حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430364479
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813636/1442
رقم الحكم:4430364479
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813636 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430364479 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٦٣٦ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتقنية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أن تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال مشروع (...) عدد (١٠١) مائة وواحد فيلا من الحي رقم (...) بمبلغ وقدره (٦٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠) سبعة وستون مليون ريال سعودي. أنجزت المدعية جميع الأعمال المتفق عليها محل العقد وصدر لها خطاب إنجاز الأعمال ومضمونه خطاب شهادة إنجاز الأعمال وعلى أثر ذلك استلمت المدعى عليها جميع المستخلصات بما فيها المستخلص النهائي والمبالغ المحتجزة من شركة (...) السعودية حسب خطاب إثبات استلام دفعات المدعى عليها شاملاً المحتجزات، وتخلفت المدعى عليها عن سداد مستحقات المدعية البالغة (٤.١٢٣.٣٤٥.٥٨) أربعة ملايين ومائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً وثمانية وخمسون هللة لقاء تنفيذ أعمال المشروع محل العقد. قيدت القضية. وحددت الدائرة جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٢هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب طلب مهلة، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً لا مانع لدينا من الصلح بعد الرجوع إلى موكلينا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيا بدءا من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته ودفوعه وبيناته. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى بأن المدعية لم تقدم البينة على مطالبتها وأنها لا تستحق مبلغ المطالبة وأن مبلغ المطالبة عليه حسميات وخصومات، وأن المدعية مدينة للمدعى عليها بمبلغ (٣.٢٥٩.٩٣٢) ريال، وأن المدعى عليها هي من قامت بتوريد عمالة في المشروع الذي يقع على عاتق المدعية، ثم ختمت المذكرة بطلب ندب خبرة هندسية لدراسة النزاع. وفي جلسة ٢٥\٠٣\١٤٤٣هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن جوابه قدم مذكرة جاء فيها: أولاً: ما ذكرته المدعى عليها في "أولاً" و "ثانيًا" و "ثالثًا" مكرر من قبلها وتم الرد عليها سابقاً في مذكراتنا السابقة لا سيما في المذكرة الأخيرة. ثانياً: ذكرت المدعى عليها في رابعاً طلبها انتداب خبير لدراسة الموضوع بين طرفي الدعوى استناداً للمادة ٥٦ من نظام المحاكم التجارية وللمادة ١٤٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونجيب على ذلك بأن هدف المدعى عليها من هذا الطلب هو إطالة أمد التقاضي دون فائدة مرجوه من هذا الطلب، لاسيما وأن محل الدعوى مشروع منتهي وثبتت فيه الحقوق بذمة المدعى عليها، وهناك مستخلصات نهائية تم إرفاقها للدائرة الموقرة تُفيد ذلك، ولا يوجد مسوغات لهذا الطلب خاصةً بعد النص على ذلك في نص المادة ١٤٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الفقرة" ج- مسوغات طلب الاستعانة بالخبير". ثالثاً: نلفت عناية أصحاب الفضيلة في هذه الدائرة الموقرة على أن المدعى عليها وخلال انعقاد أكثر من جلسة وإيرادها لثلاث مذكرات مكررة وأنها لم تُجب إجابةً موضوعية على الدعوى لا بالنفي أو الإثبات، وإنما تملصت من الإجابة ونحت بالدائرة إلى إجابات القصد من ورائها التضليل والإيهام مثل "عدم تحرير الدعوى وعدم تقديم بينات تعضد الدعوى ووجود مبالغ مالية للمدعى عليها في ذمة المدعية" وتم الجواب على ذلك في حينه وتم إرفاقه للدائرة الموقرة، وكل ذلك يفيد ما ذكرناه من تملص المدعى عليها عن الإجابة وهذا يعد صراحةً نكول وامتناع عن الإجابة. رابعاً: ذكرت المدعى عليها في آخر مذكرتها أمراً يجب الوقوف عليه حيث أنه يُثبت هدف المدعى عليها من إيراد هذا الأمر، وهدفها من ذلك هو إطالة أمد التقاضي وعد الحكم في هذه الدعوى بكل ما أوتيت من قوة، وهذا الأمر الذي ذكرته المدعى عليها "طلب وقف السير في الدعوى" استناداً إلى وجود شكوى تزوير وتحرير بينات بشرطة (...) مقدمة من المدعى عليها ضد المدعية، وقد استندت إلى نص المادة ٨٧ من نظام المرافعات الشرعية" إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال السبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى" وهذا الاستناد في غير محله، حيث أن المدعى عليها ذكرت على وجه الإقرار أن هناك" شكوى"، ونص المادة ٨٧ من نظام المرافعات الشرعية على وجود دعوى أخرى، وهناك بون شاسع وفرق واضح بين كلا المعنيين وله وقعه النظامي، ونفيد أصحاب الفضيلة أن هذه الشكوى في شرطة (...) منتهية، والمدعى عليها إن سلمنا جدلاً بصحة ما ذكرته فهي صاحبة دعوى وعليها إقامة الدليل على وجود هذه الشكوى. النتيجة: نخلص في النهاية إلى أن المدعى عليها في تكرارها لإجاباتها في جُل مذكراتها الحالية والسابقة وعدم الإجابة موضوعياً على الدعوى تهدف إلى تضليل الدائرة الموقرة وإيهامها بأمور وأشياء واهية وزائفة ويجب إلزامها بالإجابة موضوعياً على الدعوى ونتمسك بكل طلباتنا السابقة والتي أوردناها في لائحة الدعوى الأساسية. والله يحفظكم ويرعاكم.) وباطلاع وكيل المدعى عليها على المذكرة طلب مهلة للإجابة في الجلسة القادمة، فأمهلته الدائرة لذلك وأجلت الجلسة. وفي جلسة ٢٣/٠٤/١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله قدم مذكرة وجاء فيها (لقد بات واضحاً نكول المدعية وامتناعها عن تقديم الجواب الموضوعي لدفوع موكلتي، لذا تتمسك موكلتي بأن جميع مزاعم وادعاءات المدعية سواء ما أوردته في مذكرة الرد أو ما سبقها غير صحيحة، أولاً: نتسمك بأن المدعية أخلت بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها بالعقد إخلالاً جسيماً وبيان ذلك: ١- قامت المدعية بمراسلة ومخاطبة شركة (...) السعودية باسم موكلتي باستخدام مطبوعات وأوراق غير رسمية منسوبة زوراً لموكلتي وفي ذلك مخالفة للبند رقم (٣) من المادة رقم (٤) من العقد الذي ينص على أنه "غير مسموح لمؤسسة (...) تقديم أي خطاب إلى شركة (...)" وقد تقدمت موكلتي بشكوى بخصوص واقعة التزوير المذكورة مقيدة بشرطة (...) برقم (٤٢٣٧٩٠٢١٩١) بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٢هـ ومازالت الشكوى منظورة لدى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة. ٢- أخلت المدعية ببنود وشروط العقد وقامت بعزل وإعفاء المهندس (...) من إدارة المشروع دون أي سبب. ٣- أخلت المدعية ببنود وشروط العقد ولم تقم بتقديم أي تقارير عن سير تنفيذ الأعمال في المشروع إلى موكلتي. ٤- أخلت المدعية ببنود وشروط العقد ولم تقم بتقديم أي بيان مفصل بحصر كامل الأعمال المنجزة وقياس الكميات الفعلية المنفذة على الطبيعة في المشروع إلى موكلتي من تاريخ بدء الأعمال إلى تاريخ نهاية الأعمال في المشروع بحيث يظهر مجموع تكلفة الأعمال المنفذة والمواد المستخدمة، وبذلك تتضح حقوق كل طرف لدى الأخر. ٥- أخلت المدعية ببنود وشروط العقد ولم تقم بتقديم كشف حساب إلى موكلتي بجميع المبالغ والاستحقاقات المالية والخصومات لكل طرف في المشروع. ٦- أخلت المدعية ببنود وشروط العقد ولم تقم بتقديم كشف إلى موكلتي بإجمالي كميات المواد المخصصة للمشروع يتضح منه كمية المواد التي تم استخدامها في المشروع وقيمتها وكمية المواد المتبقية ولم يتم استخدامها وقيمتها ونصيب كل طرف. ٧- أخلت المدعية ببنود وشروط العقد ولم تقدم إلى موكلتي المستخلصات النهائية في المشروع، لذلك لا تعلم موكلتي هل قامت المدعية بتنفيذ أي أوامر تغيير في المشروع. ٨- أخلت المدعية ببنود وشروط العقد ولا تعلم موكلتي متى وكيف قامت المدعية بتسليم الأعمال المنفذة في المشروع بالرغم من أن موكلتي هي المقاول الرئيس في المشروع. ثانياً: نتمسك بأن المدعية مدينة لموكلتي بمبلغ قدره (٣،٢٥٩،٩٣٢) ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال وبمبلغ قدره (٢،٩٢٩،٩٣٢) مليونان وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال قيمة توريد عمالة في المشروع (مرفق١)، وبمبلغ قدره (٣٣٠،٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال قيمة فائدة القرض التي قامت موكلتي بدفعها وسدادها نيابة عن المدعية مع تعهد المدعية بدفعها وسدادها إلا أنها لم تفعل ذلك حتى الآن. ثالثاً: نتمسك بأن المدعية لم تقدم بينة واضحة جلية موصلة لدعواها، وذلك على النحو التالي: ١- لم تقدم المدعية بيان مفصل بحصر كامل الأعمال المنجزة المنفذة على الطبيعة في المشروع. ٢- لم تقدم المدعية كشف حساب معتمد من الطرفين يبين ويوضح جميع المبالغ لكل طرف. ٣- لم تقدم المدعية المستخلص النهائي للمشروع والمفترض أن يكون معتمد من موكلتي لكونها المقاول الرئيسي في المشروع. ٤- لم تقدم المدعية فواتير إنجاز الأعمال التي من المفترض أنه تم احتساب المطالبة على أساسها. ٥- ما قدمته المدعية تحت مسمى شهادة إنجاز أعمال لا يجوز الاستدلال بها لأنها لا تحمل صفة (المستخلص) ومن ثم لا يمكن تحميل هذه الشهادة معنى لا تحتمله أو اعتبارها سند دين. رابعاً: نتمسك بضرورة انتداب خبرة هندسية لدراسة موضوع التعامل بين الطرفين ومستندات القضية وبيان وجهة الرأي فيها حتى تتمكن موكلتي من إثبات ادعائها ودفاعها، وبناء على جميع ما تقدم نلتمس ما يلي: أصلياً ١- الحكم برفض دعوى المدعية لعدم تقديمها بينة موصلة. ٢- الحكم بإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ قدره (٣،٢٥٩،٩٣٢) ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال احتياطياً نطلب انتداب خبرة فنية هندسية لدراسة موضوع التعامل بين الطرفين ومستندات القضية وبيان وجهة الرأي فيها واحتساب كافة الكميات والأعمال المنفذة على الطبيعة في المشروع، ومن باب الاحتياط الكلي وقف نظر هذه الدعوى لحين الفصل في الشكوى المقدمة من موكلتي ضد المدعى عليها.) وبعرض المذكرة على وكيل المدعية ذكر بأن المذكرة مكررة وبلا أدلة والمدعى عليها قد سلمت موكلتي شهادة إنجاز والمدعى عليها استملت كامل مستحقاتها من شركة (...)، واكتفى بذلك، وتمسك وكيل المدعى عليها بدفوعه ومذكراته، واكتفى الطرفان، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مستند موكلته في مبلغ المطالبة، وبسؤاله هل تحوي المستحقات محل المطالبة أي حسميات متفق عليها بين الطرفين في العقد أم لا؟ فطلب مهلة للرجوع لموكلته، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل استلمت مستحقات العقد كاملة من شركة (...) أم لا؟ فطلب مهلة للرجوع لموكلته فأفهمته الدائرة بأن يجيب على السؤال، وعليه أن يبين مقدار الغير مستلم في حال عدم الاستلام، كما سألته الدائرة هل قامت المدعية بالانتهاء من تنفيذ أعمال العقد أم لا؟ وماذا يشكل مبلغ مطالبة المدعية بالنسبة للعقد؟ فاستمهل لذلك، وعليه أجلت الجلسة لسماع أجوبة الطرفين على أسئلة الدائرة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٣\٠٦\٢٢هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال الطرفين عما استمهلا لأجله قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر أن فيها جواب على استفسارات الدائرة وجاء فيها: (الأول/ ماذا يشكل مبلغ المطالبة بالنسبة للعقد؟ الجواب: يشكل نسبة ٥% من قيمه العقد المبرم بين طرفي الخصومة. الثاني/ هل المبلغ صحيح أم لا وهل عليه أي حسميات أو خصومات أم لا؟ الجواب: إن مبلغ المطالبة بهذه الدعوى غير صحيح، وغير مستحق للمدعية وعليه حسميات وخصومات، حيث إن المدعية مدينة للمدعى عليها بمبلغ قدره (٣،٢٥٩،٩٣٢) ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال، عبارة عن مبلغ قدره (٢،٩٢٩،٩٣٢) مليونان وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال، قيمة توريد عمالة في المشروع من المدعى عليها بالرغم من أن توريد العمالة في المشروع يقع على عاتق المدعية وضمن إلتزاماتها التعاقدية، كذلك فإن المدعية مدينة لموكلتي بمبلغ قدره (٣٣٠،٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال، قيمة فائدة القرض التي قامت موكلتي بدفعها وسدادها نيابة عن المدعية مع تعهد المدعية بدفعها وسدادها لموكلتي، إلا أنها لم تفعل ذلك حتى الآن، وقد قامت المدعى عليها بتسديد هذه المبالغ مسبقاً بشكل دفعات مباشرة على المشروع، وذلك نتيجة لتقصير المدعية في تنفيذ الأعمال محل العقد ولضمان عدم تأخر المشروع كون العقد الرئيسي مبرم بين المدعى عليها وشركة (...)، حيث إنه أنه لا يوجد أي صفة رسميه للمدعية في أي من وثائق العقد مع شركة (...) بسبب عدم اعتماد المدعية بشكل رسمي من شركة (...) في المشروع، بالتالي فجميع المسؤوليات تقع على عاتق المدعى عليها كمقاول رئيسي في المشروع للوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركة (...) مالك المشروع، كذلك فإنه يوجد مستحقات للمدعى عليها بذمة المدعية قيمة المواد المتبقية الغير مستخدمة في المشروع، حيث أخلت المدعية ببنود وشروط العقد ولم تقم بتقديم كشف إلى المدعى عليها بإجمالي كميات المواد المخصصة للمشروع يتضح منه كمية المواد التي تم استخدامها في المشروع وقيمتها وكمية المواد المتبقية ولم يتم استخدامها وقيمتها ونصيب كل طرف. الثالث/ هل استلمتم مستحقاتكم من شركة (...) أم لا؟ الجواب: إن المدعى عليها قد تسلمت جميع مستحقاتها المالية من شركة (...). الاستفسار الرابع/ هل انتهت المدعية من أعمالها أم لا؟ الجواب: المدعية لم تنهي تنفيذ كامل الأعمال وهناك أعمال تم تنفيذها من قبل المدعى عليه المقاول الرئيسي لكن أعمال المشروع ككل تم الانتهاء منها بعد تنفيذ أعمال من قبل المدعى عليها، حيث أخلت المدعية ببنود وشروط العقد ولم تقم بتقديم أي تقارير عن سير تنفيذ الأعمال في المشروع إلى المدعى عليها شركة/ (...) للتقنية، كذلك لم تقم المدعية بتقديم أي بيان مفصل بحصر كامل الأعمال المنجزة وقياس الكميات الفعلية المنفذة على الطبيعة في المشروع إلى المدعى عليها من تاريخ بدء الأعمال إلى تاريخ نهاية الأعمال في المشروع، كذلك لا تعلم المدعى عليها هل قامت المدعية بتنفيذ أي أوامر تغيير في المشروع، فالاستقرار التجاري دأب على أن مشاريع المقاولات يصدر فيها أوامر تغيير بقيمة لا تقل عن نسبة (١٠%) من إجمالي قيمة العقد، ولا تعلم موكلتي متى وكيف قامت المدعية مؤسسة/ (...) بتسليم الأعمال المنفذة في المشروع بالرغم من أن المدعى عليها هي المقاول الرئيس في المشروع. وبناء على جميع ما تقدم نطلب: أصلياً/ ١- الحكم برفض دعوى المدعية لعدم تقديمها بينة موصلة. ٢- الحكم بإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ قدره (٣،٢٥٩،٩٣٢) ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة وخمسون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال احتياطياً/ استناداً إلى المادة (٥٦) من نظام المحاكم التجارية والمادة (١٤٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، نطلب انتداب خبرة فنية هندسية لدراسة موضوع التعامل بين الطرفين ومستندات القضية وبيان وجهة الرأي فيها واحتساب كافة الكميات والأعمال المنفذة على الطبيعة في المشروع، بحيث يظهر مجموع تكلفة الأعمال المنفذة والمواد المستخدمة والغير مستخدمة. وقدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: (إن المطالبة موكلتها تنحصر في المطالبة بالآتي: ١. سداد الفاتورة رقم ١٦ والبالغة (٨١١٫٩٣٨.٣٣) ثمانمائة وأحد عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وثلاثين ريالًا وثلاثة وثلاثين هللة، رغم تحصيل المدعى عليها ذلك المبلغ من مالكة المشروع محل عقد الاتفاق شركة (...) بيناه في صحيفة الدعوى المقدمة لدائرة والمرفق معها لفة ٢. ٢. سداد دفعة المحتجزات المذكورة في عقد الاعمال والبالغة (٣٫٣١١٫٤٠٧٫٢٥) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفا واربعمائة وسبعة ريالات وخمسة وعشرين هللة، رغم تحصيل المدعى عليها ذلك المبلغ من مالكة المشروع شركة (...) كما بيناه في صحيفة الدعوى ومرفق معها لفة ٢. ٣. ان مطالبة المدعية باحتساب الفاتورة رقم ١٦ ودفعة المحتجزات يكون مجموع ما تبقى في ذمة المدعى عليها هو مبلغ (٤٫١٢٣٫٣٤٥٫٥٨) أربعة ملايين ومائة وثلاثة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وخمسة وأربعين ريالًا وثمانية وخمسين هللة، وتمت مطالبتهم بهذا الحق بعدة خطابات حسبما بيناه في صحيفة الدعوى المرفق بها لفة رقم ٣. ٤. إن المدعى عليها لازالت تنكر حق موكلتنا ومماطلتها في ذلك الحق بحق لموكلتنا مطالبة الدائرة إلزام المدعى عليها أتعاب المحاماة البالغة (٢٣٧٫٠٩٢٫٣٢) مائتان وسبعة وثلاثون ألفًا واثنان وتسعون ريالًا واثنان وثلاثون هللة. حسبما بيناه في الصحيفة الدعوى. ٥. ولا يوجد أي حسميات في تلك المطالبة. ٦. اقرت المدعى عليها استلام جميع دفوعات العقد من صاحبة المشروع شركة (...) ولا عبرة لماذا ذكره المدعى عليها من عدم تنفيذ المدعية للمشروع فكيف يتم استلام المدعى عليها لجميع دفعات المشروع ثم يذكر أن المدعية لم تنفذ أعمال العقد؟ مما يدل صراحة على أن المدعى عليها تحاول إطالة أمد التقاضي في حين أن المدعى عليها قد استلمت جميع دفعات المشروع من شركة (...) وقدمنا شهادة الإنجاز التي تؤكد صحة إقرار المدعى عليها في استلامها لمستحقات المشروع لذلك نطلب الحكم لصالح موكلتنا بإلزام المدعى عليها بسداد الفاتورة رقم ١٦ ودفعة المحتجزات، وأتعاب المحاماة لمماطلتها في سداد الحق)، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه رد على ما قدم وقدم مذكرة جاء فيها: (١/ المستندات المقدمة من وكيل المدعية مقدمة مسبقاً ولم تتضمن أي جديد وقد تم الرد عليها مسبقاً. ٢/ ذكر وكيل المدعية في مذكرته بأنه يوجد فاتورة للمطالبة، ونفيدكم بأنه لم يتم تزويدنا بتلك الفاتورة للاطلاع والرد عليها. ٣/ ما قدمته المدعية تحت مسمى شهادة إنجاز أعمال يتضمن ما يفيد أنه إشعار بقبول استكمال أعمال ميكانيكية موجه إلى المدعو/ (...) صادر على أنه يعمل لدى موكلتي شركة/ (...)، بالرغم من أنه يعمل لدى مؤسسة/ (...) (ماس) ولا يعمل لدى شركة/ (...) (...)، مما يؤكد أن المدعية مؤسسة/ (...) قامت بمراسلة ومخاطبة شركة/ (...) السعودية باسم موكلتي شركة/ (...) باستخدام مطبوعات وأوراق غير رسمية منسوبة زوراً لموكلتي شركة/ (...)، وفي ذلك مخالفة للبند رقم (٣) من المادة رقم (٤) من العقد الذي ينص على أنه "غير مسموح لمؤسسة (...) تقديم أي خطاب إلى شركة/ (...)". ٤/ ما قدمته المدعية تحت مسمى شهادة إنجاز أعمال يتضمن ما يفيد أنه إشعار بقبول استكمال أعمال ميكانيكية، بالرغم من أن الأعمال محل موضوع النزاع بين الطرفين هو تنفيذ بناء وتشييد فلل سكنية. ٥/ ما قدمته المدعية تحت مسمى شهادة إنجاز أعمال لا يجوز الاستدلال بها لأنها لا تحمل صفة (المستخلص) حيث إن المستخلص يتضمن الأعمال التي تم تنفيذها وقيمتها وهو ما لم توضحه هذه الشهادة، كما أن الاستقرار التجاري دأب على أنه لا يتم منح هذه الشهادة إلا بعد الانتهاء من كافة الأعمال فعلياً وبعد تسديد كافة المستخلصات المقدمة من المدعية، بالتالي فإن هذه الشهادة يتطرق إليها الاحتمال، والمقرر قضاءً أن "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"، ومن ثم لا يمكن تحميل هذه الشهادة معنى لا تحتمله أو اعتبارها سند دين.)، ثم ذكر وكيل المدعية بما نصه:(الخلاصة ١/ أقرت المدعى عليها باستلامها جميع مستحقات المشروع. ٢/ شهادة الإنجاز المقدمة للدائرة التي تؤكد تنفيذ أعمال المشروع وبالتالي موكلتنا مستحقة لجميع مطالباتها). ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة لوجود خلل وعليه تم تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٠٩\٠٧\١٤٤٣ هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن رده بشأن المطالبة المتعلقة باستحقاقها لمبلغ توريدها للعمالة في المشروع ومبلغ فائدة القرض، أجاب أنه ذكر أن الطلبات لا ترتبط بموضوع المطالبة، فطلبت الدائرة منه أن يوضح رده كاملًا وعدم الاكتفاء بقول عدم وجود ارتباط إلا في حال قرن ذلك بما يوضح وجه عدم الارتباط، فاستمهل لذلك، هذا وقد أفاد وكيل المدعى عليه أن المطالبات متعلقة بذات المشروع، وعليه قررت الدائرة امهال وكيل المدعية للرد. ثم عقدت الدائرة جلسة المرافعة في تاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الإجابة من وكيل المدعية قدم مذكرة جاء فيها: إشارة إلى طلب الرد على مطالبة المدعى عليها الخاصة باستحقاقها لمبلغ توريد للعمالة في المشروع، ومبلغ فائدة القرض. نفيد بأن موكلتنا ترد على ذلك في الآتي: ١-إن توريد المدعى عليها للعمالة في المشروع غير صحيح، ولم يسبق المدعى عليها أن وردت عمالة للمدعية في أي مشروع من مشاريعها، وعلى المدعى عليها عبْ الإثبات. ٢-إن مبلغ الفائدة المطالب به من المدعى عليها لم يتم تطبيقه في العقد بين الطرفين، وأن المبلغ المطالب به من المدعية هو مقابل تنفيذ أعمال المشروع ولا يوجد به أي فوائد. ٣-إن المدعية أنجزت المشروع حسب شهادة الإنجاز، واستلمت المدعى عليها جميع دفعات المشروع من شركة (...) صاحبة المشروع. ٤-إن المدعى عليها لم تسدد للمدعية حسب عقد الأعمال الآتي: أ-عدم سداد الفاتورة (رقم ١٦) والبالغة (٨١١،٩٣٨.٣٣) ثمانمائة وأحد عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثين ريالاً وثلاثة وثلاثين هللة. ب-عدم سداد دفعة المحتجزات المذكورة في عقد الأعمال والبالغة (٣،٣١١،٤٠٧.٢٥) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة ريالات وخمسة وعشرين هللة. ج-إن مجموع دفعة الفاتورة رقم (١٦) ودفعة المحتجزات المذكورين في (أ و ب) يكون مجموع ما تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (٤،١٢٣،٣٤٥.٥٨) أربعة ملايين ومائة وثلاثة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعين ريالاً وثمانية وخمسين هللة، وتم مطالبة المدعى عليها بسداد هذا المبلغ ولم ترد علينا. د-إن المدعى عليها تحاول إطالة أمد التقاضي مما نطلب معه إلزام المدعى عليها بسداد مستحقاتنا البالغة (٤،١٢٣،٣٤٥.٥٨) أربعة ملايين ومائة وثلاثة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعين ريالاً وثمانية وخمسين هللة، ويضاف إليها إلزامها بسداد أتعاب المحاماة البالغة (٢٣٧،٠٩٢.٣٢) مائتان وسبعة وثلاثون ألف واثنان وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة)، وبعرض المذكرة على وكيل المدعى عليها ذكر بأن لديه ما يثبت توريد موكلته للعمالة، وسبق أن أرفقت كشف بفواتير ولديهم كامل المستندات التي تثبت التعاقد والتوريد، وهي كثيرة جدا وموكلته على استعداد بتزويد الدائرة بنسخة منها في حال طلبتها، وأكد على طلبه بندب خبرة ليقوم بحساب مستحقات الطرفين، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم الفاتورة رقم ١٦ المذكورة في مذكراته السابقة فاستهمل لذلك، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم نسخة من مستنداته فاستمهل لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها. وبسؤال الطرفين عما طلب منهما في الجلسة السابقة، قالاً: أرفقناها في النظام عبر طلب تقديم مذكرة. وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة، للاطلاع على المستندات المقدمة، إذ أن النظام أثناء انعقاد الجلسة فيه عطل تقني يمنع من فتح المرفقات. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة. وأضاف وكيل المدعية سبق وإن أرسلنا للدائرة عبر ناجز حسب طلب الدائرة المستندات التي تؤكد صحة دعوى موكلتنا المدعية -شركة (...)-، وهي عبارة عن خطاب من المدعية للمدعى عليها بطلب سداد المبالغ المحتجزة، يليه الملف الثاني، وهو عبارة عن قائمة بالمبالغ المحتجزة لدى المدعى عليها من جميع الفواتير وكامل قيمة المطالبة بعد احتساب مبلغ الفاتورة رقم (١٦) التي لم يتم سدادها من المدعى عليها، وبمجموعها يظهر كامل مبلغ المطالبة والبالغ (٤،١٢٣،٣٤٥.٨٥) أربعة ملايين ومائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً وخمس وثمانون هللة. ويليه الملف الثالث، وهو عبارة عن شهادة الإنجاز التي تؤكد اكتمال أعمال المشروع وسبق وأن أقرت المدعى عليها أمام الدائرة باستلامها كامل قيمة المشروع، وبذلك فإن حق موكلتنا لا زال في ذمة المدعى عليها. ونطلب إلزامها بسداد كامل مبلغ المطالبة. وننوه بأنه ورد خطأ مادي في قائمة المبالغ المحتجزة ومحل الخطأ المادي هي إجمالي القيمة المطالب بها والبالغة (٤،١٢٣،٣٤٥.٨٥) أربعة ملايين ومائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً وخمس وثمانون هللة. ولا محل لما ذكره المدعى عليه وكالة، من طلبه ندب خبرة هندسية على اعتبار أن المشروع منتهي ومسلم للمالك، ومن ثم فلا محل لندب الخبرة، ونطلب الحكم في هذه الدعوى لصالح موكلي. ثم قرر الأطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه، وبناءً عليه تم حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية. وبعد دراسة الدائرة لملف القضية والمرفقات المدرجة به سألت وكيل المدعية هل لدى موكلته ما يثبت تسليم الأعمال للمدعى عليها مباشرة؟ وهل لدى موكلته ما يثبت تنفيذ العقد من قبلها؟ وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بأن يقدم ما طُلب منه وفق المدة المجددة. وعليه رُفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما أرفق به من بينات، رأت صلاحية الفصل في الدعوى، وعليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداته، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤.١٢٣.٣٤٥.٥٨) أربعة ملايين ومائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريالاً وثمانية وخمسون هللة؛ يمثل المتبقي من قيمة تنفيذ المدعية للعقد من الباطن لمشروع فلل (...) المملوك لشركة (...) السعودية (...). وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبة موكلته نسخة من عقد المقاولة من الباطن الخاص بالوحدات السكنية بجنوب (...) (١-A-١)، (١-A-٢) المبرم بين المدعى عليها ومؤسسة (...)، كما قدم نسخة من إفادة وزارة التجارة والتي تثبت تحويل مؤسسة (...) إلى شركة (...) المحدودة. كما قدم نسخة من خطاب شركة (...) السعودية (...) والذي يفيد بأنه تم استلام المشروع وأن شركة (...) استلمت كامل مستحقاتها. وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تقدم البينة على مطالبتها وأنها لا تستحق مبلغ المطالبة وأن مبلغ المطالبة عليه حسميات وخصومات، وأن المدعية مدينة للمدعى عليها بمبلغ (٣.٢٥٩.٩٣٢) ريال، وأن المدعى عليها هي من قامت بتوريد عمالة في المشروع الذي يقع على عاتق المدعية. وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف تبين أن المشروع محل التعاقد قد تم تنفيذه وأن كامل مبلغ العقد قد سلم للمدعى عليها وذلك بموجب الخطاب الصادر من شركة (...) السعودية (...) المؤرخ في ٢١/٢/٢٠٢١م، كما أن البينة المقدمة من المدعى عليها على أنها هي من وردت العمالة للمشروع محل النزاع عبارة عن كشوف غير معتمدة بالإضافة إلى صور من إقامات للعمالة ليس فيها ما يثبت أنها تخص هذا المشروع. وحيث ثبت للدائرة أن المشروع محل التعاقد قد تم تنفيذه، وأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أنها تكلفت تنفيذ شيء من الأعمال في المشروع، كما ثبت للدائرة أن مالكة المشروع شركة (...) السعودية (...) قد سددت للمدعى عليها "المقاول الرئيسي" كامل قيمة العقد بالإضافة للمبالغ المحتجزة؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعية مستحقة لمبلغ المطالبة وتقضي بإلزام المدعى عليها به. وبخصوص طلب وكيل المدعية لأتعاب المحاماة، فإن دعوى المدعية الماثلة قد خلت من البينات التي تثبت تحملها لأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة رفض هذا الطلب. لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتقنية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤.١٢٣.٣٤٤.٨٥) أربعة ملايين ومائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالًا وخمسة وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430364479 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٦٣٦ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتقنية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتقنية بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة مبلغًا قدره (٤.١٢٣.٣٤٤.٨٥) أربعة ملايين ومائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالًا وخمسة وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- قيام بينات واضحة جلية تثبت عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة المحكوم به وأن المدعية هي المدينة للمدعى عليها في المشروع فقد انتهى الحكم المعترض عليه في قضائه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٤,١٢٣,٣٤٤.٨٥) أربعة ملايين ومائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، وفي هذا قضاء للمدعية بما لا تستحق، وذلك لقيام بينات واضحة جلية تثبت أن المدعية هي المدينة للمدعى عليها في المشروع بمبلغ قدره (٧,٦٥٢,٤٠٤) سبعة ملايين وستمائة واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة ريال، وحيث إن الحكم قضى للمدعية بمبلغ قدره (٤,١٢٣,٣٤٤.٨٥) أربعة ملايين ومائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمسة وثمانون هللة، وبإجراء المقاصة بين الطرفين يتضح وبجلاء أن المدعية مدينة لموكلتي بمبلغ قدره (٣,٥٢٩,٠٥٩.١٥) ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وعشرون ألف وخمسة وتسعون ريال وخمسة عشر هللة، الأمر الذي يؤكد عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة المحكوم به، مما ينال من الحكم ويجعله مستحقاً للنقض ، ٢- عدم إعمال الدائرة لنص المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (١١٠) من نظام الإثبات وإغفال الدائرة التحقق من مسائل فنية هندسية جوهرية قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، وانتهى بطلب إلغاء الحكم والحكم مجددا بإلزام المدعية بدفع مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وعشرون ألف وخمسة وتسعون ريال وخمسة عشر هللة للمدعى عليها أو ندب خبرة محاسبية لنظر المنازعة بين الطرفين)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة بتاريخ ٤/٥/١٤٤٤ حددت لذلك جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق ١١/٥/١٤٤٤، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرتها وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) ، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) ، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررت وكيلة المدعية الاكتفاء بم سبق لها تقديمه، بينما أضاف وكيل المدعى عليها قائلا إن لدي مستندات أشرت لها في لائحة الاعتراض ولم أتمكن من إرفاقها لصغر المساحة المتاحة وأرغب في إلحاقها بملف القضية وأكتفي بذلك، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتنتهي الدائرة لمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢/٤/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٢٨١٣٦٣٦ لعام ١٤٤٢، القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتقنية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤.١٢٣.٣٤٤.٨٥) أربعة ملايين ومائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالًا وخمس وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.