حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630008843

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571064622/1445
رقم الحكم:4630008843
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571064622 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630008843 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4571064622 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة مكافحة للحشرات والآفات وذلك في بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة مكافحة للحشرات من أعمال التعقيم والتطهير لمكافحة الآفات والحشرات، لمدة (1) سنة، ابتداءاً من تاريخ 1442/08/9هـ الموافق 2021/03/22م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/01/30هـ الموافق 2021/09/07م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (70,000) سبعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (105,625) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/30هـ الموافق 2021/09/07م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (105,625) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (105,625) مائة وخمسة ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال،هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 09/09/1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) ورقم وكالتها (...) وأفهمتها الدائرة بإضافة حق الإقرار في الوكالة وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (100484841) وقد حضر ممثل المدعى عليها نفسه في النظام ونظراً لتأخر انعقاد الجلسة عن الوقت المحدد سيتم تأجيلها وعلى ممثل المدعى عليها إيداع المذكرة وفقاً للمادة (22) من نظام المحاكم ولائحتها على أن يبين صحة التعاقد من عدمه ومبلغ الاعمال المنفذة اجمالاً والمسدد من قبله مع مستند السداد وعلى وكيلة المدعي الإجابة، وفي الجلسة التالية حضر ممثل المدعى عليها (...)وقد أودع مذكرة تضمنت بأنه لا يعلم عن العقد ولم يقم المدعي بالعمل وبسؤاله في هذه الجلسة قرر بأن العقد صحيح ويوجد تعاقد إلا أن المدعي لم يقم بأي عمل وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعي حضرت في جلسة هذا اليوم وبسؤالها عن الوكالة معدلة وفق ما طلب منها في الجلسة الماضية قررت بأن النظام معطل ولم تستطع تقديم وكالة وعليه قررت الدائرة واستناداً للمادة 3/50 من لائحة نظام المرافعات الشرعية والمادة 53 عليه تقرر الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم 03/01/1446هـ حضرت وكيلة المدعية (...)ورقم وكالتها المعدلة (...)و ممثل المدعى عليها النظامي (...) وتشير الدائرة إلى أنه لم يتم إصدار قرار شطب الدعوى في الجلسة الماضية وبناء على تعديل الوكالة العدول عن قرار شطب الدعوى وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعي المودعة في 20/12/1445هـ وقرر ممثل المدعى عليها بأن المدعي لم يقم بأي عمل وبعرض الحوالات عليه حيث أرفق المدعي شيك من المدعى عليها لصالحه في عام 2018م بمبلغ 17500 ريال دون عليه دفعة من الحساب حتى 30/6/2018 م وكذلك حوالة بمبلغ 1666 ريال في عام 2021م فذكر بأن الشيك دفعة أولى مقابل توقيع العقد وأن الحوالة صحيحة مقابل عمل قام به مرة واحده وبعرض جدول الزيارة عليه فرع (...)قرر توقيع موظف المدعى عليها في فرع (...)وبسؤاله عن المبلغ المستحق للمدعي إجمالا قرر بأنه لا يعلم وبسؤاله عن المبلغ المسدد للمدعي إجمالاً قرر بأنه لا يعلم فأعادت الدائرة السؤال للمرة الثانية والثالثة فقرر بأنه لا يعلم، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وإذ قدم المدعي بينته على الدعوى من خلال العقد والشيك والحوالة وجداول الزيارات وهي حجة بناء على المادة 29 من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وإذ تناقض ممثل المدعى عليها في الدفع فقرر ابتداء عدم علمه بصحة العقد ثم قرر بأن العقد صحيح ولم يقم المدعي بأي عمل بخصوصه ثم أقر لاحقا بأن المدعي قام بأعمال ودفع بأنها غير مرتبطة بالعقد، وحيث أنه لا يقضى بالكلام المتناقض في قول عامة أهل العلم، كما أن ممثل المدعى عليها لم يلتزم بتقديم الإجابة الموضوعية المطلوبة في الجلسة الأولى ونص المطلوب(وعلى ممثل المدعى عليها إيداع المذكرة وفقاً للمادة (22) من نظام المحاكم ولائحتها على أن يبين صحة التعاقد من عدمه ومبلغ الاعمال المنفذة اجمالاً والمسدد من قبله مع مستند السداد) كما لم يجب عن سؤال الدائرة في جلسة هذا اليوم حول المبلغ الإجمالي المستحق للمدعي والمبلغ المسدد، واستناداً إلى المادة 27 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية ونصها (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة) الأمر تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بنكول المدعى عليها عن الجواب الملاقي وثبوت مبلغ المطالبة انتهاءً في ذمتها ومن ثمّ إلزامها بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغا قدره 105625 مائة وخمسة الاف وستمائة وخمسة وعشرون ريالا لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث