حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430281527
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470261773/1444
رقم الحكم:4430281527
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470261773 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430281527 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦١٧٧٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة والتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١١م وهو تاريخ ابتداء التعامل ونشوء الحق، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، ولم يتم تحديد مدة للعقد، وأُتفق على ثمن إجمالي قدره (٥٩,٨٥٠) تسعة وخمسون ألفاً وثمانمئة وخمسون ريالاً، لم يسدد منه شيء، كما استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار التقاضي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥٩,٨٥٠) تسعة وخمسون ألفاً وثمانمئة وخمسون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. عقد اتفاق بيع بالآجل على مطبوعات مصنع (...) للصناعات الغذائية، والمبرم بين مصنع (...) للصناعات الغذائية، والمدعى عليها، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢. فاتورة برقم (٣٢٠٧٢٠٠٦٨٠) وتاريخ ١٨ /٠١ /٢٠٢٠م على مطبوعات مصنع (...) للصناعات الغذائية، بمبلغ قدره (٥٩,٨٥٠) تسعة وخمسون ألفاً وثمانمئة وخمسون ريالاً، ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى، أحالت إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، وبسؤالها عن بينتها، أجابت بأنها الفاتورة المذيلة بختم المدعى عليها برقم (٣٢٠٧٢٠٠٦٨٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٨م وبمبلغ قدره (٥٩,٨٥٠) تسعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، واطلعت الدائرة عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥٩,٨٥٠) تسعة وخمسون ألفاً وثمانمئة وخمسون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يثبت صحة طلبها وهو اتفاقية بيع بالآجل والفاتورة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن مطالبتها بالتعويض قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ا.هـ [مجموع فتاوى (٣٠/ ٢٤، ٢٥)]، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها وألجأت المدعية لرفع الدعوى، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٥,٩٨٥) خمسة آلاف ريال وتسعمئة وخمسة وثمانون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة والتسويق، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٥٩,٨٥٠) تسعة وخمسون ألفاً وثمانمئة وخمسون ريالاً، لقاء قيمة التوريد. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة والتسويق، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٥,٩٨٥) خمسة آلاف ريال وتسعمئة وخمسة وثمانون ريالاً، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق.