حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430322158
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471410/1443
رقم الحكم:4430322158
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471410 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430322158 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٤١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: حضرت وكيلة المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعوى موكلها فأجابت بأنها تتلخص في أن موكلها سبق أن ترافع عن المدعى عليها أمام هذه الدائرة في القضية رقم ٤٠ لعام ١٤٤١هـ وأن المدعى عليها لم تقم بدفع أتعاب موكلها لقاء عمله وانتهت إلى طلب تقدير الدائرة لما يستحقه موكلها من أتعاب، وأضافت بأنه لايوجد عقد مكتوب بين الطرفين لرفض المدعى عليها التوقيع عليه، فأفهمت الدائرة الحاضرة عن المدعى عليها بالإجابة خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر ملف القضية في ناجز، فاستعدت بذلك، وفي الجلسة التالية حضر الطرفان ثم جرى من الدائرة الاطلاع على طلبات تبادل المذكرات المقدمة من الطرفين وهي على النحو الآتي أولا الطلب رقم ٤٤١٠١٢٨٦٨٤ وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٤ من ممثلة المدعى عليها ويتضمن إجابة المدعى عليها عن الدعوى بإنكارها استحقاق المدعي لما يطلبه من أتعاب لكون أتعابها قد سددت له ضمن عقد استشارات وتمثيل قضائي أبرم بين الطرفين، ثانيا الطلب رقم ٤٤١٠٢٧٨٨٧٩ من وكيلة المدعي ويتضمن الرد على جواب الدعوى، ثالثا الطلب رقم ٤٤١٠٢٨٢٨٤١ من ممثلة المدعى عليها ويتضمن الرد على الرد على الجواب وعليه جرى سؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة فقررا الاكتفاء فقررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل ودراسة المذكرات، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال وكيلة المدعي ماهي بيناتها التي تثبت خروج القضية التي تطالب بأتعابها في هذه الدعوى عن عقد الاستشارات المبرم سلفا مع المدعى عليها؟ فأجابت بأن بينتها الوحيدة هي المذكرة المرفقة عبر طلبها بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤ هـ، وهي مذكرة قدمتها المدعى عليها سابقاً أمام المحكمة التجارية بالدمام أثناء ترافعها في النزاع بين الطرفين في عقد الاستشارات وذكرت أن وجه الشاهد منها أن المدعى عليها ذكرت ثلاث قضايا من أصل خمس قضايا هي المبرم بشأنها عقد الاستشارات ولم تكن من بينها القضية التي تطالب بأتعابها ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي نسخة من العقد المبرم بين الطرفين فقامت بإرسال نسخة منه عبر المحادثة وبالاطلاع على نطاق عمل العقد في البند الثالث تبين بأنه يشمل الترافع وحضور الجلسات عن الشركة في كافة الدعاوى التي تكون الشركة طرفاً فيها فأفهمتها الدائرة بإرسال نسخة من العقد عبر بريد الدائرة فاستعدت بذلك، ثم أمرت الدائرة بإرفاقه بملف القضية، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة التي تقدرها له الدائرة لقاء تمثيله للمدعى عليها في القضية رقم ٤٠ لعام ١٤٤١هـ والتي سبق أن ترافع عن المدعى عليها فيها أمام هذه الدائرة، ولما كانت المدعى عليها تنكر استحقاق المدعي لما يطلبه من أتعاب لكون أتعاب القضية قد سددت له ضمن عقد استشارات وتمثيل قضائي أبرم بين الطرفين، ولما كان المدعي يقر باستيفائه لحقوقه الناتجة عن عقد الاستشارات والتمثيل القضائي المبرم بين الطرفين بموجب حكم قضائي إلا أنه ينكر دخول القضية الماثلة ضمن نطاق ذلك العقد، وحيث لم يقدم بينة موصلة لما يدعيه، وبناء على ما نص عليه البند الثالث من العقد المذكور من أن نطاق العقد يشمل الترافع وحضور الجلسات عن الشركة المدعى عليها في كافة الدعاوى التي تكون الشركة طرفاً فيها؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى في القضية رقم ٤٣٩٤٧١٤١٠ وبالله التوفيق والسداد، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.