حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430376207
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439205628/1443
رقم الحكم:4430376207
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205628 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430376207 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٦٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم من ينوب عن المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها وفي أثناء مرافعة من ينوب عنها ما نصه: "١. استأجرت المدعى عليها من موكلتي مجموعة من المعدات؛ بناء على عقد تأجير بتاريخ:٠١/١١/٢٠١٥م. (مرفق١) ٢. قامت موكلتي بالعمل الذي كلفت به كاملا على الصفة المتفق عليها. ٣. استحقت موكلتي على المدعى عليها مبلغا وقدره (٦٢٣,٤٢٥.٣٣) بموجب فواتير مستحقة الدفع. (مرفقات:٢- ٥٤) ٤. يوجد مطابقة حساب من المدعى عليها بمبلغ (٦٢٣,٤٢٥.٣٣). (مرفق٥٥) ٥. تم رفع قضية سابقة وشطبت بسبب عدم علمنا بموعد الجلسة بسبب فايروس كورونا والإشكالات التي حدثت في بدايته، وقد أنكر وكيل المدعى عليها أصل التعامل مع موكلتي في تلك القضية، ولما تم إظهار إقرار من المدعى عليها بما في ذمتها لموكلتي أقر وكيل المدعى عليها بالتعامل مع موكلتي وقد عينت الدائرة محاسبا قانونيا أصدر تقريره النهائي مؤيدا لمطالبة موكلتي وتبين أن في ذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغا قدره (٦٤٣,٤٢٥) ريال سعودي. (مرفق٥٦) ٦. امتنعت المدعى عليها من سداد ما في ذمتها لموكلتي." وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها بـــ: " ١. دفع مبلغ قدره (٦٢٣,٤٢٥.٣٣) ريال.٢. دفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة." ولم تتحقق الدائرة من تبلغ المدعى عليها بالدعوى وبموعد هذه الجلسة لعدم ظهور حالة التبليغ في ملف القضية الإلكتروني على نظام تقاضي. فأصدرت الدائرة بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ، حكمها المنتهي منطوقه إلى: " حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٢٠٥٦٢٨) المقامة من / شركة(...) المحدودة، ضد /فرع شركة (...)للمقاولات؛ لما هو موضح بالأسباب". وعلى إثره تقدم من ينوب عن المدعية باعتراضه على الحكم أمام محكمة الاستئناف. وتشير الدائرة إلى أنها أعادت نظر الدعوى بناء على قرار أصحاب الفضيلة بمحكمة الاستئناف في الدائرة الاستئنافية الثالثة برقم ٤٣٣٩٠٨٢٣٧ وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، والمتضمن: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف رقم ٤٣٣٣٠٤٣٠٨ وتاريخ: ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية لمعاودة نظرها والفصل فيها لما هو موضح بالأسباب، وفق المثبت بملف القضية الالكتروني، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها، وبتحقق الدائرة من تبليغ المدعى عليها الالكتروني تبين تعذر تبليغها عبر النظام ثم أفهمت الدائرة من ينوب عن المدعية بتزويد الدائرة بكافة بيانات المدعى عليها وإرفاق ومستخرج جديد للسجل التجاري للمدعى عليها يتضمن اسم مدير الشركة ورقم هويته لتبليغها عن طريق مديرها عبر النظام، ففهم ذلك واستعد به. وبجلسة اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر من ينوب عن المدعية فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها،وبتحقق الدائرة من تبليغ المدعى عليها الالكتروني تبين أنه تعذر تبليغها عبر النظام بموجب التبليغ رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن من ينوب عن المدعية أرفق عبر بريد الدائرة مستخرج حديث للمدعى عليها يتضمن اسم مدير الشركة ورقم هويته جرى ضمه لملف القضية، وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه صادر بتاريخ ٩/٤/١٤٤٤هـ، ومتضمن أن (فرع شركة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) شركة مشطوبة، وأن سبب الشطب: انتهاء تصفية الشركة، وأن تاريخ الشطب ١٩/١/١٤٤٤هـ؛ ولصلاحية الدائرة للفصل في الدعوى، قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها مؤسسا على ما يأتي من الأسباب: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بـــ: ١. دفع مبلغ قدره (٦٢٣,٤٢٥.٣٣) ريال.٢. دفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١-٢) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. وبما أن الدائرة وفقا لما ساقته وقائع الدعوى قد تعذر عليها تبليغ المدعى عليها عن طريق النظام، وبما أن المدعية أرفقت مستخرجا حديثا للمدعى عليها يتضمن اسم مدير الشركة ورقم هويته جرى ضمه لملف القضية، وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه صادر بتاريخ ٩/٤/١٤٤٤هـ، ومتضمن أن (فرع شركة(...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) شركة مشطوبة، وأن سبب الشطب: انتهاء تصفية الشركة، وأن تاريخ الشطب ١٩/١/١٤٤٤هـ. وحيث نصت المادة (٢٠٣/١) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧هـ، على أنه: " تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية، وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية"، ولما كانت المدعى عليها كيانا قانونيا وشخصية اعتبارية، والأصل في بداية الشخصية الاعتبارية أنها تبدأ بتوافر شرطين: أحدهما: التكوين وفقا لما يتطلبه المنظم من شروط، والآخر: اعتراف المنظم للشخص الاعتباري بالشخصية الاعتبارية. وبما أن من طرق نهائية الشخصية الاعتبارية انتهاؤها بطريق اختياري أو طريق إجباري قضائي أو إداري، ولما كانت المدعى عليها قد ولجت إلى طور التصفية، وشُطِب سجلها التجاري بسبب انتهاء تصفية الشركة وفقا لما هو مثبت في المستخرج المرفق من المدعية. وبما أن تصفية الشركة يقصد بها في الاصطلاح القانوني: "مجموع الإجراءات التي يتم بها إنهاء أعمال الشركة وتسوية ديونها وقسمة ما قد يتبقى من أموالها بين الشركاء". كما أن التصفية في نظام الإفلاس يقصد بها: " إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية" وحيث نصت المادة (٢٠٩/٤) من نظام الشركات قد نصت على أنه: "يقدم المصفي عند انتهاء أعمال التصفية تقريراً مالياً تفصيلياً عما قام به من أعمال. وتنتهي التصفية بتصديق الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير" وبما أن المدعى عليها بناء على ما سبق، لم يعد لها وجود من الناحية القانونية وانقضت شخصيتها الاعتبارية بانتهاء تصفيتها، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى في مواجهتها، وذلك دون إخلال بحق المدعية بالرجوع بمطالبتها على (المصفي بسبب أعمال التصفية، أو الشركاء بسبب أعمال الشركة، أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات بسبب أعمال وظائفهم) وفقا لأحكام المسؤولية الواردة في نظام الشركات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها بحالتها الراهنة وفقا لما هو وارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩٢٠٥٦٢٨) المقامة من: (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم: (...)، ضد: (فرع شركة(...)للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)