حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430281478
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470194359/1444
رقم الحكم:4430281478
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470194359 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430281478 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٤٣٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٢٩,٠٤٢) تسعة وعشرون ألف واثنان وأربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، الحد الإتماني لتوريد (٢٩,٠٤٢) تسعة وعشرون ألف واثنان وأربعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٠٤٢) تسعة وعشرون ألف واثنان وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه ١-طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية مذيل بختم شركة أبناء (...). ٢-كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١م، مذيل بختم شركة (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ثم ذكر بأن لديه تعديلاً على مبلغ المطالبة حيث تحصر وكلته دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٣,٢٣٦) ثلاثة عشر ألف ومئتان وستة وثلاثون ريال، حيث سددت المدعى عليها جزء من المطالبة بعد رفع هذه الدعوى والمتبقي هو هذا المبلغ، وبسؤال البينة أجاب بأنها تتمثل في كشف حساب للفترة من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١م، صادقت المدعى عليها على مبلغ قدره (٢٦,٣٥٨.٥٧) ستة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال وسبعة وخمسون هللة، من خلال توقيع محاسبها، وذكر بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من المبلغ الذي صادقت عليه المدعى عليها في كشف الحساب، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٣,٢٣٦) ثلاثة عشر ألف ومئتان وستة وثلاثون ريال، وقد استند في دعواه بكشف الحساب الذي صادق عليه المدعى عليه، استناداً على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، مما ترى الدائرة معه أن الحكم الوارد أدناه حضوري في حقها استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٣,٢٣٦) ثلاثة عشر ألف ومئتان وستة وثلاثون ريال، والله الموفق.