حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630002983
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571140181/1445
رقم الحكم:4630002983
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571140181 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630002983 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٠١٨١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق وتعاقدت المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولات لصالح مشروع (...)، وعلى أثر ذلك قامت بالتعاقد مع موكلته من الباطن، لتتولى موكلته تنفيذ أعمال المقاولات لعدد (٤) مباني كليات جامعه (...) وبالفعل التزمت موكلته بتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها، وذلك بإجمالي مبلغ قدره (٤٤٩,٣٨٨.٣٨) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة. الجدير بالذكر أن المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مع موكلته ولم تسدد لموكلته أي مبالغ ماليه، على الرغم من مطالبة موكلته لها أكثر من مرة، مما يُعد أكل لأموال موكلته بالباطل. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٤٩,٣٨٨.٣٨) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة. وإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في العقد بين الطرفين مترجم وعلى مطبوعات المدعى عليها ممهورا بتوقيع الطرفين والمؤرخ في ٢٤/٠٨/٢٠٢٢ م. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٨هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، ورأت الدائرة حاجة تعيين خبير لبحث بين الأطراف وغيرهم أعمال المدعية التي تم تنفيذها والوقوف على المشروع في الطبيعة عند الاقتضاء والحصول على إفادات من الجهة مالكة المشروع وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠١هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وقد ورد للدائرة تقرير الخبير والذي تضمنت نتيجته إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كما تضمن أجوبة على اعتراضات المدعى عليها، وحيث كانت أجوبته كاملة وكافية مما تنتهي إلى قبول التقرير، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٤٩,٣٨٨.٣٨) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة. وإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. بناء على الدعوى والاجابة وحيث لمست الدائرة حاجة ندب خبير ولأن التقرير صدر لصالح صحة الدعوى وحيث تمحور اعتراض المدعى عليها على التقرير بأن لم يكن عقد بين الطرفين وأن المرفق المشار إليه بالعقد عبارة عن خطاب نوايا لم يتم إتمامه بالإضافة إلى إنكار تنفيذ العمل وحيث أجاب الخبير على ذلك أجوبة كافية بأن العقد توافرت عناصره الأساسية من تفاصيل العمل والمقابل مما يعد عقدا وهو ما تأخذ به الدائرة استنادا إلى الفقرة ١ من المادة (٤٣)من نظام المعاملات المدنية التي نصت بأن: (لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقدٍ في المستقبل ملزمًا إلا إذا عُيّنت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها، وتوفرت شروطه عند إنشاء الوعد،)، وفيما يخص الدفع بعدم التنفيذ ولما قدمه المدعي واستند إليه الخبير من أذونات التسليم ومستندات أخرى الذي قرر الخبير قبولها استنادا إلى توقيعها من مهندس الموقع ورب العمل مما يصبح تلك المستندات إثباتا كافيا لاستحقاق ما يقابلها، وحيث خلص الخبير من ذلك لاستحقاق مبلغ قدره (٤٤٩٫٣٨٨) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالاً للمدعية بعد إجراء خصم قيمة مواد ومهمات تم تزويدها للمدعية مما ترى معه الدائرة ذلك التقرير قد سلم من الطعن وتأخذ الدائرة بنتيجته، وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو طلب التعويض عن أتعاب محاماة، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضررا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيسا على المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. خ-رأي الخبير عند الاقتضاء- لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق وكيلة المدعية للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما ترى معه الدائرة تقدير مبلغ قدره ٤٠٫٠٠٠ ريال. وفيما يخص أتعاب الخبير وحيث إن المتقرر بأن يتحملها الطرف الخاسر وحيث دفعت بالكامل من المدعية مما تقرر معه الدائرة تعويضها عنها، وتنتهي معه المحكمة في جميع ذلك إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٤٩,٣٨٨) أربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال. ثانيا إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد مبلغ قدره (٤٠٫٠٠٠) أربعون ألف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي. ثالثا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد مبلغ قدره (٦,٣٧٤) ستة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال تعويضا عن أتعاب الخبير. والله الموفق.