقوم المدعية بتوريد وتأمين وطباعة فواتير الاستهلاك الكهربائي وتوزيعها على مكاتب خدمات المشتركين لمناطق أعمال الشركة ذلك لمدة عام واحد تنتهي بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٧م، وبعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تم تمديد العقد لمدة سنة أخرى تنتهي بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٨م. وبتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠١٨م أشعرت موكلته المدعية بإنهاء العقد اعتباراً من تاريخه استناداً على الفقرة (١) من البند (١٥) في العقد. وتقدمت المدعية بخطاب رقم (٨/و/٢٠١٨) وتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٨م لموكلته يتضمن النظر في تكاليف إلغاء العقد. وقدمت موكلته خطاب تسوية التكاليف مع المدعية وذلك استناداً للفقرة (٣) من البند (١٥) من الجدول (أ) من العقد التي نصت على إلتزام الشركة بأن تدفع للمقاول تكاليف الإنهاء التي تخضع للتدقيق والتي يمكن التحقق من صحتها مما تكبده المقاول. وتقدمت المدعية بدعوى أمام المحكمة التجارية بالرياض قيدت لدى الدائرة الواحدة والعشرون برقم (٣٩٩٤) وتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤١هـ والتي طالبت فيها المدعية بمبلغ وقدره (٥,٨٦٦,٠٦١.٦٥) خمسة ملايين وثمانمائة وستة وستون ألف وواحد وستون ريال وخمسة وستون هللة، وصدر حكم بإلزام موكلته بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣,٣٧٧,٥٥٥.٩٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال وتسعون هللة. وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بالصك رقم (٤٣٧٣١٢٥٧٩) وتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣هـ. الدفوع الموضوعية: ١- إن الشركة تدفع بعدم صحة هذه الدعوى وذلك لأن المعلوم أن باب التقاضي مفتوح للجميع عملاً بالقاعدة الشرعية (الجواز الشرعي ينافي الضمان)،وأن التكاليف التي يتوقع أن المدعي تكبدها عند إقامته للدعوى خاضعة لنظر القاضي حسب ملابسات موضوع الدعوى. ٢- لم يظهر من خلال أوراق الدعوى أن هناك ظلم أو مماطلة وقعت على المدعي ذلك أن موكلته طلبت من المدعي الحضور لعمل التسوية النهائية وفق مانص عليه العقد إلا أنه امتنع عن ذلك الشركة تؤيد موقفها بإمتناع المدعي عن استلام المبلغ المحكوم به بل أن الثابت أن المدعي يطالب بما هو أعلى مما تم الحكم به فلجأ إلى القضاء وتعاملت الشركة مع القضية لإظهار مالديها وليس لحرمان المدعي من حق مالي ثابت له قبل إقامة الدعوى وأن الشركة ماطلت بالوفاء بهذا الحق وعليه فإنه لاوجه لإلزام موكلته بأي مبلغ غرمه المدعي بطوعه واختياره إذ أن التغريم بمصاريف الدعوى التي يتكبدها كل من يتابع دعواه مثل مصاريف السفر ودفع مقابل إنما يكون إذا وقع ظلم على سبيل اليقين وليس الظن والتخمين. ٣- أن الثابت في صك الحكم والذي تم تأييده في فقرته الأولى أن موكلته التزمت بماعليها وأبلغت المدعي بإنهاء العقد إلا أن المدعي كانت مطالبته لمبلغ تجاوز استحقاقه وهو مالم يحكم به وبالتالي يتبين عدم استحقاقه لأي أتعاب في هذه الدعوى لانتفاء أسباب الاستحقاق من مماطلة أو تعنت في سدادها ٤- أن الحكم الصادر في الدعوى المقامة من المدعي لم يحكم له بجميع طلباته والمبلغ المحكوم به هو مانص عليه العقد والتي بادرت موكلته بسداده للمدعي إلا أنه رفض ذلك وطلب تعويض عن الفسخ وهو مالم يحكم به. تأسيسا على ماسبق ولأن الثابت عدم وجود مماطلة أو امتناع عن أداء الحقوق طلب الحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعي لمايدعي به شرعاً ونظاماً. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ٠٦/٠٤/١٤٤٤ هـ وملخصها: أولا: أقرت المدعى عليها في جوابها بأن موكله تقدم بخطاب إليها بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٨ م ولم تقم بالسداد علما بأن العقد ينص على أن يكون السداد خلال ثلاثين يوما من الإنهاء كما هو نص المادة (١٥-٣) من العقد بما نصه (مما تكبده المقاول خلال ثلاثين يوما بعد تاريخ سريان مفعول الإنهاء كنتيجة مباشرة لذلك الإنهاء) ثانيا: كما أقرت المدعى عليها كذلك أن الدعوى كما هو ظاهر في بياناتها أنها أقيمت بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٩ م أي بعد سنة وثمان أشهر من تاريخ إشعارها. ثالثا: لم تكتفي بذلك فبعد حضور الجلسة الأولى من قبل المدعى عليها طالبت برفض الدعوى. رابعا: ثم طلبت المدعى عليها الصلح على مبلغ قليل وطلبت مهلة لأجل الصلح مرتين و تخلفت بعد ذلك عن الحضور في الجلسة الثالثة والأخيرة مما يدلل بوضوح على المماطلة. خامسا: قدموا طلبا عاجلا بالإفراج عن الضمان الذي كان من الظلم عدم الإفراج عنه قرابة ثلاث سنوات وتم الحكم به بعد تخلف المدعى عليها عن الحضور، وبعد الحكم طالبوها بالإفراج ولم تستجب وقدموا طلب التنفيذ برقم (٤٠٢٠٣٤٢٠٠٠٢٢٦٦٦) ولم تنفذ إلا بعد مضي عدة أشهر سادسا: صدر الحكم في الجلسة الأخيرة بعد عدم حضورها وجاء في أسباب الحكم (ولما كان من الثابت لدى الدائرة قيام المدعي بالتزاماته التعاقدية … وبما أن الثابت لدى الدائرة عدم قيام المدعى عليها بسداد مستحقات المدعي في الشهرين (٤/٥) لعام ٢٠١٨ م بمبلغ وقدره (٣,٣٧٧,٥٥٥.٩٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال وتسعون هللة. سابعا: وبعد هذا الحكم لم تكتفي المدعى عليها بل قامت بالاعتراض على مبلغ ثابت في ذمتها بما نصه في حكم الاستئناف (كما اعترض وكيل المدعى عليها بما حاصله أن العقد أعطى لموكها الحق في إنهاء العقد) ثم بعد ذلك بينت محكمة الاستئناف للمدعى عليها أن الحق واضح وأن عليهم الصلح والدفع للمدعي و أقرت أخيرا المدعى عليها في جلسة ٢٣/٠١/١٤٤٣ هـ بعد سنتين من الجلسة و قد وجهت محكمة الاستئناف لومها على المدعى عليها لماذا تعترض والمبلغ ثابت؟ ثامنا: وطالبوا في نفس الجلسة التي أقرت بها أن تسدد المدعى عليها فورا المبلغ نظرا لإقرارها به إلا أنها رفضت السداد حتى صدر الحكم بالتأييد. وفي جلسة ٦/٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه،أحال وكيل المدعية على مذكرته المقدمة في هذا اليوم، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه رد نصه ما يلي: بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ ٠٦-٠٤-١٤٤٤هـ ترد موكلتي على ذلك بأن تاريخ صدور حكم الاستئناف في الدعوى الأصلية هو ٠٣-٠٥-١٤٤٣هـ، بينما تاريخ استلام وكيل المدعي للمبلغ المحكوم به هو ٢٥-٠٥-١٤٤٣هـ بموجب شيك مصدق، ودون الحاجة لتقديم طلب تنفيذ الحكم من قبل المدعي، وعليه يتضح لفضيلتكم عدم مماطلته موكلتي الشركة السعودية للكهرباء في أداء الحق، وتطلب من فضيلتكم رد الدعوى ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة ٦/٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال عن القضية المقامة سابقًا لدى الدائرة برقم (٣٩٩٤) وتاريخ ٢٨/١/١٤٤١هـ، ولما كان وكيل المدعى عليها يدفع بعدم صحة هذه الدعوى، باعتبار أن باب التقاضي مفتوح للجميع، وأن موكلته لم تماطل في أداء ما عليها، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما حصر به مطالبته، مع امتناع المدعى عليها عن الوفاء به حتى ألجأت المدعي لإقامة هذه الدعوى وتحمل ما يلزم لها من مصاريف ,ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد ؛لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، وتنتهي إلى تقديرها بمبلغ قدره سبعين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430589069 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٤٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى المطالبة بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة في قضية سابقة حكم فيها لصالح المدعي، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال، فتقدم وكيله بطلب استئناف حاصله التمسك بمقدار المبلغ الذي يطالب به والاعتراض على مقدار المبلغ الذي حكمت به الدائرة مبيناً أنه تكبد أكثر من ذلك، كما تقدم وكيل المدعى عليها بطلب استئناف حاصله أن المدعي لا يستحق أتعاب محاماة لأن موكلته لم تماطل بدفع مستحقاته وتلجئه لرفع الدعوى السابقة، وإنما كان هناك اختلاف بين الطرفين على مقدار المبلغ المستحق فرفع الدعوى ولم تحكم له الدائرة بما يطالب به، طالباً إلغاء الحكم ورفض الدعوى، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم الصادر فيها محمولا على أسبابه، التي تراها كافية للرد على ما أثاره طالبي الاستئناف، إذ أن تقدير أتعاب المحاماة ليس منوطاً بما يدفعه الطرف لمحامية وإنما بما تراه الدائرة مناسباً لملابسات القضية، كما أن المدعى عليها ألجأت المدعي لرفع الدعوى السابقة للحصول على مستحقاته. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الواحدة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ بـ١٤٤٤/٥/١٤هـ، القاضي بـ: (إلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال) محمولا على أسبابه. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث