حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430241127
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439450597/1443
رقم الحكم:4430241127
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450597 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430241127 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439450597 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات عامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ البناء والتشييد، لمدة (1)سنة، ابتداءً من تاريخ 1442/05/14هـ الموافق 2020/12/29م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/05/25هـ الموافق 2021/12/29م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (166,730) مائة وستة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (60,247) ستون ألفاً ومئتان وسبعة وأربعون ريال، والمتبقي (106,247) مائة وستة ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها مبلغا وقدره (106,482.75) مائة وستة آلاف وأربعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد بتاريخ 29/12/2020م ممهور بتوقيع المدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة 2- فواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر مالك الشركة المدعى عليها (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشرين يوما وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 15/2/1444هـ وملخصها: ما ذكره المدعى عليه في رده فهو غير صحيح جملة وتفصيلا كما يلي: 1-ماذكره المدعى عليه في رده بقوله (أن المبلغ المطالب به (166,730) مائة وستة وستون ألف وسبعة وثلاثون ريال) غير صحيح. ويظهر أنه لم يقرأ أول اللائحة فهذا المبلغ هو إجمالي العمل المنجز من قبل موكلتي والمتعاقد عليه كما في كشف الحساب، وليس هو مبلغ المطالبة، وذكرناه كاملا لنثبت أن المدعى عليه سدد منه مبلغا وقدره (66,247) ستة وستون ألف ومائتان وسبعة وأربعون ريال تقريبا، وعلى هذا يكون المبلغ المتبقي هو (106,482) مائة وستة آلاف وأربعمائة واثنان وثمانون ريال،وهو ما نطالب به في دعوانا هذه، وأرفقنا الفواتير والعقد لإثبات ذلك. 2-كيف ينكر العقد وهو مكتوب على مطبوعات منشأته. 3-بالنسبة للفواتير المرفقة والمختومة باسمه هي في الحقيقة لشيء لم يسدده والدليل اختلاف أرقام المبالغ فيها عن أرقام المبالغ المذكورة في الشيكات التي ذكرها في آخر الرد، وعلى هذا تكون الشيكات لمبالغ سابقة، ونطلب نسخ من الشيكات التي ذكرها، وعليه أن يثبت ذلك أيضأ بسند قبض للمبالغ التي في الفواتير المختومة ومذكورا في سند القبض رقم الفاتورة ورقم المبلغ 4- بالنسبة للفواتير الغير مختومة فهي في ذمته كما ذكر موكلي انه مع العمل واستمراره قد يغفل موظف المدعى عليه عن الختم وموكلي يطلب منه أداء اليمين على نفي هذه الفواتير الغير مختومة أنها ليست في ذمته.5- بالنسبة لقوله في الرد (عدد 3 فواتير لا تحمل اسم شركتنا) ويقصد بها التي تحمل اسم مؤسسة (...) فالتعامل بيننا وبينهم قائم على اسم المؤسستين والموظف الذي لدينا والمباشر في التعامل بيننا وبينهم يشهد بذلك وقد حدث من قبل أن المدعى عليه سدد مبلغ يخص فواتير لمؤسسة (...)والتي يدعي عدم معرفته بها والآن جاري البحث عن الفواتير ويطلب موكلي أيضا من المدعى عليه اليمين على ما ذكر في رده بخصوص هذه النقطة. 6-ماذكر المدعى عليه أن العلاقة التي تربطنا (مجرد اتصال……..ويفترض بأن يكون هناك اتفاق وعقد) قد أرفقنا سابقا لفضيلتكم العقد الذي على مطبوعاته وكيف ينكر ذلك. 7-ماذكر بقوله ان موكلي قام يهدده ويتوعده غير صحيح وانما ذهب اليه موكلي يطلب منه السداد وهو صاحب حق وقال كما يقول الناس نريد حل الأمر بشكل ودي ولا نريد أن يصل الأمر إلى الشكوى 8-قول المدعى عليه (أننا صرفنا النظر وأعدنا لهم عمالهم) يدل على تناقضه فهو في رده يذكر وجود أعمال وشيكات وهنا يقول صرفنا النظر وأعدنا لهم عمالهم وكأنه يقول في هذه الجزئية من الرد لم يكن بيننا عمل ويخالف بذلك الواقع ومما سبق يتبين أن المدعى عليه يحاول أن ينفي العلاقة فضلا عن تفاصيلها بكافة السبل وبدون بينات. وعلى هذا نطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب به (106,482.75) مائة وستة آلاف وأربعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة كما في كشف الحساب المرفق لفضيلتكم سابقا.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة رد على جواب المدعى عليها بتاريخ 15 / 2 / 1444هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات تبين أن المدعى عليها لم تقدم مذكرة في النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن جواب المدعى عليها قال قام ممثل المدعى عليها بإرسال الجواب عن طريق الواتساب، فأفهمته الدائرة بأن يرفقها عبر النظام، ثم سألته الدائرة عما يرغب في إضافته فقال نكتفي بما سبق. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 8/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه وبعد الدراسة، طلبت الدائرة من وكيل المدعية أن يحضر موكلته لأداء يمين أقوى المتداعيين، فطلب مهلة لذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في 15/3/1444هـ وملخصها: رداَ على دعوى المدعية التي تطالبنا فيها بدفع مبلغ وقدره (166,730) مائة وستة وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال، وإننا اتفقنا معها على دفع ذلك المبلغ غير صحيح جملة وتفصيلاَ والعقد الذي أرفقه مع مطالبته لم نوقع عليه وليس مختوماً بختم الشركة،والفواتير التي أرفقتها عدد (7) فواتير فليست كلها تخصنا،والصحيح أن العلاقة التي تربطنا مع المدعية كان مجرد اتصالات وطلب إرسال عمال للعمل معنا ويفترض ان يكون هناك اتفاق وعقد ولكن لم يتم هذا الاتفاق بسبب شخص من طرف المدعية قام يهددنا ويتوعدنا بالقيام بأعمال عدائية ضدنا،ولذلك لم نوقع معهم أية عقود وصرفنا النظر وأعدنا لهم عمالهم،وقد زارنا شخص من طرف المدعية وأصدرنا له شيك باسمه بناءً على طلبه بمبلغ قدره (30,247.6) ثلاثون ألفاً ومائتا وسبعة وأربعون ريال وست هللات،ثم قمنا بتحويل مبلغ وقدره (30,025) ثلاثون ألفاً وخمسة وعشرون ريال على حساب المدعية لدى البنك الأمريكي،وتبقى لهم مبلغ وقدره (35,522,04) خمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنا وعشرون ريال وأربعة هللات، ونحن مستعدون بدفعه حسبما نتفق عليه وبما يصدر به حكم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 6/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى أن ممثل المدعى عليها تقدم بمذكرة بتاريخ 15 / 3 / 1444هـ، وبعرضها على وكيل المدعية أشار إلى المذكرة السابقة المقيدة بتاريخ 18 / 2 / 1444هـ، ثم سألته الدائرة هل أنت مستعد بأداء اليمين على الفواتير غير المختومة فقال لا تخصني وإنما تخص مؤسسة أخرى. ثم سألته الدائرة عن جوابه على ما جاء في مذكرة وكيل المدعية من أنه سدد جزء من الفواتير المتعلقة بمؤسسة (...) فقال غير صحيح، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال توجد إحدى الفواتير قام المدعى عليه بسدادها، ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليه عن المبلغ المستحق للمدعية فقال (35,522,04) خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال،ثم عرضت الدائرة اليمين على مالك الشركة المدعى عليها بالصيغة الآتية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنه ليس في ذمتي للمدعية (...) مبلغا قدره (70,960,71) سبعون ألف وتسعمائة وستون ريالا وواحد وسبعون هللة)، فقال: مستعد بأدائها. ثم أدى ممثل المدعى عليها اليمين على الصيغة المذكورة آنفا، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعية بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (106,482.75) مائة وستة آلاف وأربعمائة واثنان وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة تمثل أعمال مقاولة نفذتها لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن ممثل المدعى عليها أقر بصحة التعامل وأن للمدعية في ذمة الشركة مبلغا قدره (35,522,04) خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال وأنكر استحقاق المدعية لما زاد عنه، وحيث إن وكيل المدعية طلب يمين مالك الشركة المدعى عليها اليمين على النفي،. وحيث إن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(..لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (1) من المادة (3) من نظام الإثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ا.هـ، واستناداً للفقرة (97) من نظام الإثبات ونصها: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.. ا.هـ واستناداً للفقرة (3) من المادة (103) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاًً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً ا.هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين الحاسمة إلى علي الزهراني بصفته مالك الشركة المدعى عليها شركة شخص واحد، وأداها على الصيغة التي طلبت منه. واستناداً للمادة (98) من ذات النظام المشار إليه ونصها: كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره... ا.هـ؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات عامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (35,522,04) خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وعشرون ريال ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق.