حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430315952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449034009/1444
رقم الحكم:4430315952
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449034009 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430315952 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449034009 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغاً وقدره: (294,575) ريالاً، وذلك مقابل تأجير معدة ــ مساعدة ـــ للبناء لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً ميلادياً، ثم ختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة وقدرها: (294,575) ريالاً عن الفترة من 1/10/2020م حتي تاريخ 1/2/2022م، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 02/04/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية/(...)، بالهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته أبرزت لائحتها المفصلة المشار إليها بعاليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل، وفي جلسة 23/04/1444هـ، حضرت وكيلة المدعي/ (...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...)،كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه عن طريق الطلبات بتاريخ (23/04/1444هـ) والمتضمن إقرار موكلته بمبلغ المطالبة وقدره:(294,575) ريالاً، فبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(294.575)ريالاً، كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، واستحقاق المدعية له، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة(...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...)لتأجير المعدات، ذات السجل التجاري (...)، مبلغاً وقدره مائتين وأربعة وتسعين ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعين ريالاً (294,575)، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.