حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 2837

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:2837/1441
رقم الحكم:2837
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 2837 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 2837 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 2837 لعام 1441 هـ المدعي (...) (الوقائع) موجز الواقعات يتحصل بأنه كان قد صدر في 22-4-1441هـ حكمُ هذه الدائرة بافتتاح إجراء التصفية لــ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...). وتعيين أمين الإفلاس (...) أمينا للتصفية، وقد تقدم أمين الإفلاس بطلب المقيد برقم (139) والمتضمن: طلب إنهاء إجراء التصفية مبينًا الانتهاء من أعمال التصفية، وأن الأصول تنحصر في حسابات بنكية وعدد 83 سيارة ومبلغ لدى محكمة التنفيذ بجدة، وأن من ضمن الأصول أصل غير مسيل وهو مبلغ محكوم به على أحد مديني المدين قدره مائة وخمسة وثمانون ألف ريال (185،000ر.س.) وأن هناك طلب تنفيذ مقيد لتحصيله، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية للنظر في طلب أمين الإفلاس، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته، ولصلاحية الطلب للفصل فيه؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي من أسباب: (الأسباب) تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدين يخضع لإجراء التصفية بموجب الحكم الصادر عن هذه الدائرة في تاريخ 22-4-1441هـ القاضي افتتاح إجراء التصفية لــ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) وتعيين أمين الإفلاس(...) أمينا للتصفية، وفقاً لمهام وصلاحيات وواجبات الأمين الواردة في نظام الإفلاس. وبما أن الأمين يطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية، وبما أن المادة (121) من نظام الإفلاس نصت على أنه:" 1- يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التصفية عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة، وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، والتوزيع النهائي على الدائنين، مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية، -2 يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم الطلب، ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال أربعة عشر يوماً من تقديمه."، كما نصت المادة (25) من لائحة المعلومات والوثائق على أنه: "يجب أن يرافق طلب إنهاء أي من إجراءات الإفلاس ما يأتي: أ- ما يثبت تحقق سبب طلب الإنهاء. ب- ما يثبت التبليغ أ و الإعلان وفقاً لأحكام المادة (6) والمادة (20) من اللائحة التنفيذية للنظام"، وبما أن المادة (122) من النظام نصت على أنه: "1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء، لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء، لاكتمال أعمال التصفية. وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة،". وبما أن الدائرة وباطلاعها على التقرير الختامي تبين لها أن الأمين أكمل إجراءات بيع أصول التفليسة، وقام بالتوزيع على الدائنين، وبما أن الأمين بين وجود أصل غير مسيل وهو مبلغ محكوم به على أحد مديني المدين قدره مائة وخمسة وثمانون ألف ريال (185،000ر.س.) وأن هناك طلب تنفيذ مقيد لتحصيله، وقد نصت المادة (125) على":2ـ لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية - بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس - من دين متبق في ذمته إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين." كما نصت المادة (22) من اللائحة التنفيذية على:"2- إذا آل مال إلى المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- خلال مدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية، فعليه التقدم إلى المحكمة بطلب توزيع ذلك المال -على أن يرفق بطلبه تقريراً من خبير- يتضمن ما يأتي:أ. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف. ب. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال لاستمرار ممارسة نشاطه (إن وجد). ج. مقدار ما يدفع للدائنين من ذلك المال، كلٌ بحسب حصته وأولويته.3- إذا لم يتقدم المدين إلى المحكمة وفق أحكام هذه المادة، فللدائن التقدم إلى المحكمة للمطالبة بحقه في المال الذي آل إلى المدين، ولها أن تقضي بأحقية الدائنين في المطالبة بديونهم لدى المحكمة المختصة." وبذلك فإن على المدين (...) التقدم للمحكمة بطلب التوزيع مرفقًا معه ما اشترطته اللائحة متى ما استحصل على الأصل غير المسيل المشار إليه، والمقيد به طلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ بجدة.بما أن طلب الأمين مستوف للمتطلبات النظامية الواردة في المادة (121) من النظام والمادة (25) من لائحة المعلومات والوثائق؛ فإن الدائرة تقضي بإنهاء الإجراء، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: بإنهاء إجراء التصفية للمدين (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة(...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) في دعوى الإفلاس رقم (2837 لعام 1441هــ)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث