حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430379147
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470045148/1444
رقم الحكم:4430379147
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470045148 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430379147 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470045148 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه مجموعه (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 07/03/1444 هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي والمثبت بيناته في أعلى نسخة الضبط ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيل المدعي أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها أنه بتاريخ 01/07/2021م تم توقيع (عقد اتفاق) بين المدعية والمدعى عليها مدته سنة واحدة، وموضوعه قيام المدعية بتولي مهام تحصيل مستحقات وديون المدعى عليها لدى الغير وإقامة الدعاوى ومتابعتها ، 2- وبتاريخ 12/6/2022م أصدرت المدعى عليها خطاباً للمدعية أخطرتها فيه بعدم الرغبة في تجديد العقد ، 3- صادقت المدعى عليها على الرصيد المستحق للمدعية وذلك عن الفترة حتى تاريخ 31/12/2021م بإجمالي مبلغ وقدره 132694.52 ريال (مائة واثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون ريالاً واثنان وخمسون هللة) سددت منه المدعى عليها مبلغ وقدره 40600 ريال (أربعون ألفاً وستمائة ريال) مرفق -3- المصادقة عن الفترة حتى تاريخ 31/12/2021م) صادقت المدعى عليها على الرصيد المستحق للمدعية وذلك عن الفترة من تاريخ 1/1/2022م حتى تاريخ 30/6/2022م بإجمالي مبلغ وقدره 374346 ريال (ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستة وأربعون ريال) مرفق -4- المصادقة عن الفترة من تاريخ 1/1/2022م حتى تاريخ 30/6/2022م) استناداً لما تقدم، ولقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، واستناداً إلى المادة رقم (82) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها)، وإلى المادة (83) من ذات النظام ونصها (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى)، والى المادة رقم 83/7 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها (اذا طالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء، فظهر له قدره أثناء المرافعة، فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبة بتسليمه ذلك الاستحقاق)، ولمصادقة المدعى عليها على الرصيد المستحق للمدعية عن كامل فترة التعاقد بشكل يتبين معه مقدار استحقاق المدعية، مما يتعين معه تعديل الطلب الأصلي الوارد في صحيفة الدعوى ، الطلبات نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره 516440.52 (خمسمائة وستة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً واثنان وخمسون هللة) والذي يمثل:- المبلغ الحال المتبقي في ذمتها وقدره 466440.52 ريال (أربعمائة وستة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً واثنان وخمسون هللة). مبلغ وقدره 50.000 (خمسون ألف ريال) أتعاب محاماة. ، ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها ، لذا موكلتي تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (466.440.52) أربعمائة وستة وستون ألفا وأربعمائة وأربعون ريالا واثنان وخمسون هللة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بخمسين ألف ريال وليس كما ذكر في صحيفة الدعوى لكونه دون خطأ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقدم ، هكذا قرر ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين وجود مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها وبتوقيع الموظف المختص لديها والمدعو معاوية خليفة ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة (...) فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا ، وأما عن موضوع الدعوى ، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (466.440.52) أربعمائة وستة وستون ألفا وأربعمائة وأربعون ريالا واثنان وخمسون هللة مقابل قيام المدعية بمهام تحصيل مستحقات وديون المدعى عليها لدى الغير وإقامة الدعاوى ومتابعتها ، بالإضافة إلى مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال أتعابا للمحاماة ،وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم المدعى عليها وتوقيع الموظف المختص لديها والمدعو معاوية خليفة ، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات ، وأما طلب وكيل المدعي أتعاب المحاماة وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعي وحجية مستنداته في الدعوى ، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استند عليه المدعي ، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود ، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، (وقد تم رفع القضية لمحكمة الاستئناف نتيجة لخلل تقني، وهو ما تقرر معه الدائرة حفظ الأوراق وتشير الدائرة إلى أنها ستثبت الحفظ من خلال إثبات منطوق حكم) وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات بموجب سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (466.440.52) أربعمائة وستة وستون ألفا وأربعمائة وأربعون ريالا واثنان وخمسون ، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات بموجب سجل تجاري (...)بأن تدفع للمدعي (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (23.322) ثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالا أتعابا للمحاماة ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.