حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430362996
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439482760/1444
رقم الحكم:4430362996
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439482760 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430362996 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٢٧٦٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: توفى مورث موكلي وخلف تركة وهي مجموعة من الأملاك العقارية التي تم الاتفاق على قسمتها بين الورثة ومن ضمنها مؤسسة (...) الجاهزة والبلوك الذي تفرع عنها مستشفى (...) لاحقاً وله سجل فرعي من مؤسسة (...) الذي ثبت شراكة موكلي فيه عن طريق الحكم الصادر من المحكمة العامة، علماً أن تقرير المحاسب القانوني شركة (...)والعنيزان والذي ثبت فيه أن المدعى عليه اشترى مستشفى (...)من مالكها السابق (...) علماً أن الدفعة المقدمة التي سددها المدعى عليه للبائع قدرها مليون ريال بموجب شيك صادر من حساب مشترك بينه وبين موكلي حيث كانت المبالغ من حساب مؤسسة (...) والبلوك والمملوكة لموكلي والمدعى عليه وآخرين، وأن باقي قيمة المستشفى سددها المدعى عليه بتنازله عن شقة (...) رقم (٨) من العقار (...) الواقعة في (...)، والتي تعد من ضمن الأملاك المشتركة بين الشركاء بموجب صك قسمة التركة، وعلاوة على ذلك فإنه تغير السجل التجاري الخاص بمستشفى (...)نظراً لشرائها من قبل شركة (...)، بالإضافة إلى أن موكلي طوال تلك السنوات تم إنكار حقه في الشراكة قبل عام ١٤٣٣ه والبينة على ذلك القضية رقم (٣٣٧٣١٥٥) والذي صدر فيها حكم من المحكمة العامة بالرياض برقم (٤٣١٨٧٠٩١٨) وتم تأييده من محكمة الاستئناف بالرياض برقم (٤٣٧٩٠٩٩٥١) ونص الحاجة منه بأنه (يحق لموكلي أن يقوم برفع دعوى إثبات شراكة في مستشفى (...) وذلك بدعوى مستقلة، وأطلب إثبات ملكية موكلي لعدد (٣,٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسون سهماً في الشركة المدعى عليها بالإضافة للتعويض عن أتعاب المحاماة) هكذا ادعى. وأرفق مع صحيفة دعواه نسخة السجل التجاري للمدعى عليها وعقد تأسيسها، ونسخة الأحكام المشار إليها في دعواه. وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة -بموجب الوكالات المسجلة بملف القضية- وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ أحال لما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه عن الدعوى ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: أن هذه القضية مقامة على غير ذي صفة، وذلك أن الشركة موكلتي لا تملك حصص نفسها، وإنما المالك للحصص هم الشركاء فيها والمدعي يطلب أن يحكم له بحصص في مواجهة الشركة والمطالبة بالحصص تقام بمواجهة ملاك الحصص، مما يلزم معه -والحال ما ذكر- رد دعواه لعدم صفة شركة المشاريع الطبية في هذه القضية هكذا أجاب. وفي تاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: ما ذكره بخصوص صفة المدعى عليها فهي شركة (...)، حيث أن الحكم الصادر في القضية رقم (٣٣٧٣١٥٥) والتي كانت مرفوعة ضد الشريك (...) نص الحاجة منه (على أنه يحق لموكلي أن يقوم برفع دعوى إثبات شراكة في مستشفى (...)وذلك بدعوى مستقلة)، ولا يخفى على فضيلتكم أن دعوى الشراكة حسب تصنيف ناجز ترفع على الشركة المطلوب إثبات الشراكة فيها هكذا أجاب. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة السابق حضورهم في الجلسات الماضية، وبسؤال المدعي وكالة عن طلب موكله في هذه الدعوى ؟ أجاب قائلاً: إن موكلي يطلب إثبات ملكيته لعدد (٣,٧٥٠) حصة من الحصص المملوكة في الشركة المدعى عليها حيث أن الشركة المدعى عليها قد آل إليها ملكية مستشفى (...) هكذا أجاب، وعند هذا الحد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن بحث الصفة في أطراف النزاع سابقٌ بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى، لكونها مسألة أولية يتعيَّن تحققها ابتداء ولو لم يثر ذلك أحد من أطراف النزاع طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه ونصُّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ا.ه ولأن المقرر فقهاً وقضاء اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه في صحة أي دعوى، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات ملكيته لعدد (٣,٧٥٠) حصة من الحصص المملوكة للشركاء في الشركة المدعى عليها، ولأن الشركة المدعى عليها وعاء للحصص المطالب بملكيتها والمعني بالجواب عن هذه الدعوى إقراراً أو إنكاراً أو دفعاً هم الشركاء المالكين للحصص المطالب بها، ولأن المدعي أفرد في مخاصمته الشركة المدعى عليها ولم يخاصم الشركاء المالكين لحصصها؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى عدم قبول هذه الدعوى لاختلال شرط الصفة فيها. وتنوِّه الدائرة بأن حكمها الماثل لا يمنع المدعي من إعادة عرض دعواه على القضاء بعدم استيفاء شروطها الشرعية والنظامية. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430362996 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٢٧٦٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٧١٢٠٥٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإثبات ملكيته لعدد (٣.٧٥٠) حصة من الحصص المملوكة في الشركة المدعى عليها حيث أنها قد آل إليها ملكية (مستشفى (...))، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أن بقية الشركاء المدخلين في شركة المشاريع (...) (...) الطبية ، وطلب الحكم بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضرها، وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال على الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم وبسؤال المستأنف وكالة هل موكله يطالب بحصته فقط أو حصته وحصة بقية الورثة؟ فأجاب بأنه يطالب بحصته فقط ولصلاحية الاستئناف للفصل فيه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/١٦هـــ القاضي بـــــ (عدم قبول هذه الدعوى) لما هو مبين في الأسباب.وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.