حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430366710
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449011239/1444
رقم الحكم:4430366710
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449011239 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430366710 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١١٢٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الخليجية للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شرة شخص واحد (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد تنظيف وكماليات، بثمن إجمالي قدره (١٤,٨١١) أربعة عشر ألفًا وثمانمائة وأحد عشر ريالاً، سدد منه (٨,٩٦٩) ثمانية آلاف وتسعمائة وتسعة وستون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى الفواتير وسندات الاستلام؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٨٤٢) خمسة آلاف وثمانمائة واثنان وأربعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعي (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة، كما حضر عن المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) عن مديرة الشركة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه طلب مهلة للرد، وجرى إفهامه أن عليه الرد خلال عشرة أيام، وعلى المدعية الرد خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الرد خلال عشرة أيام عن طريق النظام. وفي ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفع فيها بعدم تقيد المدعية بالمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، وطلب رد الدعوى شكلاً. وفي ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: فيما يتعلق بدفع المدعى عليها الشكلي والمتعلق بعدم التزام المدعية بما جاء في المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، نفيد فضيلتكم أنه سبق إرفاق محضر تعذر الصلح الصادر من منصة تراضي، وإرفاق الإخطار الذي تم إرساله عبر البريد السعودي، وهما موجودان في خانة مرفقات الدعوى في نظام ناجز، ويمكن لأطراف الدعوى الاطلاع عليها. وفي جلسة هذا اليوم ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفواتير وسندات الاستلام. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره خمسة آلاف وثمانمائة واثنان وأربعون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيلها في جلسة سابقة وتقديم مذكرة بدفاعه، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أوحضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أوقدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولوتخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في الفواتير وسندات استلام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة إلزام شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) الخليجية للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٨٤٢) خمسة آلاف وثمانمائة واثنان وأربعون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.