حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430363347

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470337453/1444
رقم الحكم:4430363347
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470337453 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430363347 التاريخ: ١٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470337453 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الإثنين الموافق 11/ 05/ 1444هـ: حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بتسليمه مبلغاً قدره: (30,000.00) ثلاثون ألف ريال سعودي ، باعتبار أنه قد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها والمقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439120261) وتاريخ 1443/07/16هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) بشأن المطالبة والقضية انتهت بحكم نصه (لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (17/10/1443 هـ) في القضية رقم (439120261) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (300000) ثلاث مئة ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (433880842) وتاريخ 1443/12/28هـ ، بموجب عقد المحاماة والحكم المثبت لاستحقاق المدعي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى فقرر قائلاً: ليس لدي إجابة حاضرة . هكذا قرر ، عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (30,000.00) ثلاثون ألف ريال سعودي ، قيمة أتعاب المحاماة حسب المشار إليه في وقائع الدعوى ، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب مماطلة شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (30,000.00) ثلاثون ألف ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث