حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430326403

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩١٥١١٧٥/1443
رقم الحكم:4430326403
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم ٤٣٩١٥١١٧٥ لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430326403 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥١١٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعـــوى حاصلها: أنه عرض المدعى عليه على موكله شراء نصيب النصف من مفروشات (...) (متاجر ومصنع بـمدينة (...)) وأبلغه بأن قيمتها ٢.٥٠٠.٠٠٠ مليونان وخمسمائة ألف ريال، وأنه يمكن لموكله شراء النصف منها بأن يدفع إلى شريكه فيها مبلغاً مقداره ١.٢٥٠.٠٠٠ مليون ومائتان وخمسون ريالاً. ثم فوّض موكله المدعى عليه بشراء نصيب النصف، وقام موكله بتحويل مبلغ ١.٢٥٠.٠٠٠ مليون ومائتين وخمسون ألف ريال للمدعى عليه للغرض المشار إليه أعلاه. لم يقم المدعى عليه بالعمل المتفق عليه، ولم يزود موكله بأي تفاصيل تؤكد صحة قيمة المبيع، أو ما يؤكد شراء المدعى عليه لذلك النصيب بالقيمة المستلمة، كما لم يُعد لموكله المبلغ الذي استلمه منه. لذا: ولقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه برد مبلغ ١.٢٥٠.٠٠٠ مليون ومائتين وخمسون ألف ريال لموكله المدعي. وتعويض موكله عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره ١٢٥.٠٠٠مئة وخمسة وعشرون ريال. علماً بأنه قد سبق لموكله إقامة هذه الدعوى أمام المحكمة العامة بالرياض بالدعوى رقم ٤٢١٥٦٥١٨٦ وتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٢هـ وقد صدر بها الصك رقم ٤٣٢٠٠٩٢٠٧ وتاريخ ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والمتضمن ما نصه (لذلك كله فقد حكمت الدائرة بعدم الاختصاص نوعياً بهذه القضية، وأنها من اختصاص المحكمة التجارية)، وتم التهميش على الصك باكتسابه القطعية بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ. وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحاً فأجاب وكيل المدعي أن موكلي منفتح على الصلح وراغب فيه وأجاب المدعى عليه بتعذر الصلح بينه وبين المدعي ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه فيما ورد في لائحة الدعوى ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة فيما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى وخطاب صادر من المدعى عليه لموكلي يتضمن أن المبلغ الذي استلمه من موكلي سيقوم بدفعه إلى شريكه وسأقوم بإفاق هذه الخطاب وبسؤال المدعى عليه ما هي دفوعه أجاب قائلا: أطلب مهله لتقديم مذكرة جوابية عن الدعوى والأسانيد، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني كما طلبت من وكيل المدعي تقديم رده على ما يقدمه المدعى عليه ثم يقدم وكيل المدعى عليه رده على ما يقدمه وكيل المدعي ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الجواب الموضوعي عن الدعوى قدم مذكرة جوابية هذا نصها: جوابي على الدعوى هو ما ذكرته سابقاً في رقم الطلب ٤٣٠٩٤٢٢٦٠ بتمسكي عدم قبول دعوى المدعي من الناحية الشكلية ولتقدمنا بطلب إثبات الشراكة بنفس الموضوع، وفي حالة عدم موافقة فضيلتكم على الرد الشكلي للدعوى كما جاء بذلك النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٠٨/١٤٤١هـ الصادر بالموافقة على نظام المحاكم التجارية، وقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بتعميم قضائي رقم ١٣/ت/٨٠٨٨ وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤١هـ المبني على المرسوم الملكي المشار لهٌ آنفا. فيكون رداً موضوعاً كالتالي: (صحيح أنني استلمت من المدعي المبلغ المذكور وقدره (١.٢٥٠.٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال، وصحيح أنني أملك المفروشات المذكورة وهي تحت مؤسسة (...) للتجارة سجلها التجاري (...) لكن ما ذكره المدعي من قيام موكله بشراء نصيب شريكي فهو غير صحيح إطلاقاً، فلا يوجد معي أي شريك سابقاً، والصحيح أن المدعي هو الذي رغب في مشاركتي حيث أنه قريب لي (خالي) وقد علم بنجاح تجارتي في مشروع مفروشات (...) القائم، واطلع على المؤسسة والمصنع والمحلات القائمة بنفسه ووقف عليها، ورغب بالدخول معي شريكاً بالنصف برغبةً منه، فاتفقنا على تقييم المؤسسة (مفروشات (...)) (ثلاثة محلات مستأجرة بسوق (...) ومحل مستأجر على شارع (...) (...) وورشة نجارة مستأجرة في (...) حي (...)وجميعها بمدينة (...) بالمبلغ المذكور في دعواه وقدره ٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال، ودفع لي النصف، وأصبح شريكاً معي بالنصف ونوع الشراكة محاصة حيث لا يشترط كتابة العقد وغير مسجلة رسمياً (لها ما لها وعليه ما عليها) ولما خسرت المؤسسة كحال التجارة ربح وخسارة، أراد أن يترك وألا يتحمل خسارة المشروع بقدر نصيبة في الشراكة فقام برفع هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، وإقراره بالشراكة في المفروشات في الصك رقم ٤٣١٩٤٤٢٦١ تاريخه: ١٢/٠٤/١٤٤٣هـ في القضية رقم ٤٢١٥٠٤٧٢٣ الصادر من الدائرة العامة الحادية والخمسون وقد سبق تقديم طلب على المحكمة بدعوى لإثبات الشراكة. وعليه اطلب من فضيلتكم برد دعوى المدعي. فجرى من الدائرة سؤاله عما يثبت دفعه بالخسارة فاستعد بتقديمه. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك ثم في جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعى عليه (...)، وفيها جرى سؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله فأرسل مذكرة هذا نصها: (تقرير توضيحي للشراكة في المصنع (الورشة) وعدد ثلاثة معارض بمدينة (...) العام الإيرادات المنصرفات البيان الملاحظات٢٠١٦م ٤٣٢.٠٠٠ ريال ١٦٤.٩٠٠ ٢٦٧١٠٠ ربح ٢٠١٧م ٥٩٦.٥١٢ ريال ١.٥٠٢.٣٤٤ - ٩٠٥.٨٣٢ خسارة ٢٠١٨م ١.١٤٥.٢٦٨ ريال ١.٣٦٠.٠٢٠ - ٢١٤٧٥٢ خسارة. بعد حصول الخسارة في العامين الماضين قمنا إعطاء العمالة خروج وعودة لمدة ستة أشهر وذلك لتقييم العمل والاستمرار في العمل من عدمه. وفي تاريخ ٣٠/٠٨/٢٠١٨م تم تسريح العمالة إمام بخروج نهائي او اعطائهم نقل كفالة. وفي ٣٠/٠٩/٢٠١٨م تم الاستغناء عن محاسب المصنع والمعارض السيد/ (...) (...) الجنسية والذي قام باعداد الحسابات وأطلاع الشريك (...) على الحسابات وما يتعلق بها من مستندات ثبوتية. في تاريخ ٢٥/٠٧/٢٠١٨م تم عرض الورشة للتقبيل بالمعدات وذلك لتقليل الخسارة التكاليف التي تمت في تقبيل المصنع والمعدات، ولم يرغب أحد في التقبيل وفي تاريخ ٣٠/١٢/١٤٤١هـ تقريباً تم الاتفاق مع مالك العقار (...) بتخفيض مبلغ الأجرة المتبقي لتكون ٣٠٠.٠٠٠ريال وحررت لهُ سندلأمر بالمبلغ ثلاثمائة الف ريال مستحقة بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٢هـ ثم صدر صك الحكم رقم ٤٣٧٧٥٦٣٥٣ تاريخه: ١٦/٠٩/١٤٤٣هـ من المحكمة العامة بالرياض بمبلغ اربعمائة وعشرو الف ريال، وتم تقديم طلب الاستئناف وصدر صك الحكم رقم ٤٣٣٤٨٥٦٣٧ تاريخه: ٠٩/١١/١٤٤٣هـ من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، ويوجد طلب بالتنفيذ ٤٠١٠١٤٢٠٠٥٧٤٨٨٩ بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال اجرة للورشة عن فترة إضافة لعرض الموقع للتقبيل وحرر بها سندلأمر لــ(...). ٢٠١٩م ٤٨٧٧٣٥ ريال ٥٥٠.٠٠٠ - ٦٢٢٦٥ خسارة. صدر صك الحكم رقم ٤٣٧٠٩٢١٧٣ تاريخه: ٠٢/٠٩/١٤٤٣هـ من المحكمة العامة بالرياض بالزامي بدفع مبلغ (١٩٢.١٩٤.٥٥(ريال مقابل أجرة معرض (...) بمدينة (...)، وتوجد ثلاث قضايا منظورة لدى المحكمة العامة بالرياض بالرقم (٤٣١٨٥٩١٥٢ مبلغ المطالبة ٨٥٢.٥٦٤ريال – والقضية رقم ٤٣١٨٦٤٠٢٣ مبلغ المطالبة ٦٤٦.٦١٠ ريال – والقضية رقم ٤٢١٢٦٢٦٩٨ مبلغ المطالبة ٧٩٨.٠٢٩.٩٢ ريال) وموضوعهم أجرة عقار عن المعارض بسوق(...) ٢٠٢٠م ٩١.٠٠٠ ٤٤٥٧٤٢ - ٣٥٤٧٤٦ خسارة ٢٠٢١م ١٨٣٥٠٠ ٤٤٥٧٤٢ - ٢٦٢٢٤٢ خسارة. في أواخر شهر رمضان ١٤٤٣هـ تم تسليم أحد معارض (...) والإبقاء على معرض واحد وتم عرض المعرض للتقبيل وذلك بسبب الركود في السوق وتم اغلاق كثير من المحالات في السوق. وهذا ملخص مختصر مقدم لفضيلتكم ولدينا المستندات التفصيلية وما يثبت تسليمها للمدعي وارسال إشخاص من طرفة للاطلاع على الحسابات ونحن على استعداد لتسليم ما تطلبه الدائرة من مستندات ثبوتية، والمدعي أقر بأن لديه علم بالخسارة في صك الحكم الصادر من المحكمة العامة.والله يحفظكم ويرعاكم) أ.هـ،ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة ووكالة المشار إليهما اعلاهـ، وبسؤال وكيل المدعي عن اسم الشريك الذي ذكر في دعواهـ أن موكله اشترى حصته ؟ فأجاب قائلا: أن موكلي لا يعرف اسم الشريك ولكن أخبرنا المدعى عليه أنه من عائلة (...)، فجرى سؤاله هل قام المدعى عليه بتسليم المال للشريك ؟ فأجاب قائلاً: بأن المدعى عليه لم يقم بتسليم المال للشريك ولقد طلب موكلي منه ما يثبت تسليمه المال للشريك فرفض ذلك، ولدينا البينة على أن موكلي قام بدفع المال لشراء حصة شريك للمدعى عليه بالمؤسسة محل الدعوى وخطاب صادر من المدعى عليه يبين أن موكلي سيحول مبلغ على حساب المدعى عليه لغرض تسليمه للشريك لكون المدعى عليه بمركز حساس في البنك وكذلك لدينا بينه أخرى وهي شهادة (...) ثم قدم شهادة مكتوبة هذا نصها: (الشاهد: طيب يدخل معك أنت شريك بعد ما دخل الشيخ معك وهذاك تصافيت معه وأنهيت المبلغ اللي دخل فيه الشيخ أنت الشراكة قائمة وكل شيء المبلغ؟ / (...): إيه وش قاعد أقول أنا، أي مبلغ؟ / الشاهد: المليون وميتين/ (...): راح لأهله الله يحفظك / الشاهد: من هم أهله؟ / (...): اللي هو (...) راح أخذ المبلغ وطلع / الشاهد: يعني عطيته (...) / (...): إيه حقه دخل مكانه وطلع / الشاهد: فيه أوراق تثبت الشيء هذا؟ / (...): بيني أنا و(...)؟ / هذا لا يعنيكم في شيء / الشاهد: فيه شيك؟ / (...): هذا ما يعنيكم في شيء / الشاهد: لا فيه شيك؟ لأن هذا حق الشيخ في شيك؟ / (...): حق الشيخ في أيش؟ / الشاهد: أنت تقول لما الشيخ دفع الفلوس معناته أنت صفيت معه بحساب الشراكة اللي بينك وبين الشيخ أنك صفيت للـ(...) هل فيه شيك؟ / (...): اسمعني الموقع بيني أنا وواحد يقال له (...) المفروشات / الشاهد: واضحة الصورة / (...): الرجل عطاني خالي المبلغ عشان يدخل وعطيته شيء يثبت أنه دخل / الشاهد: خلنا من شيء يثبت / (...): لا هذ ألزم شيء عندي قضية تصافيت أنا و(...) هذا بيني أنا و(...)؟ / الشاهد: تصافيتوا على كم؟ / (...): نفس المبلغ / الشاهد: مليون وميتين / (...): نفس المبلغ / الشاهد: يعني عطيت المليون اللي أودعها الشيخ عطيتها (...) / (...): مليون وميتين وخمسين / الشاهد: عطيتها (...) / (...): إيه نعم، أنا و(...) بينا شغل محطات وبينا كذا تصفية خاصة أنا وإياه. / الشاهد: بس هذي فلوس الشيخ لازم / (...): لا ما يعنيكم / الشاهد: لا معليش هذي حق للشيخ يسجل وين راح الفلوس اللي أودعت بحسابك لأجل الشيخ أنه يفض الشراكة مع (...) يا أنا يا (...) هذي فلوسك لابد أنك صفيت معه كذا كذا بعقود أو أني صرفت الشيك عشان دخل الشيخ معي أطلع الرجل الثاني هذا الشيك يا (...) فيه شيء؟ / (...): هذا اللي حاصل / الشاهد: طيب وش اللي حاصل؟ / (...): أنا أقول المبلغ الآن تم دخول الشيخ بنسبة ٥٠% / الشاهد: مليون وميتين وخمسين / (...): نعم بنسبة ٥٠% في الموضوع / الشاهد: وصفيت مع (...) / (...): أنا تصافيت أنا وياه / الشاهد: المبلغ هذا ماذا عمل به؟ / (...): راح / الشاهد: راح وين؟ / (...): راح للـ(...) موب هو اللي دخل) كما نؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليه قد أقر بأن بينتنا الأولى وهي الخطاب المرفق صورة منه للدائرة قد صدر منه، وذلك بضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٣هـ في القضية رقم ٤٣٨٠١٥٩٥ وتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٣هـ والتي نظرت لدى الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض كما ورد ذلك بصك الحكم الصادر بذات القضية برقم ٤٣٧٥١٩٨٥٨ وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٣هـ بالصفحة الأولى منه السطر الخامس عشر، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ؟ أجاب قائلاً: صحيح انني قابلت شخص يقال له (...) وهو مرسل من قبل المدعى لغرض الاطلاع على الحسابات وتصفية الديون على الشركة بعد علم المدعي بخسارة الشركة وكان ذلك بحضور محاسب خارجي يتولى التصفية وهو (...) واستمر ذلك على مدى يومين علما ان الشراكة بيني وبين المدعي لاتزال قائمة وهي خاسرة فجرى سؤال المدعى عليه أصالة عن استعداده لبذل اليمين على ذلك فاستعد بذلك ثم حلف قائلاً: والله العظيم عالم الغيب والشهادة أنني استلمت مبلغ المطالبة وقدرهـ مليون ومئتان وخمسون ألف ريال من المدعي خالي (...) عام ١٤٣٧هـ لغرض الشراكة معي في المؤسسات التي أملكها للمفروشات والنجارة بنسبة ٥٠% وأن الشراكة لا تزال قائمة وأنها خاسرة والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم بيانه ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه تتعلق في شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ ١.٢٥٠.٠٠٠ مليون ومائتين وخمسون ألف ريال لموكله المدعي. والذي سلمه المدعي للمدعى عليه لشراء نصيب النصف من مفروشات (...) (متاجر ومصنع بـمدينة (...)) العائدة للمدعى عليه. بالإضافة إلى مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي. ولما كان جواب المدعى عليه بصحة استلامه لمبلغ المطالبة وأنه استلمه من المدعي لغرض مشاركته له في المفروشات العائدة له وأن الشراكة لاتزال قائمة وأنها خاسرة. وحيث أن المدعي قام بتسليم المدعى عليه مبلغ المطالبة بواسطة التحويل البنكي إلى حساب المدعى عليه قبل سبع سنوات، كما أن المدعي لايعرف اسم الشريك الذي يدعي شراء حصته، ولبذل المدعى عليه اليمين على أن الشراكة بينه وبين المدعي لاتزال قائمة وأنها خاسرة. ولما كان من المبادئ المستقرة التي تحكم الشركات ثبات رأس المال حماية لحق الدائنين لحين انتهاء التصفية ولأن المطالبة برد رأس المال إنما تكون بعد ثبوت سلامة رأس المال وإنما يكون ذلك بعد تنضيض المال وتصفية الشراكة، وبذلك فإن مطالبة المدعي باسترداد رأس المال تكون سابقة لأوانها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430326403 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥١١٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٢٧٤٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (١.٢٥٠.٠٠٠) ريال، والذي سلمه المدعي للمدعى عليه لشراء نصيب النصف من مفروشات (...) (متاجر ومصنع بمدينة (...)) العائدة للمدعى عليه، إضافةً إلى إلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (١٢٥.٠٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة ما نصه: أن دعوى موكلي لا تتعلق بثبوت الشراكة من عدمها كما ذكرت الدائرة في تسبيبها وإنما بمبلغ تم تسليمه للمدعى عليه لغرض محدد، ومخالفة الحكم للقاعدة الشرعية (القول قول رب المال بيمينه)، وعدم صحة توجيه طلب يمين المدعى عليه وعدم ملاقاتها للدعوى ، وطلب قبول الاعتراض ونقض الحكم والحكم بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى. وقد جرى عقد جلسة للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضرها، ثم جرى نظر هذه القضية، وقرر المستأنف وكالة الاكتفاء بما سبق تقديمه فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٢٧٤٦٠) وتاريخ ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤هـ والقاضي (بعدم قبول هذه الدعوى). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث