حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430348057
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470121518/1444
رقم الحكم:4430348057
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470121518 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430348057 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢١٥١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت موكلته مع المدعى عليها بموجب العقد المحرر في ٢٠١٩/٠٣/١٣م، على أن تقوم بالدراسة المالية وتوفير عملية تمويل مالي لمبلغ ما بين (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال، إلى مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، على أن يكون أجرها يعادل نسبة قدرها ٦% من التمويل، وسلمت موكلته للمدعى عليها مبلغ (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال، ومثَّل موكلته في العقد المدير والشريك (...)، ومثَّل المدعى عليها في العقد مالك ومدير المدعى عليها علي القاضي، ولضمان أتعاب العقد حرر المدير والشريك (...) بصفته الشخصية سند لأمر بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، باسم مالك ومدير المدعى عليها علي القاضي، وتقدم على القاضي لمحكمة التنفيذ بالسند لأمر وصدر القرار رقم (٤١٢٧٣٥٢٧٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٧هـ، بإلزام (...) بأن يدفع مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال قيمة السند لأمر، وتقدم (...) للمحكمة التجارية بجدة منازعاً في استحقاق القيمة للعقد المذكور، وانتهت بالحكم رقم (٦٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٨هـ، بأن القيمة المستحقة مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، وسددها مالك الشركة (...) لقاء قيمة العقد، وعليه ولأن الحكم قد قضى باستحقاق قيمة قدرها (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال بناءً على بنود العقد المحرر ولأنه سددها، ولأن المدعى عليها استلمت مبلغ (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال من موكلته، وهي القيمة محل الدعوى ولم يثار موضوعها سابقاً، وعليه يكون إجمالي ما استلمته المدعى عليها مبلغ (١٠٦,٠٠٠) مائة وستة آلاف ريال، وهي قيمة زائدة عن استحقاقها بمبلغ (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد اتفاق بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩م على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وختم المدعية، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن مبلغ المطالبة خارج عن مبلغ التمويل وأنها مقابل دراسة مالية لا تخص المدعية، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ، وملخصها: أن مذكرة المدعى عليها من شقين الأول شكلي أشارت فيه إلى القضية رقم (٩٠٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ معللة بأنه سبق النظر في الدعوى، والدعوى المذكورة تتعلق باستحقاق السند لأمر الذي أنشئ بصفة شخصية من قبل مالك الشركة المدعية ومديرها (...) ضمانه لأتعاب المدعى عليها محرراً بصفة شخصية لمالك الشركة المدعى عليها واستقر الحكم بناء على الفقرة رقم (٣) من العقد المحرر في ٢٠١٩/٠٣/١٣م بين موكلته والمدعى عليها باستحقاق نصف قيمة السند وقدرها (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، حيث تضمن نص الحاجة من الفقرة المذكورة الآتي: (في حالة حصول الموافقة من جهة التمويل ورفض العميل التمويل يتم تحصيل (٥٠%) من قيمة المستند الآجل، يتم إصدار المستند الآجل من قبل العميل على أساس ضمان لدفع قيمة الخدمة المقدمة من مقدم الخدمة)، وهذه القيمة لقاء أتعاب المدعى عليها كما تضمن نصها بقوله قيمة الخدمة المقدمة، وتم تنفيذ هذا الحكم من قبل محكمة التنفيذ، ويظهر منه بأن القيمة المستحقة هو المبلغ المحكوم به، وموضوع هذه الدعوى القيمة الزائدة وقدرها (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال، ولم يسبق إثارتها من قبل، لذا لا مكان لإشارته بسبق الفصل، والشق الثاني من جواب المدعى عليه حيال موضوع وسبب مبلغ المطالبة حيث أجاب بأن القيمة لا تخص العقد المبرم بينه وبين موكلته إنما تخص دراسة مالية كانت مطلوبة لاكتمال متطلبات التمويل ويحيل إلى العقد المرفق والمحرر بين موكلته والمدعى عليها ومضمون موضوعة الدراسة المالية لغرض الحصول على التمويل وهو ذات الموضوع والسبب الذي أورده في جوابه مما يعني أن العلاقة وسببها لا خلاف فيه وإن ناكفت فيه المدعى عليها وقد أكد العقد بين الطرفين في أكثر من موطن على موضوعه وسببه حيث تضمن نص التمهيد على الآتي: (تقديم خدمات استشارية خاصة بالحسابات والشؤون المالية)، وتضمن نص الفقرة رقم (١) الآتي: (تقديم الدراسات المالية لبنوك)، وتضمن نص القرة رقم (٢) منه الآتي: (والتقارير المالية واستكمال الإجراءات التي تطلبها البنوك وجهات التمويل)، وتضمن نص القرة رقم (٣) منه الآتي: (وحصول العميل على الموافقات الخطية لهذه التسهيلات من البنوك أو الشركات التي قدمت لها الاستشارات المالية)، ومن خلال هذه النصوص فإن مضمون نصها يوافق السبب الذي أورده في مذكرته بقوله إنما يخص دراسات مالية كانت مطلوبة لاكتمال متطلبات التمويل، ثم إنه لا يوجد أي علاقة ثابتة بين موكلته والمدعى عليها بخلاف العقد المذكور وعليه فإن ما قبضته المدعى عليها من قيمة قدرها (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال، زائدة عما حكم به بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، حيث الثابت كما أقر بأن الحكم (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال تم تنفيذه، وأقر باستلامه القيمة محل الدعوى ولا حق لها في هذه القيمة وتتمسك موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال لا حق لها فيه، وعليه وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ أن محل النزاع هو تعاقد على تقديم خدمة استشارية من المدعى عليها، ولما كان تخصص عمل المدعى عليها هو تقديم استشارات خاصة بالحسابات والشؤون المالية، وهذا العمل هو من قبيل الأعمال المهنية الفكرية، لا التجارية فلا تكون الدعوى على إثر ذلك مرفوعة على تاجر بسبب أعماله الأصلية أو التبعية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ، وعلى ذلك استقر القضاء التجاري، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.