حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430370855

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430370855

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470140304لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430370855 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم4470140304لعام1444هـ المدعي: شركة (...) لنجارة الخشب المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة الموضحة بياناته وبيانات موكلته في الضبط، يختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة 15/ 3/ 1444ه حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وفيها أمهلت الدائرة المدعي بتحرير دعواه وإرفاق كافة البينات عبر النظام، ثم أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: حيث إنه تم الاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ 4/ 4/ 1436ه بتصنيع وتوريد وتركيب أبواب خشبية بعدد (1198) باب لزوم مبنى سكني كائن بـ(...) بثمن إجمالي قدره (1,919,690) مليون وتسعمائة وتسع عشر ألف وستمائة وتسعون ريال فقط تمثل قيمة الأبواب الخشبية المصنعة والتوريد إلى مقر المشروع بمدينة (...) ثم التركيب على الموقع، وقد كان تاريخ نشأت الحق 4/ 4/ 1436ه الموافق 24/ 1/2015 م وقد سددت المدعى عليها من مبلغ التعاقد (1,300,000) مليون وثلاثمائة ألف ريال فقط واستلمت المدعى عليها منا كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعى عليها لنا كامل المبلغ المسحق من ثمن المبيع استناداً إلى العقد المبرم بيننا وفاتورة رقم (1437/0701) لذلك وتأسيساً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بسداد باقي مبلغ المبيع وقدره (628,605) ستمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة وخمس ريالات وذلك استناداً لقول الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم (المؤمنون على شروطهم) وأرفق عدد من المستندات. وفي جلسة 2/ 4/ 14444ه حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة من خدمة الوكالات الالكترونية بوزارة العدل بتاريخ: 18 / 10 / 1443، المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم: (...) فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (182277148) وتاريخ: 1/ 4/ 1444، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما أورده في تحريرها المقدم عبر الطلبات، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر بما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات، وفي جلسة 14/ 4/ 1444ه حضر المدعي وكالة فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم ذكر المدعي وكالة بأن التوقيع المهور به الفاتورة عائد لمحاسب المدعى عليها، كما أن السداد الذي تم من المدعى عليها تم بموجب شيكات فأفهمته الدائرة بتقديمها خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، ثم أرفق وكيل المدعية صور للشيكات. وفي جلسة 23/ 4/ 1444ه حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وأفاد وكيل المدعية بأنه أرفق عبر النظام ما طلبت منه الدائرة في الجلسة السابقة وعليه جرى رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة 12/ 5/ 1444ه حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وطلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمبلغ (628.605) ستمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة وخمس ريالات، مستندا للعقد المبرم بين الطرفين وإلى الفاتورة الصادرة على مطبوعات موكلته بالمبلغ المدعى به والموقعة من محاسب المدعى عليها باستلام الأصل، وبناء عليه، قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (628.605) ستمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة وخمس ريالات، تمثل قيمة تصنيع وتوريد وتركيب أبواب خشبية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في فاتورة صادرة على مطبوعات موكلته بالمبلغ المدعى به موقعة من محاسب المدعى عليها، بالإضافة إلى العقد المبرم بين الطرفين، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لنجارة الخشب المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (628.605) ستمائة وثمانية وعشرون الفا وستمائة وخمسة ريالات، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث