حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430355457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470329483/1444
رقم الحكم:4430355457
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470329483 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430355457 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٩٤٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مجلس مديرين ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) وهي شركة غير سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...)، ورأس مالها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بحذف اسم موكله من السجل التجاري بناء على المادة الرابعة من نظام السجل التجاري. وطالب بإلزام المدعى عليه بإلزامه بحذف اسم موكله من السجل التجاري. وقدم سنداً لطلبه صورة السجل التجاري. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٧هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: تستند على ١- صورة السجل التجاري. ٢-قرار تعديل الشركاء.٣- إيميل بإبراء الذمة.٤- طلب المصالحة.٥- المادة الرابعة من نظام السجل التجاري. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعدم حذف الاسم من السجل التجاري. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراءات النظامية لحذف اسم موكلها (...) من الشركة المدعى عليها، وعليه فإن المحاكم التجارية ينعقد اختصاصها بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٤) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعي وكالة قدمت بينات موكلها في هذه الدعوى المشار إلـيهـا في وقائع هذا الحكم، وعليه فإن تلك البينات انطبق عليها نص المادة (٢٩) من نظام الاثبات ويجب على المدعى عليهـا حـذف اسم المدعي من السجل التجاري الخاص بالشركة واستنادا للمادة الرابعة من نظام السجل التجاري ونصها (يجب على التاجر أو مدير الشركة أو المصفي أن يطلب التأشير في السجل التجاري بكل تعديل في البيانات السابق قيدها فيه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية) وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يثبت أن اسم موكلها لم يحذف من السجل التجاري للمدعى عليها بعد انتهاء علاقته وفقـا لـصـورة السجل التجاري. كما أن في تبلغ ممثل المدعى عليهـا وعـدم حضوره للدفاع عن موكلته قرينة على صحة دعوى المدعي إذا لو كانت الدعوى غير صحيحة لما أضاع فرصة الدفاع عن المدعى عليها وهذا ما جاء بتأكيده نظام الإثبات في المادة (٢١) ونص الحاجة منها (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراءات النظامية لإتمام حذف اسم المدعي (...) هوية رقم (...) من السجل التجاري لشركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق.