حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430342971
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449040674/1444
رقم الحكم:4430342971
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040674 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430342971 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٦٧٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت، بثمن إجمالي قدره (٥٤,٧٣٤) أربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٧٣٤) أربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال، وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة موقع من المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أشارت الى ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة قررت قبول نظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لها بنظر النزاع ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى فذكرت وكيلة المدعية انه تعذر ذلك من خلال منصة تراضي وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال سبعة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعية الحق في الرد خلال ذات المدة فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وذكرت وكيلة المدعية أنها لم تتمكن من النظر والرد على ما دفع به المدعى عليه وطلبت مهلة للرد على ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن تقوم وكيلة المدعية بالرد خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وعلى المدعى عليه الرد في مدة مماثلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وبسؤال محامية المدعية عما تود إضافته أجابت قائلة: لا علم لموكلتي بانتقال هذه المؤسسة ل(...) ، كما أن المدعى عليه ( المدين ) لم يعلم موكلتي بانتقالها، ولم يأخذ موافقتها ورضاها لذا فإن موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة إعمال ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ونصها: ( من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق) ولانتهاء وقت الجلسة ولعدم حضور المدعى عليه ولا من ينوبه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٧٣٤) أربعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال ، وحيث قدمت المدعية وكالة صورة من كشف الحساب الموثق من المدعى عليه والمتضمن مبلغ المطالبة ، واستنادا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق )، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليه بموجبه، وحيث حضر المدعى عليه عدة جلسات، ولم يقدم إجابة موضوعية عن الدعوى، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) وهو حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٥٤.٧٣٤) أربعة وخمسون الف وسبع مائة وأربعة وثلاثون ريال وبالله التوفيق.