حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430323077
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470315131/1444
رقم الحكم:4430323077
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315131 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430323077 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٥١٣١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة هذه الدعوى إلى هذه الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه اطلعت الدائرة على ملف الدعوى، ففي جلسة ٢٧/٠٤/١٤٤٤ حضر/ (...)الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة، ثم جرى سؤال المدعية عن دعوى موكلته فحررها بما نصه: [لقد قامت موكلتي بتسليم المدعى عليه مبلغاً وقدره (١٠٥.٦٠٠) مائة وخمسة آلاف وستمائة ريال على دفعات متفرقة وذلك ليقوم المدعى عليه باستثمار المبلغ في شراء وبيع العود والطيب ولم يتم تحديد نسبة الأرباح فيما بينهم وكذلك مدة الاستثمار لم يتم تحديدها، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٥,٦٠٠.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وست مئة ريال]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فأجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعية صحيح جملة وتفصيلا ولكن أطلب مهلة لذلك هكذا أجاب، وبعد مداولة بين طرفي الدّعوى اتفقا صلحاً على أن يدفع المدعى عليه للمدعية كامل المبلغ المدعى به بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤هـ وطلبا اثبات ما اصطلحا عليه. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولما كان من الثابت أن أطراف الدعوى اتفقوا على الصلح الوارد في الوقائع سالفة البيان، ولقوله تعالى (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا)، ولصدور ذلك الصلح من جائزي التصرف، ولكونه موافقًا للأصول الشرعية، فإن الدائرة تنتهي إلى إثباته، وإلزام أطراف الدعوى العمل بموجبه، وتُعد الدعوى منقضية بذلك؛ وفقًا للفقرة (٢) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين المتضمن: التزام المدعى عليه(...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعية/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (١٠٥,٦٠٠.٠٠) مائة وخمسة آلاف وست مائة ريال بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٤هـ، وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.