حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530160721

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470273000/1444
رقم الحكم:4530160721
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470273000 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530160721 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٣٠٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للعصيرات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٤٨٦٤٣٥) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ه والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ (شطب العلامة التجارية والتعويض جراء استخدام العلامة التجارية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٢٩٠٩٥) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١- أحوجت المدعية لتوكيل محام مما أدى إلى (دفع أتعاب المحاماة)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية الأتعاب المؤرخة في ١٣/٠٦/٢٠٢٢م الممهورة بتوقيع الطرفين. ثم قدمت وكيلة المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن الدعوى الأصلية لا يوجد بها ما يوجب تحمل المدعى عليه للضرر الذي يدعي به وكيل المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أبرز صحيفة معدلة ونصها: (أولاً: هذه الدعوى ناشئة عن الدعوى الأصلية المقامة من المدعى عليه ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٤٨٦٤٣٥) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ه والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة ب (شطب العلامة التجارية والتعويض جراء استخدام العلامة التجارية بمبلغ وقدره (٢,٠٣٠,٠٠) مليونين وثلاثون ألف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٢٩٠٩٥) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ه وتم تأييده من محكمة الاستئناف وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٣٠١٦٧)، وكان تسبيب الحكم(... وعليه فإنه ليس بينهما تشابه يؤدي إلى تضليل المستهلك العادي. وذلك أن أوجه التشابه بينهما محدودة لا تخطأ العين في التمييز بينهما...). ثانياً: إن المدعية تفيد فضيلتكم بأنه تم الرد على المدعي في القضية الأصل قبل إقامة الدعوى وبيان أن الدعوى ليس لها أساس من الصحة وأن العين لا تخطأ في التمييز بين العلامتين لما بينهما من اختلاف وقد ورد ذلك في تسبيب حكم الدائرة في الصك رقم (٤٤٧٢٢٩٠٩٥) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ه والقاضي منطوقه برفض الدعوى. وهذا يثبت أن المدعى عليه رفعت الدعوى قاصده الضرر بالمدعية مما أحوجتها لتوكيل محامي. استناداً للمادة ٨٨ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. وعليه: ولما جاء في كتاب معين الحكام لعلي بن خليل الطرابلسي٢/٦١٤: (إذا ثبت أن المطلوب ألدّ بالطالب، ودعاه إلى الارتفاع إلى القاضي فأبى، فيكون على المطلوب أجرة شخوص العوين إليه، ولا يكون على الطالب في ذلك شيء). يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى : (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد). قد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: ١- أحوجت المدعية لتوكيل محامي مما أدى إلى (دفع أتعاب المحاماة)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ الطلبات: وبناء على ما تقدم من أسباب مؤيدة للدعوى ومحققة للعدل ودافعة للضرر. فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال)، وبعرضها على وكيلة المدعى عليه أبرزت مذكرة ونصها: (أولاً:- أنه وبالرجوع إلى صك الحكم المطالب بمصروفات الترافع فيه (موضوع الدعوى) لم يتضمن أي مصروفات للدعوى أو ما يصح على تسميته مصروفات، وبما أن إقامة محام أو عدمه هذا شأن المترافعين ولا تلزم به المحاكم الشرعية والدعوى لا تقام إلا على الأصيل لا على وكيله أو محاميه وبما أن من أختار المحامي هو المدعي يطوعه واختياره ولم يلجئه لذلك أحد، كما أنه وبالرجوع لصك الحكم الصادر فالدعوى يتضح بأن الدعوى ابتدأ النظر فيها من تاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ه وصدر فيها الحكم بتاريخ: ٠١/٠٢/١٤٤٤ه وعقد لها ٤ جلسات، خاصم المدعى عليه المدعية (المدعى عليها آنذاك) بموجب دفوع صحيحة لم يحل دونها عدا ما اتجهت له الدائرة من رأي وليس في كافة ما تقدم به من دفوع أي تعدي أو ظلم وثابت ذلك من خلال الدفوع المثبتة في صك الحكم، الأمر الذي يدلل على أن الحق مع المدعى عليه في كافة دفوعه المقدمة أثناء نظر النزاع ولا يظهر تعدي المدعى عليه على المدعية ولا يوجب تغريمه مصاريف الدعوى حسب ما أدعى وكيل المدعية. ثانياً:- وتأكيداً على صحة دفوع وكيل المدعى عليه فالدعوى أنه بالرجوع لصك الحكم يتضح بأن الدائرة ناظرة النزاع طلبت من المدعي (موكله في الدعوى الأصلية) تحديد وجه تضرره، وبالوقوف على نص ما انتهى إليه منطوق الحكم وإجراءات الدعوى ابتداءً يتضح أن موضوع الدعوى الأصلي الحق فيه كان ملتبساً ولا بد فيه من اللجوء للقضاء وإلا ما استمر نظر النزاع لأربعة جلسات؛ الأمر الذي يؤكد عدم تعنت أو تعمد المدعى عليه دون وجه حق، بل أسند كافة دفوعه فالدعوى بما يرجح جانب صحتها. ثالثاً:- أن المدعي (المدعى عليه آنذاك)، تقدم بمذكرة بتاريخ: ٠٣/٠٦/٢٠٢١م نختتمها بطلبه رد دعوى المدعى عليه وإلزامه بدفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة!!!، ولا وجه لمطالبة وكيل المدعية والحال ما ذكر إذ إن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. صاحب الفضيلة: يتضح لفضيلتكم من خلال ما تقدم بأن دفوع وكيل المدعى عليه في الدعوى الأصلية استندت على دفوع صحيحة فُض اللبس فيها بعد مرافعة استمرت لأربعة جلسات وليس كما أدعى وكيل المدعية بأنها (شكاية دون وجه حق من المدعى عليه) ولا يوجد بها ما يوجب تحمل المدعى عليه للضرر الذي يدعي به وكيل المدعية (مصروفات التقاضي) إذ إن الفقهاء رحمهم الله قرروا ضوابط لتحمل المدعى عليه أو المدعي للإضرار الناتجة عن الدعوى ولا يظهر تعدي المدعى عليه في الدعوى؛ عليه فإن المدعى عليه يطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى وكيل المدعية)، وبعرضها على وكيل المدعية استمهل للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار إليهم بمعاليه، وقررا الأطراف الاكتفاء، بناء عليه، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، كأتعاب تقاضي عن القضية المحكوم بها سابقاً برقم (٤٣٩٤٨٦٤٣٥) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣هـ لدى هذه الدائرة، وأجملت وكيلة المدعى عليه اجابتها في: الدفع بأن الدعوى الأصلية لا يوجد بها ما يوجب تحمل المدعى عليه للضرر الذي يدعي به وكيل المدعية. وتأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن التعويض عن أضرار التقاضي مبني على تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطلة الصريحة من الخصم وإلحاق الضرر الفعلي عليه، والذي لم يثبت قيامه من المدعى عليه ، كما أن وكيل المدعية لم يثبت وقوع ضرر متحقق عليه، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها، ولقول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4470273000 التاريخ: ٢٠ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٣٠٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للعصيرات المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ حصرها في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، أتعاب تقاضي عن القضية المحكوم بها سابقاً برقم (٤٣٩٤٨٦٤٣٥) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣هـ، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية أصدرت حكمها المؤرخ في ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه بأن القضية ناشئة عن القضية الأصلية رقم ٤٣٩٤٨٦٤٣٥ بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ﻫ والتي تم الحكم فيها برفض الدعوى، وبسبب الدعوى الأصلية اضطرت المستأنفة لتعيين محامي ودفع أتعابه وذلك بموجب اتفاقية خدمات قانونية موقعة من الطرفين وبأتعاب قدرها (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال سعودي، وأنه من الواضح توافر اركان التعويض في الدعوى، واختتم بطلب نقض والحكم مجدداً بطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها. وأصدرت حكمها المؤرخ في ٢١/٠٧/١٤٤٤ه والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للعصيرات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة ألف ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب نقض الحكم، وقيد برقم (٦٧٦٩٥٣٣) وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٥هـ، وبإحالة الطلب إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا، باشرت نظره وأصدرت قرارها رقم (٦٧٦٩٥٣٣) وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٥هـ، والقاضي بـ قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (٤٤٣٠٥٨٥٥٣٣) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها . وبإعادة القضية الى المحكمة التجارية بالدمام، تم إحالة القضية الى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظره بجلسة عبر الاتصال المرئي بجلسة ١٩/٠٢/١٤٤٥ه، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة، ومن ثم أصدرت دائرة الاستئناف حكمها الماثل في النزاع. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن اطلعت على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه المنازعة بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما جرى سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض ممثل المستأنفة على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، ولما كانت المدعية ترمي من دعواها ما أثارته في صحيفة الدعوى، ومن ثم فإنه وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم على الحكم الصادر في هذه القضية لم تجد دائرة الاستئناف فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره وكيل المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة صرح حيثياتها في النزاع، ذلك أن الثابت من واقعات المطالبة إثارتها من الخصم على أعتاب القضية رقم (٤٣٩٤٨٦٤٣٥)، ورغم أن الفصل في موضوعها تمحض له، ذلك أن التعويض عن أضرار التقاضي مبني على تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطلة الصريحة من الخصم، ومن ثم فإنه من المتقرر في القواعد العامة ضمن مبادئ المحكمة العليا، والصادر في ثنايا هذه القضية، أن استحقاق المضرور التعويض عن أية أضرار ناشئة عن الفعل الضار، إلا أن ذلك يستوجب استيفاء عناصر المسؤولية والتحقق منها، ومقتضى ذلك أن تتضمن أسباب الحكم ما يفصح عن استيفاء تلك العناصر؛ إذ إن ذلك من مقتضيات تسبيب الحكم النظامية، وفي مثل هذا النوع من الأضرار المتعلقة بالتقاضي؛ فإن ذلك يستدعي بيان ركن الخطأ، ولا يكفي في هذا الشأن الارتكان على مجرد ما غرمه المتضرر دون التحقق من هذه الأركان، ذلك أن الخسائر الناشئة عن الدعوى وإقامتها إنما يعبر عن ركن الضرر، ومن المعلوم أن ركن الضرر هو أحد أركان المسؤولية وهو يعبر عن الضرر الواقع وما استتبعه من خسارة، أما ركن الخطأ فإنه يتعلق ببيان الخطأ الذي استوجب المسؤولية بمراعاة القواعد المقررة في هذا الشأن، ومن ذلك حق إقامة الدعوى والتعسف في استعماله وكيدية الدعوى أو المماطلة ونحو ذلك من عناصر، وخصوصاً مع مراعاة الأصل العام وهو إتاحة حق التقاضي، وعند التحقق من ركن الخطأ؛ فلا بد أن تفصح أسباب الحكم عن توصيف الضرر الواقع وفق قواعد إثبات الضرر وتقديره، وأن تفصح أسباب الحكم أيضاً عن العلاقة السببية بين الضرر والخطأ؛ فلا بد أن يرتبط أي ضرر بالخطأ الذي تم تقريره بما يبين نشوأه عنه، وحيث إنه بالاطلاع على أسباب الحكم وبما أن الأسباب المذكورة استندت لمجرد الإلجاء لإقامة الدعوى، وهذا القدر بمجرده لا يتبين معه ركن الخطأ، وخلت أوراق القضية مما يسنده ويثبته، الأمر الذي ينسجم مع ما أسفر عنه رأي هذه الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي برد الدعوى، مما يعضد الحيثيات المبثوثة من الدائرة الابتدائية في ضميمة هذه القضية، ومن ثم تنتهي دائرة الاستئناف إلى ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الصدد، وبحسبان ما نصت عليه أحكام المادة (٢٠٥)، وتشيّد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٣٤٩٧٢٥) في هذه القضية، والقاضي بـ رفض الدعوى ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث