حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430325696
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439544338/1443
رقم الحكم:4430325696
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439544338 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430325696 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٤٣٣٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٣٧٧٥٥٢٦٩)، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى بما يلي: أولًا: بعدم جواز نظر المطالبة بأتعاب المحاماة ؛ لسبق الفصل فيها، ثانيًا: بعدم قبول المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت دائرة أول درجة حكمت بـ: أولًا: عدم جواز نظر المطالبة بأتعاب المحاماة ؛ لسبق الفصل فيها، ثانيًا: عدم قبول المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، تأسيساً على سبق الفصل في الطلب الأول وأن الطلب الثاني فرع عن ثبوت المطالبة بالأجرة من عدمها , فإن ما انتهت إليه الدائرة محل نظر ، ذلك أن المطالبة بأتعاب المحاماة لم يفصل فيها سلفا , وأما المطالبة الثانية في هذه الدعوى فمردها وباعثها ما تعرض له المدعي بسبب الدعوى السابقة بحالتها , فكان على الدائرة الفصل في هذه الدعوى موضوعا , الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى إلغاء حكم دائرة أول درجة وإعادة القضية للدائرة مصدرته , وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (السابعة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٥٤٤٣٣٨) وإعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها وفقا لما أشير إليه في الأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430325696 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٤٣٣٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٣٧٧٥٥٢٦٩)، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى بما يلي: أولًا: بعدم جواز نظر المطالبة بأتعاب المحاماة ؛ لسبق الفصل فيها، ثانيًا: بعدم قبول المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت دائرة أول درجة حكمت بـ: أولًا: عدم جواز نظر المطالبة بأتعاب المحاماة ؛ لسبق الفصل فيها، ثانيًا: عدم قبول المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، تأسيساً على سبق الفصل في الطلب الأول وأن الطلب الثاني فرع عن ثبوت المطالبة بالأجرة من عدمها , فإن ما انتهت إليه الدائرة محل نظر ، ذلك أن المطالبة بأتعاب المحاماة لم يفصل فيها سلفا , وأما المطالبة الثانية في هذه الدعوى فمردها وباعثها ما تعرض له المدعي بسبب الدعوى السابقة بحالتها , فكان على الدائرة الفصل في هذه الدعوى موضوعا , الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى إلغاء حكم دائرة أول درجة وإعادة القضية للدائرة مصدرته , وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (السابعة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٥٤٤٣٣٨) وإعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها وفقا لما أشير إليه في الأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.