حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 93

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:93/1444
رقم الحكم:93
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 93 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 93 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم ٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المحامي سليمان عبدﷲ الحمد بوكالته المرفقة بالطلب عن شركة (...) – سجل تجاري رقم (...) – بلائحة تضمنت: تتقدم شركة (...)، التي تعمل بالأنشطة التالية: أولا: تشغيل وإدارة المراكز الرياضية وتعمل الشركة في هذا النشاط تحت العلامة التجارية (...)، وتم إقفال آخر الفروع بتاريخ ١٨ / ٠٤ / ١٤٤١هـ الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠١٩م. ثانيا: إنشاء وتشغيل المراكز النسائية، والتزيين النسائي وتعمل الشركة في هذا النشاط تحت العلامة التجارية ( ...)،وتم إقفال آخر فرع بتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤١هـ الموافق ٣١ / ٠١ / ٢٠٢٠م. ثالثا: بيع وتركيب الشعر الصناعي: وتعمل الشركة في هذا النشاط تحت العلامة التجارية (...)،وتم إقفال آخر فرع بتاريخ ٠٩ / ١٢ / ١٤٤١ه الموافق ٣٠ / ٠٧ / ٢٠٢٠م. بطلب افتتاح إجراء تصفية حيث أن مديونيات الشركة حتى تاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢م بلغت حوالي(٣٧,١٥٥,٢٩٣.٨٤ريال) سبعة وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وخمسون ألفاً ومئتان وثلاثة وتسعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الالتزامات والديون قصيرة الأجل نظراً لسقوط مبدأ الاستمرارية عن الشركة كما أن هذه الديون جميعها مستحقة عن فترات سابقة، فيما بلغ صافي أصول الشركة حتى تاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢م مئة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالاً (١٣١,٨٢٥ريال)، عليه و لأن صافي العجز في تاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢م يقدر بحوالي سبعة وثلاثون مليوناً ومائة وخمسة وخمسون ألفاً ومئتان وثلاثة وتسعون ريالاً وأربعة وثمانون هللة (٣٧,٠٢٣,٤٦٨.٨٤ ريال) ويستحيل تعويض هذا العجز من موارد الشركة المتاحة نظراً لإقفال كافة فروع الشركة وإنهاء جميع أنشطة الشركة لاستغراق جميع هذه الفروع في الديون، لذا قررت الشركة اللجوء إلى تقديم قضية لإعلان إفلاس الشركة من أجل تنظيم علاقة الشركة مع دائنيها. الطلب: افتتاح إجراء التصفية الإدارية". فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل البنك مقدم الطلب، واطلعت الدائرة على الطلب ولاحظت: أن القوائم المالية للشركة تضمنت ما يفيد أن الشركة تحت التصفية، وطلبت الدائرة من وكيل المدين الإفادة عن ذلك ؟ فأجاب: أن الشركة موكلته ليست تحت التصفية وفق نظام الشركات. ونظراً لصلاحية الطلب للفصل فيه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية له وفق نظام الإفلاس، وبما أن المادة (٩٣) من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "يقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقًا له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقًا لما تحدده اللائحة"، وبما أن هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٩٥) من نظام الإفلاس والمادة (٤٩) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس ؛ حيث لم يرفق مقدم الطلب ما يثبت تبليغ دائنيه بالطلب وموعد جلسة النظر فيه. وبما أن المادتيْن الخامسة والسادسة من لائحة المعلومات والوثائق قد بينت ما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وبما أن هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقرة (و) من المادة الخامسة حيث لم يقم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المؤيدة للديون ولم يذكر جميع أرقام هويات ووسائل التواصل مع الدائنين. وعليه وبما أن هذا الطلب يعد غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية، فإن الدائرة تحكم برفضه وفق ما نصت عليه المادة (٩٩) من نظام الإفلاس: " ٢- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: ١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض هذا الطلب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث