حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630016240
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630016240
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571442487لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630016240 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٢٤٨٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق، وأن يدفع المدعين مبلغا وقدره (١٩٣,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تشغيل وإدارة المحل التجاري مقابل، ونصيب المدعيان من الربح بنسبة (٧٨%)، ونشاط الشراكة بيع المأكولات والمشروبات، وقد بدأت الشراكة في ٠٧/١١/١٤٤٠هـ، الموافق ١٠/٠٧/٢٠١٩م وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (بيع المحل التجاري لطرف أخر)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مكتوب)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ح: كشف الحساب البنكي (كشف الحساب البنكي للمحل التجاري) ، و بيان تفصيلي (بيان بالفواتير والإيصالات) المؤرخ في ، و عقد الإيجار (عقد الإيجار للمحل ا، و كشف أسماء العمالة ورواتبهم (بيان بأسماء العمالة بالمحل التجاري ومسير رواتبهم) ، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسلي�، وكشف أسماء العمالة ورواتبهم، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ، أودع وكيل المدعين مذكرة أفاد فيها اتفقا المدعين مع المدعى عليه بموجب عقد محرر على أن يقوم المدعى عليه بفتح سجل تجاري وعمل نشاط تجاري باسمه ع� بحفر الباطن على أن يلتزما المدعين بدفع كافة مصاريف رسوم السجل التجاري وتوفير مبلغ رأس مال تأسيس المحل والمتفق عليه بالعقد بـ مائة وعشرون أل� قدره مائة وثلاثة وتسعون ألف (١٩٣.٠٠٠) ريال دفع الشريك الأول (...)مبلغا قدره (٨٨.٠٠٠) ألف ريال ودفع الشريك الثاني (...)مبلغا قدره (١٠٥.٠٠٠) ريال وعلى أ من أطراف العقد لكل من المدعين ٣٩ بالمئة بمجموع ٧٨ بالمئة ونسبة المدعى عليه ٢٢ بالمئة مقابل أن يقوم بتشغيل وإدارة المحل وبذل الجهد في إنجاح المش� للتجديد وعلى أن يستقطع ما نسبته ٢٠ بالمئة من صافي الأرباح بعد تحقيق رأس المال وقد قام المدعى عليه بإصدار السجل التجاري برقم (...) بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٠ه الموافق ١٩/٠٧/٢٠١٩م وتوثيق علامته التجارية باسم (...)وفتح الحساب البنكي الخاص بالسجل وجميع التراخيص اللازمة وبدأت السنة ال�/٠٧/٢٠٢٣م بعد بيع النشاط التجاري لطرف آخر ولم يتم تصفية الشراكة بين المتداعين للفترة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتى ٣١/٠٧/٢٠٢٣م لتعذر معرفة المدعيان للإيرادات الكاملة والمصروفات وصافي الربح ومجموع المبلغ المخصوم المشار إليه بالبند الثامن من العقد المحدد بنسبة (٢٠ :١- كشف الحساب البنكي الخاص بالسجل التجاري رقم (...) للفترة ما بين ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتى ٣١/٠٧/٢٠٢٣م، ٢- بيان بالفواتير والإيصالات منذ بدء الشراكة حتى تاريخ بيع المحل التجاري بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣م، ٣- بيان بالإيرادات والمصروفات من بدء الشراكة حتى تاريخ بيع المحل التجاري بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣م، ٤- صورة من عقد الإيجار المبرم مع مالك المنشأة، ٥- بيان بأسماء العمالة بالمحل التجاري ومسير رواتبهم، وليتسنى للمدعين معرفة مالهما وما عليهما من هذه الشراكة وفق ما جاء في البند (٣) من عقد الشراكة الذي خول لهما متابعة ومراجعة الإيرادات والحسابا، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المدعين جميع المستندات المذكورة أعلاه والمتعلقة بالمحل التجاري محل الشراكة، وفي تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥هـ، أودع المدعى عليه مذكرة تضمنت أن ما ذكره المدعي في دعواه كلام مرسل وليس له الحق باي مطالبات تجاه المحل وذلك كون المحل تم بيعه بتاريخ ٢٧-٧-٢٠٢٣ الم�، و أرفق إقرار المخالصة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى الواردة في الطلبات على القضية بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦هـ وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لا، بعرض ذلك على المدعى عليه أصاله أحال على إجابته الواردة في الطلبات على القضية هذا اليوم وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر ما ورد في المذكرة وذك� مذكرة المدعى عليه، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته ذكر المدعى عليه أصالة بأن المدعي على علم بالإقرار ولكنه لم يوقع عليه كونه كان خارج البلاد طالبا شهادة فا، وذكر بأن المدعي وقع على عقد البيع واستعد بإرفاقه هذا اليوم، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن حديث المدعى عليه أصالة منصب على عقد البيع ولا علاقة له بموضوع الشراكة السابقة للبيع والتي أرخت في لائحة ا�، ثم ذكر المدعى عليه أصالة أن قيمة عقد البيع دخل في حساب المدعي الأمر الذي حال دون تصفية حسابات الشركة ذاكرا عدم ممانعته من التصفية في حال إرجا، ثم ذكر المدعي بأن مبلغ البيع لم يدخل في حساب موكله لوجود دعوى منظورة أمام المحكمة العامة بحفر الباطن بين المدعي والمشتري الجديد للمؤسسة، ثم قرر الطرفان اكتفائهما فيما سبق ذكره وتقديمه وعلى اثره قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٤/٠١/١٤٤٦هـ، حضر وكيل المدعي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وعلى اثره قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم موكليه جميع المستندات المتعلقة ف، وبما أن وكيل المدعيان يطلب تمكين موكليه من الاطلاع على كشف الحساب البنكي الخاص بالسجل التجاري رقم (...) للفترة ما بين ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتى ٣١/٠٧/٢٠٢٣م، وبيان بالفواتير والايصالات منذ بدء الشراكة حتى تاريخ بيع المحل التجاري بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣م، وبيان بالإيرادات والمصروفات من بدء الشراكة حتى تاريخ بيع المحل التجاري بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣م، وصورة من عقد الايجار المبرم مع مالك المنشأة، وبيان ب�، وبما أن المدعى عليه يدفع بأنه ليس للمدعيان الحق بأي مطالبات تجاه المحل وذلك كون المحل تم بيعه بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٥هـ، وحيث نصت المادة (٥٥٤) من نظام الم : على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وج�، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. ، وحيث قدم وكيل المدعيان عقد الشراكة بين أطراف الدعوى المتضمن بأن موكليه شركاء فيها بنسبة ٧٨%، مما يكون معه طلب �، ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه من أن المدعي على علم بإقرار المخالصة والبيع ولكنه لم يوقع عليه كونه كان خارج البلاد وأنه طلب شهادة فائز �، ذلك أن من حق رب المال الاطلاع على معلومات المضاربة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...)هوية وطنية رقم (...) بتمكين المدعيان/ (...)هوية وطنية رقم (...) و (...)هوية وطنية رقم (...) من الاطلاع على كشف الحساب البنكي الخاص بالسجل التجاري رقم (...) للفترة ما بين ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتى ٣١/٠٧/٢٠٢٣م، وبيان بالفواتير والإيصالات منذ بدء الشراكة حتى تاريخ بيع المحل التجاري بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣م، وبيان بالإيرادات والمصروفات من بدء الشراكة حتى تاريخ بيع المحل التجاري بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣م، وصورة من عقد الإيجار المبرم مع مالك المنشأة، وبيان ب�.