حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430355575
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470205686/1444
رقم الحكم:4430355575
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470205686 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430355575 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٥٦٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تشغيل، وذلك في تأجير معدات ومشغلين، لمدة (٢)سنتين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١,٤٣٧,٣٦٨.٠٠) أحد عشر مليونًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١,٤٣٧,٣٦٨.١٣) أحد عشر مليونًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال و ثلاثة عشر هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٧,٧١١,٧٦٧.٤٦) سبعة ملايين وسبع مئة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال و ستة وأربعون هللة، والمتبقي (٣,٧٢٥,٦٠٠.٦٧) ثلاثة ملايين وسبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وست مئة ريال و سبعة وستون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٧٢٥,٦٠٠.٦٧) ثلاثة ملايين وسبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وست مئة ريال و سبعة وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد. ٢- مجموعة فواتير. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: مصادقتها بكامل مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٤٤٤/٥/٥/ هـ حضر أطراف الدعوى وكالة وبعد تحقق الدائرة من وكالات الأطراف وجدت بأن الحاضرة عن المدعى عليها لديها وكالة عن مدير الشركة المدعى عليها القديم وليس لديها وكالة عن مدير الشركة الجديد، وبعد شرح الدائرة للمدعى عليها بضرورة تجديد وكالتها وإحضار وكالة عن مدير الشركة الجديد استعدا بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ومن ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٧ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وأفادت وكيلة المدعى عليها بقولها: موكلي شركة (...) تقر بمبلغ: (٣,٧٢٥,٦٠٠.٦٧) ثلاثة ملايين وسبعمئة وخمسة وعشرون ألفًا وستمئة ريال وسبعة وستون هللة، وتطلب تقسيط ذلك على تسعة أشهر بدفعة أولى في شهر يناير مبلغ: (٥٢٦,٠٠٠) خمسمئة وستة وعشرون ألف ريال، وبعدها: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمئة ألف ريال شهرياً حتى يتم سداد المبلغ المقر به كاملا وبعرض ذلك على المدعي وكالة رفض الصلح، وطلب الحكم بموجب ذلك بكامل المبلغ المطالب به. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٧٢٥,٦٠٠.٦٧) ثلاثة ملايين وسبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وست مئة ريال و سبعة وستون هللة. وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابته في مصادقتها لكامل مبلغ المطالبة، وطلبت تقسيطه على دفعات كما جاء في تفصيل جوابها أعلاه. وبما أن وكيلة المدعى عليها قد أقرت بصحة المبلغ المطالب به، وطلبت تقسيطه للمدعية‘ إلا أن المدعي وكالة رفض الصلح، وطلب الحكم بما أقرت به وكيلة المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣,٧٢٥,٦٠٠.٦٧) ثلاثة ملايين وسبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي و سبعة وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.