حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430347110
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432058/1443
رقم الحكم:4430347110
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432058 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430347110 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439432058 لعام 1443هـ المدعي: صالح شمس بن خضر السروانى المدعى عليه: شركة ماجد حيسون الحكمي وشريكته توصية بسيطة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي سامي بركات بن عقاب الشريف سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (434001955) وتاريخ 13 / 8/ 1443هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 29 / 10/ 1443هـ حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها/ ماجد بن حيسون بن محسن الحكمى سجل مدني رقم: (...)، وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطالب فيها إلى استرداد ما تبقى من رأس ماله البالغ قدره: (176,000) مائة وستة وسبعون ألف ريال، حيث سلمها للمدعى عليها وذلك للمضاربة بها في نشاط بيع وشراء أجهزة كهربائية وأثاث منزلي على أن تكون الأرباح ثلثين للمدعي والثلث للمدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيا بدءا من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وفي تاريخ 8 / 11/ 1443هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها أن الشركة ليس لها أي صفة في الدعوى وأن العقود بين الأطراف بين المدعي/ صالح السرواني، والطرف الثاني المدعو/ مازن عياد الحكمي أصيل عن نفسه وليس ممثل للشركة، كما أن بنود العقد واضحة بين الطرفين وأرباحها للطرفين ولم يذكر فيها اسم الشركة والمسؤول عن العقود المدعو/ مازن عياد الحكمي، وقد ذكر في العقود عدم مسؤوليه الشركة عن بنود العقد والاتفاق، كما أن سندات القبض موضح فيها بأن المبالغ المذكورة تم إيداعها في حساب المدعو/ مازن عاد الحكمي وذلك لوجود الحسابات المذكورة في العقود باسم مازن الحكمي، ويوجد ما يثبت تلك الحسابات لدى المدعو مازن. وطلب إدخال الطرف الثاني في العقود/ مازن الحكمي في القضية لمواجهه الطرف الأول بتلك العقود وسؤاله عن العقود هل كانت بينه وبين المدعي أم مع الشركة. وفي جلسة 21 / 12/ 1443هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها ماجد الحكمي، هوية وطنية رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن جوابه على دفع المدعى عليها أفاد بأنه قدم جوابه في هذا اليوم عن طريق تبادل المذكرات والذي جاء فيه ما يلي: أولا: ادعاء المدعى عليه غير صحيح فالمدعو ماجد هو مالك الشركة بموجب السجل التجاري رقم: (...). ثانيا: أن المدعو مازن هو موظف حسابات وشريك لدى الشركة وجميع العقود صادرة على مطبوعات الشركة ومختومة بختم وسجل الشركة. ثالثاً: غير صحيح ما جاء في رد المدعى عليه بأن المدعو مازن هو أصيل عن نفسه ولا يمثل الشركة، فمن غير المنطق أن تدعي الشركة بأن المدعو ماجد أصيل عن نفسه ولا يمثل الشركة، مع أن العقود مكتوبة بورق رسمي باسم الشركة ومختومة بسجل الشركة. رابعا: أن الاتفاق تم في مقر الشركة بمكة المكرمة مخطط الشرائع بحضور شهود وبعد الانتهاء من الاتفاق وجه السيد/ ماجد حيسون بأن أسلم المبلغ لموظف الحسابات وشريكه الشكلي في الشركة وهو مازن عياد الحكمي، وبالفعل سلمت السيد مازن المبالغ في ذات تاريخ وساعة الاتفاق 22 / 3/ 1436هـ، وقامت الشركة بتسليمي سندات قبض باسم شركة العريس للتقسيط والتجارة العامة والاستثمار. خامسا: المدعى عليه لم يذكر بأن السندات صادرة باسم شركته وأن جميع السندات الثلاث صادر باسم الشركة مقسمة على النحو الاتي: 1-سند قبض بمبلغ قدره: (100,000) مائة ألف ريال. 2-سند قبض بمبلغ وقدره: (100,000) مائة ألف ريال. 3-سند قبض بمبلغ قدره: (50,000) خمسون ألف ريال، وكل السندات بتاريخ 22 / 3/ 1436هـ. سادسا: طلب المدعى عليه في آخر فقرة في رده بأن يتم ادخال السيد مازن الحكمي في القضية، لكنه لم يحدد الصفة التي بموجبها يتم إدخاله في هذه الدعوى، وانطلاقا من هذا الرد أطلب إدخال السيد مازن عياد الحكمي كمدعى عليه ثاني في هذه الدعوى. وطلب إلزام المدعى عليها برد ما تبقى من رأس المال وقدره: (176,000) مائة وستة وسبعون ألف ريال، وإدخال مازن الحكمي كمدعى عليه ثاني. وأفاد بوجود شاهد على الاتفاق وأرفق أسانيده. فأفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بالإجابة عليها خلال عشرة أيام تبدأ من يوم غد تليها مدة مماثلة للطرف الآخر. وفي تاريخ 26 / 12/ 1443هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها أن المدعو/ مازن عياد الحكمي المذكور في عقد الاتفاق ليس موظفا وليس شريك في الشركة إنما هو مستثمر في الشركة ويقوم بإدارة حساباته بنفسه لامتلاكه مجموعه كبيره من الحسابات ومرفق إليكم إقرار من مازن عياد الحكمي، وقد ذكر المدعي بأن سندات القبض باسم الشركة وموقعه ومختومة باسم الشركة ولم يذكر ما هو محتوى تلك السندات، وأوضح بأن السندات مسجل فيها بأن المبالغ المذكورة مودعة في حساب المدعو/ مازن الحكمي واعترف المدعي في رده بأنه سلم المدعو/ مازن الحكمي المبالغ، وقد عملت الشركة العقود على مطبوعاتها للمصادقة للطرفين على بنود العقد وعلى فتح المدعو مازن الحكمي تلك الحسابات في الشركة، وقد وقع الطرفان والشهود على العقود ومذكور فيها أن الشركة تصادق عليها من دون أدنى مسؤوليه على الشركة، وقد أكد المدعي في رده طلبنا بإدخال المدعو مازن الحكمي في القضية وذلك سوف يوضح تفاصيل العقد وبنوده. وأرفق أسانيده. وفي تاريخ 16 / 1/ 1444هـ أرفق المدعي مذكرة جوابية جاء فيها: غير صحيح ما جاء في رد المدعى عليه بأن المدعو مازن الحكمي ليس موظفاً في الشركة، والصحيح أنه موظف في الشركة بمسمى محاسب، كما جاء في رد المدعى عليها بأن سندات القبض موقعة ومختومة بختم الشركة وهذا إقرار واضح لما ذكرته سابقاً وهو أن جميع المستندات بما فيها العقود وسندات القبض موقعة ومختومة بختم الشركة ويعتبر هذا بمثابة إقرار ضمني من الشركة على أن مازن الحكمي موظف لديها ويعمل تحت إدارة رئيسها/ ماجد حيسون، فمن غير المنطق أن تكون جميع المستندات باسم الشركة المدعى عليها ويأتي مديرها لينكر صلة الشركة بها، وقد جاء في رد المدعى عليه بأنني اعترف في ردي بأنني سلمت المبلغ للسيد ماجد، وهذا غير صحيح فقد سلمت المبلغ للسيد مازن بتوجيه من ماجد حيسون بعد الاجتماع وكتابة العقد مباشرا وهو بصفته مديرا للشركة ولدي شاهد على ذلك، غير صحيح ما ورد في رد المدعى عليها بأن الشركة فقط صادقت على مطبوعاتها وأنها ليست طرفاً في العقد، ولدي البينة على أن الشركة هي من اتفقت وكان الاتفاق بيني ومدير الشركة السيد/ ماجد حيسون الحكمي، كما جاء في رد المدعى عليها بأنها أخلت مسؤوليتها تجاه الاتفاق المبرم بينا وهذا غير صحيح فالشركة طرف أصيل في هذا الاتفاق لأنني اجتمعت ووقعت العقد مع الشركة في صفة مديرها وليس ماجد الحكمي. وفي تاريخ 18 / 1/ 1444هـ أرفق المدعي كشف حساب يفيد قيام المدعى عليها بأرسال جزء من رأس المال على دفعتين الأولى مبلغ قدره: (2,000) ألفا ريال بتاريخ 6 / 8/ 2020م، وتحويلة أخرى قدرها: (2,000) ألفا ريال بتاريخ 9 / 3/ 2021م. وفي جلسة 19 / 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن بينته على تسليمه المبلغ للمدعى عليها؟ أفاد بأنها عبارة عن سند قبض مرفق في ملف القضية باسم الشركة (شركة العريس للتقسيط والاستثمار)، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أفاد بأن شركة العريس للتقسيط والاستثمار قد تم تغيير اسمها إلى شركة (ماجد حيسون الحكمي وشريكته توصية بسيطة)، وبمواجهته بهذا السند بأن الشركة قد استلمت رأس المال أفاد بأن الشركة مهمتها بأن تستلم المبلغ وتسلمه لمشغل الحساب/ مازن الحكمي وذلك بموجب العقد المبرم بين المدعي وبين مازن الحكمي وأن الشركة لا علاقة لها بهذه المضاربة وأن مشغل الحساب/ مازن الحكمي مقر بذلك وطلب إدخاله في هذه الدعوى، وقررت الدائرة إدخال مازن الحكمي وإبلاغه بموعد الجلسة القادمة، كما استعد ممثل المدعى عليها بإبلاغ مازن الحكمي للحضور في الجلسة القادمة. وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى، كما حضر المدخل في هذه الدعوى/ مازن الحكمي، وبسؤال مازن عن صفته في العقد محل الدعوى أفاد بصحة العقد وأنه استلم رأس المال من المدعي وأنه هو المضارب بماله وأن الشركة المدعى عليها لا صفة لها في الدعوى، وبسؤال ممثل الشركة المدعى عليها عن سبب استلامها لرأس المال البالغ قدره: (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، بموجب سندات القبض أفاد بأن الشركة استلمتها من المدعي وسلمتها لمشغل الحساب/ مازن الحكمي وذلك بتفويض من المدعي، وحصر المدعي دعواه بإلزام المدعى عليها مبلغا قدره: (173,000) مائة وثلاثة وسبعون ألف ريال، وبإفهام المدعي بأن عليه أداء اليمين استعد بأدائها فحلف بالله قائلا: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأنني سلمت الشركة المدعى عليها مبلغا قدره: (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، وذلك لتشغيلها والمتاجرة بها ولم أفوضها بتسليم المبالغ إلى طرف ثالث وأنني استلمت من المدعى عليها مبلغا قدره: (77,000) سبعة وسبعون ألف ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث حصر المدعي دعواه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره: مائة وثلاثة وسبعون ألف ريـ(173,000)ـال، تمثل ما تبقى من رأس ماله الذي سلّمه للمدعى عليها وذلك للمضاربة به في نشاط بيع وشراء الأجهزة الكهربائية، وحيث دفع ممثل المدعى عليها بعدم صفة الشركة في هذه الدعوى؛ لكون أن الشركة لا علاقة لها في المتاجرة والمضاربة بالأموال وأن مشغل حساب المدعي هو المدعو: مازن الحكمي , وبما أن المبالغ (محل المطالبة) استلمتها الشركة المدعى عليها بموجب سندات القبض وبإقرار ممثل الشركة, فإن الصفة منعقدة للشركة وتكون الدعوى صحيحة حينئذٍ في مواجهة الشركة خاصة أن المدعى عليها لم تقدم بينة على أنها قامت بتسليم المبالغ إلى طرف ثالث بتفويض من المدعي , وحيث أنكر المدعي تفويض المدعى عليها بتسليم المبالغ لطرف ثالث ولقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (رواه أحمد وصححه الحاكم), وحيث إن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين وفقاً لما نصت عليها المادة (93) من نظام الإثبات , وبما أن المدعي أدى اليمين المتممة وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي ما تبقى له من رأس ماله وفق ما يرد أدناهـ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة ماجد حيسون الحكمي وشريكته توصية بسيطة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/صالح شمس بن خضر السروانى سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مائة وثلاثة وسبعون ألف ريـ(173.000)ـال، لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430347110 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439432058 لعام 1443هـ المدعي: صالح شمس بن خضر السروانى المدعى عليه: شركة ماجد حيسون الحكمي وشريكته توصية بسيطة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (173,000) مائة وثلاثة وسبعون ألف ريال، تمثل ما تبقى من رأس ماله الذي سلّمه للمدعى عليها وذلك للمضاربة به في نشاط بيع وشراء الأجهزة الكهربائية، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليها/ شركة ماجد حيسون الحكمي وشريكته توصية بسيطة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ صالح شمس بن خضر السروانى سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مائة وثلاثة وسبعون ألف ريـ(173.000)ـال، لما هو موضح بالأسباب"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت تمسك موكلته بعدم صفتها في الدعوى، إذ أن العقد المبرم بين المدعي ومازن الحكمي، وقد أقر المدعو مازن الحكمي بصحة العقد وأقر باستلامه رأس المال من المدعي وأنه هو مشغل الحساب، وسبق أن صدرت عدة أحكام تثبت عدم صفة موكلته في الدعوى، وطلب إعادة النظر والحكم بعدم قبول الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الصفة؛ فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر؛ وذلك أن العقد محل الدعوى مبرم بين المدعي ومازن بن عياد الحكمي، ولا علاقة للمدعى عليها بتشغيل المبلغ ولا بالاتفاق المبرم بينهما في العقد، وهو ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وللمدعي ـــ إذا رغب ـــ إقامة دعواه على مازن الحكمي باعتباره صاحب الصفة في العقد المبرم بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 1444/02/25 هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439432058)، والحكم مجددا: (بعدم قبول الدعوى المقامة من/ صالح شمس بن خضر السروانى ضد/ شركة ماجد حيسون الحكمي وشريكته توصية بسيطة ؛ لرفعها على غير ذي صفة)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.