حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430358353

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356370/1444
رقم الحكم:4430358353
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356370 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430358353 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٣٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للأغذية شركة مساهمة مدرجة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيل المدعية بصحيفة إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية مبردة ومجمدة بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٢٤٣) خمسة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال، وقدَّمت سندًا لطلبها المتضمن ورقة مصادقة على مطبوعات المدعية مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بصحة رصيد مدين للمدعية وقدره (١٠٠,٢٤٣.٢) ريال، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠ هـ وفيها حضر ممثل المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغمَ تبلُّغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأكّد على عدم وجود تعامل بعد المصادقة وإنما سدادات فقط، وموكلته تطالب بتسليم الثمن المتبقي، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من ثمن بيع (مواد غذائية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى بها، وبه تقضي. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) شركة (...) للأغذية شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٢٤٣) خمسة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث