حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430379453
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449040155/1444
رقم الحكم:4430379453
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040155 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430379453 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 449040155 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) السعودية المدعى عليه: مصنع شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 27/01/1444 هـ،وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى، تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (83.974) ثلاثة وثمانون ألفا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالا مقابل قيمة توريد منتجات وعلب، بالإضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال أتعابا للمحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 02/03/1444 هـ، وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله أجاب قائلا: إن موكلتي تعترض على المبلغ المذكور من قبلهم وهو83976 حيث أن لايوجد مطابقات رصيد من قبلنا من عام 2019 حيث يوجد فروقات في المبالغ والتي سعينا جاهدين لسد الفجوة بين الطرفين ولم نجد تجاوب من المدعي ويوجد لدينا بريد الكتروني ورسائل تثبت توجه ممثل من الشركة لزيارتهم وسداد المستحقات التي علينا.ونعترض أيضًا بمانعتنا بالسداد حيث تم سداد 10000 (عشرة الاف) مقسمة على دفعتين خلال سنة 2022.نعترض أيضا على طلب تعويض عن الأضرار حيث اننا الطرف المتضرر من سوء المعاملة والتأخير في توريد البضاعة مما سبب تأخر من قبلنا للعملاء وخسارة بعض من العملاء وخسارة مالية من جميع النواحي وعلى اثره اتجهنا للتعامل مع مورد اخر (ويوجد جميع ما يثبت)، ويوجد لدي جميع الأسانيد من طلبات الشراء وأوقات تسليم البضاعة ونضطر إلى إرسال السيارة الخاصة بنا نقل المبيع بسبب تأخرهم مع موجود بينة لدينا (فسح خاص بهم موقع من سائقنا الخاص). ونقر بوجود مبلغ 63339 (ثلاثة وستين الف وثلاثمئة وتسعة وثلاثين ريال) مستحقات على موكلتي متبقية على الحساب المفتوح بيننا، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا: إن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح ولكن موكلتي تحصر مطالبتها بمبلغ قدره 63339 (ثلاثة وستين ألفا وثلاثمئة وتسعة وثلاثون ريالا) والمقر به من قبل وكيل المدعى عليها، وتحتفظ موكلتي بتقديم دعوى مستقلة بباقي المبلغ وقدره (20.635) عشرون ألفا وستمائة وخمسة وثلاثون ريالا، هكذا قرر، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب دفع المبلغ على دفعات، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قررت قائلة: بأن موكلتي ترفض سداد مبلغ المطالبة على دفعات وتطلب بإلزام المدعى عليها بدفعه كاملا، هكذا قرر، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما تقدم،ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليها فتبين بأن وكالته تخوله حق الإقرار، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أوبالتبعية أودعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، ولما كان وكيل المدعية يهدف إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (63.339) ثلاثة وستون ألفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالا مقابل قيمة توريد منتجات وعلب، بالإضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال أتعابا للمحاماة، ولما كان ممثِّل المدعى عليها بما له من حق الإقرار بموجب الوكالة المشار إليها أعلاه، قد أقرَّ ببقاء مبلغ المطالبة في ذمة موكلته، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهوعلى الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولومطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أوالعادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها مصنع شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) السعودية بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (63.339) ثلاثة وستون ألفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالا، ثانيا / إلزام المدعى عليها مصنع شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) السعودية بموجب (...) سجل تجاري رقم مبلغا قدره (3.167) ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وستون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هوموضح بالأسباب وبالله التوفيق.