حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430269735

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4281755/1442
رقم الحكم:4430269735
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4281755 لعام 1442هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430269735 التاريخ: ١٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٧٥٥ لعام ١٤٤٢ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أولاً: بموجب عقد المقاولة بالباطن والمؤرخ في ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠٧/ ٠٢/ ٢٠١٩م، تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم الأخيرة بتنفيذ أعمال المقاولة للمدعى عليها حسب السعر المتفق عليه في طلب الشراء رقم (...) على أن يتم الدفع بعد ٣٠ يوم من تاريخ استلام الفاتورة الشهرية مدعمة بكشف الحضور والانصراف ومعتمدة من ممثل المدعية، ثانياً: قامت المدعية بتنفيذ كافة أعمال المقاولة المتفق عليها لصالح المدعى عليها وذلك موجب الفواتير الشهرية عدد (١٨فاتورة) والمتضمنة كشف الحضور والانصراف والمعتمدة من قبل المدعية، وذلك بمبلغ إجمالي قدره سبع مائة وستون ألف وست مائة وتسعة وتسعون ريالا وثمان هلالات (٧٦٠,٦٩٩.٨)، والتي استلمتها المدعى عليها ووقعت على ذلك بالاستلام، ثالثاً: وعطفاً على الفواتير المشار إليها في البند أعلاه قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاث مائة وأربعة وثلاثون ألف وست مائة وثلاثة وأربعون ريالا وخمس وستون هللة (٣٣٤,٦٤٣.٦٥)، وامتنعت عن سداد بقية المبالغ المستحقة عليها حتى تاريخه وذلك بمبلغ قدره أربع مائة وستة وعشرون ألف وستة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة (٤٢٦,٠٥٦.١٥)، مخلةً بذلك ببنود العقد الذي نص كما ذكرت على وجوب الدفع خلال ٣٠ يوماً من تاريخ الاستلام، مع العلم أن تاريخ استحقاق كامل الحق شهر أبريل ٢٠٢٠م وهو تاريخ آخر فاتورة رقم(١٨)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره أربع مائة وستة وعشرون ألف وستة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة. (٤٢٦,٠٥٦٫١٥)، وإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره أربعون ألف ريال (٤٠٫٠٠٠) مقابل ما تكبدته المدعية من أتعاب المحاماة، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٨/٠٥/١٤٤٢هـ، وباطلاع الدائرة على هذه الدعوى تبين أن مبلغ المطالبة أقل من مليون ريال وحيث إنه بموجب المادة ١١ من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن المختص بنظرها الدوائر المكونة من قاض واحد، وعليه قررت الدائرة إحالة الدعوى لإدارة الدعاوى لإحالتها للدائرة المختصة، وفي جلسة ٢١/٠٥/١٤٤٢هـ، في جلسة هذا اليوم لم يتبين حضور المدعي أو من يمثله كما لم يتبين حضور ممثلا عن المدعى عليها ولم يتبين للدائرة تبلغهما عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية ٌلإعادة تبليغهما، وفي جلسة ٢٨/٠٥/١٤٤٢هـ، حضر طرفا الدعوى وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وفي جلسة ٢٠/٠٨/١٤٤٢هـ، تم إحالة القضية إلى الاستئناف، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها، ودراسة الحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن: أنَّه تمَّ إخطار المدعى عليها باللجوء إلى المصالحة الودية بواسطة منصة تراضي في تاريخ ١٨/٣/١٤٤٢هـ، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم، والنظر في الدعوى موضوعاً، ولصلاحية الحكم في القضية، واستنادا إلى المادة (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تم رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم، فحكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة في القضية رقم ٧٥٥ لعام ١٤٤٢هـ القاضي بعدم قبول الدعوى، وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها، أحيلت القضية للدائرة وعقدت لنظرها جلسة ١٢/٠٨/١٤٤٢هـ، لم يتبين ارفقا حكم محكمة الاستئناف عليه قررت الدائرة إعادة القضية لإدارة الدعاوي والأحكام لإرفاق حكم محكمة الاستئناف، وفي جلسة ٢٦/١١/١٤٤٢هـ، في هذه الجلسة حضر الأطراف ثم استمعت الدائرة للدعوى وكانت على النحو الوارد بلائحتها وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله للرد وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسة، في تاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٣هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة تضمنت طلب الحكم للمدعية بطلباتها بسبب عدم جواب المدعى عليها لطلب الدائرة بالجواب على الدعوى مما يعد نكول، وفي جلسة ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود إضافته فقرر اكتفائه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٨/٠٣/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أبرز جوابة ونصه بعد مراجعه الحسابات الإجابة كالتالي: التعاقد مع مؤسسه (...) هو تعاقد بتوريد عماله للإيجار اليومي، حسب العدد و ساعات العمل المعتمدة، قيمه الفواتير الشهرية تحدد فقط بجدول العمل المعتمد من مدير المشروع لكل عامل و ترسل إلى مؤسسه (...) شهريا لتقديم فواتير، لم يتم الإشارة بصحيفه الدعوى للفواتير و لم يتم تقديم فواتير معتمده و جداول العمل للعمالة المعتمدة من إدارة المشروع، لم يتم الإشارة إلى أن العمالة السائبة التي تم إحضارها عده مرات للمشروع و عدم قبولها بسبب بلاغات هروب أو إقامه منتهيه و لا تعود لمؤسسه (...) و هو شرط من شروط العقد و مخالفه قانونيه و لدينا صور من الإقامات، مجموع ما صرف مقابل الفواتير المعتمدة هو (٣٥٤,٠٠٤.٠٠) ريال، بالإضافة لسلف للعمالة (طعام) بالموقع لعدم صرف رواتبها من قبل مؤسسه (...)، والفواتير المعتمدة لدينا بالسجلات (٣٦٧,٢٣٧.٠٠) ريال فقط، زود وكيل المدعية بنسخة منه واستمهل للإجابة ثم أفهمته الدائرة إيداع الفواتير الخاصة بدعواه فاستعد بذلك، وفي تاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٣هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أولا: ملخص المطالبة: ينحصر التعامل بين الطرفين في (١٨) فاتورة للأعمال المنجزة وفقاً للاتفاقية وأوامر الشراء، من تاريخ ٢/٢٠١٩م وحتى ٤/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره سبعمائة وستون ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريال وثمانية هلالات (٧٦٠.٦٩٩.٨)، ثانياً: المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها: قامت المدعى عليها بسداد الفاتورة رقم ١و٢و٣و٤و٦ وجزء من فاتورة رقم ٧ بمبلغ وقدره ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة (٣٣٤.٦٤٣.٦٥)، ثالثاً: المبالغ الغير مسددة: امتنعت المدعى عليها عن سداد باقي الفواتير، وتتمثل في الفاتورة رقم ٥و٨و٩و١٠و١١و١٢و١٣و١٤و١٥و١٦و١٧و١٨ وجزء من الفاتورة رقم٧ ليتبقى في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره أربعمائة وستة وعشرون ألف وستة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة (٤٢٦.٠٥٦.١٥)، والذي يتمثل في الفواتير المذكورة وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقة، وفي جلسة ١٦/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبطلب الفواتير من وكيل المدعية أفاد بانه قد أودعها في النظام مكتفيا بها بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ،حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبطلا ع الدائرة على الفواتير المقدمة من المدعية وكالة أفهمته أنها لم تتضمن ختم المدعى عليها فذكر بان الفواتير السابقة وردت بذلك المضمون فأمهلته الدائرة لإحضارها، وفي تاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٣هـ، اودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أولاً: حصرت المدعية دعواها في المطالبة بقيمة الفواتير ذات الأرقام: (٥ و جزء من فاتورة ٧و ٨ و٩ و١٠ و١٢ و١١ و١٣ و١٥ و١٦ و١٧ و١٨ و١٤)، وقد سبق أن قدمت لمقام الدائرة نسخة من تلك الفواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام، ثانياً: أفيد مقام الدائرة بأن من باشر التوقيع على الفواتير (٥و جزء من فاتورة ٧و ٨و٩و١٠و١٢) هو الموظف (...) والذي يعمل محاسباً لدى المدعى عليها، كما أنه سبق وأن قام المذكور بالتوقيع على الفاتورة (رقم٦) وسددتها المدعى عليها دون اعتراض، كما أن الموظف (...) ((...) الجنسية) والذي يعمل أيضاً لدى المدعى عليها قد باشر التوقيع على الفواتير (١١و١٣و١٥و١٦و١٧و١٨) مع الإشارة أيضاً إلى أنه قد سبق أن وقع على الفاتورة (رقم٢) وسددتها المدعى عليها دون اعتراض، ثالثاً: كما سألت الدائرة الموقرة عن ما يفيد استحقاق المدعية للفاتورة رقم (١٤) والتي لم يتم التوقيع عليها، وتجيب المدعية أن تلك الفاتورة ناشئة عن عمل المدعية في الموقع، ويثبت ذلك جداول العمل (تايم شيت) المثبتة لعمل المدعية خلال شهر ١١/٢٠١٩م وهي ممهورة بتوقيع الموظف (...) والموظف (...) الذي سبق وأن استلام الفواتير وسددت المدعى عليه تلك الفواتير التي استلمها دون اعتراض، وفي جلسة١٤/١٠/١٤٤٣هـ،حضر الطرفان، وكيل المدعية وكاله رقم (...) ووكيل المدعى عليها وكاله رقم (...) ثم سألت الدائرة المدعية وكاله عن الفواتير التي طلب ابرزاها فطلب مهله إضافية لإبداء ذلك فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة فأستعد بذلك، وفي تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق، وفي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) (وكاله منتهيه)، وحضر وكيل المدعى عليه/(...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى انه وردها رد من المدعية وذكر المدعى عليها وكالة أنه لم يطلع عليه طالب مهله للإجابة عليه وتشير الدائرة إلا أن القضية في أخرها ولم تشطبها لعدم حضور المدعية كون موكلها لم يعلم بانتهاء الوكالة إلى عند الحضور وقبلت حضوره مع أفهامه تجديد وكالته أو مثول وكيل أخر بالجلسة القادمة فأستعد بذلك ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بتحرير جوابه عن المذكرة الأخيرة فأستعد لإبراز جوابة قبل موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعية وكالة على مذكرة المدعى عليها الأخيرة طلب مهلة للإجابة ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعية بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مدة التبادل أسبوعين، وفي جلسة ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر المشار الطرفان، وتشير الدائرة إلى انه لم يردها أية ردود من طرفي النزاع عبر تبادل المذكرات ثم ذكر الطرفان بانه تعذر عليهم الإرفاق لوجود خلل في النظام وذكر المدعية وكالة بانه قد ارفق مذكرة عبر بريد الدائرة الإلكتروني وقد ضمها إلى ملف القضية الإلكتروني وذكر بان المدعى عليها طيلة فترة القضية يطلب الفواتير المثبتة لمطالبه وقد ارفقها وزود المدعى عليه وكالة بنسخة منها ثم طلب مهلة للإجابة عليها فأفهمته الدائرة بانها تمهله أسبوع لإبراز جوابه وتزويد المدعي بنسخة من جوابه ليتمكن الأخير من إبراز جوابه قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد الطرفان بإتمام ذلك، وفي تاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها لوحظ في مذكرة المدعية وكالة تركيزه على ما يلي: ١/ عدد الفواتير ١٨ فاتورة حيث المعتمد لدي المدعى عليها في الشركة ٧ فواتير فقط، ٢/ جميع الفواتير المرفقة مع مذكرة المدعية وكالة كلها صور ونطالب بأصل هذه الصور، ٣/ الفاتورة (١. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦) وقعت من السيد (...) بالغة العربية وهذا ما اعتاد عليه علما انه موظف استقبال بالدائرة المالية بينما بقية الفواتير التي يدعون أن السيد (...) استلمها كانت موقعة بالغة الإنجليزية وهذه الفواتير غير صحيحة، و تفصيل ما ذكر سابقا كالتالي: أولا: لا يوجد فواتير معتمده أو سجل للعمالة المستأجرة بعد تاريخ ٣١/٧/٢٠١٩ م، أي للفاتورة رقم ٧ لشهر يوليو ٢٠١٩ و هو تاريخ إغلاق الحساب مع مؤسسه (...) للمقاولات و سحب العمالة من المواقع و صرف الدفعات الخاصة بها بشيكات من الشركة، ثانيا: أي نسخه من الفواتير يتم التوقيع عليها و ختمها ختم RECEIVED باللون الأحمر مع نسخه ملونه لصاحب الفاتورة، ثالثا: الموظف (...) هو موظف استقبال للدائرة المالية و تسجيل للفواتير يقوم بالتوقيع عليها باللغة العربية فقط و هو التوقيع المعتمد لجميع ما سبق من الفواتير قبل تاريخ يوليو ٢٠١٩ و ختمها كما هو بالفاتورة رقم ٦ لشهر يونيو ٢٠١٩ م مشروطه و ملحق بها جداول العمالة time sheet المعتمدة من قبل الشركة و توقيع مدير الموقع، رابعا: فاتورة رقم ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨ يلزم المدعي لإثبات فواتيره تقديم الصورة طبق الأصل الملونة للتوقيع و الختم بالاستلام و ليس صوره مكرره لإثبات صحتها، مرفقا معها جميع جداول العمالة المعتمدة من الشركة و توقيع مدير الموقع. كما يطلب من المدعية أيه مصادقات لكشف حساب معتمد بختم الشركة للفواتير المقدمة بعد تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ وما تم صرفه، خامسا: مجموع ما صرف مقابل الفواتير المعتمدة هو ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف وأربع ريال فقط (٣٥٤,٠٠٤.٠٠) بالإضافة لسلف للعمالة (طعام) بالموقع لعدم صرف رواتبها من قبل مؤسسه (...)، والفواتير المعتمدة لدينا بالسجلات ثلاثمائة وسبعة وستون ألف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال (٣٦٧,٢٣٧.٠٠) فقط وبذلك يكون للمدعية بذمة المدعى عليها ثلاثة عشر ألف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال فقط (١٣,٢٣٣) وهذا المبلغ هو المصادق عليه بين الشركتين ومذكور في ميزانية ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ – ٢٠٢١م، ما تقدم ذكره أن ما تدعيه المدعية في طلباتها في المذكرة الجوابية من استحقاقهم لمبلغ أربع مائة وستة وعشرون ألف وستة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة (٤٢٦٠٥٦.١٥) فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا وإنما حقيقة استحقاقهم ثلاثة عشر ألف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال (١٣.٢٣٣)، كما أورد المدعية وكالة بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ أربعون ألف ريال (٤٠٠٠٠) مقابل أتعاب محاماه فهذا الطلب لا يصح أن يذكر حيث انه لا يوجد بينه وبين المدعى عليها أي عقود أو علاقة بهذا الخصوص، وختم مذكرته بطلب ١/على المدعية تقديم اصل الفواتير المقدمة والموقعة حسب اشتراطات الفواتير المعتمدة بين المدعية والمدعى عليها ويجب أن تكون كل فاتورة تحمل ما يلي: (توقيع مهندس المشروع – ختم المؤسسة المدعية – توقيع موظف الاستقبال بالدائرة المالية – ختم الاعتماد RECEIVED))) ملونة كما هو معمول به في الفاتورة رقم ١، ٢/ في حال عدم تقديم أصل هذه الفواتير فاني اطلب من سعادتكم بعدم اكتمال البينة وإحالة القضية للدراسة والحكم فيها، وفي جلسة ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلا انه وردها مذكرة من المدعية وكالة تم ضمها إلى ملف القضية الإلكتروني ونصها (الموضوع: مذكرة جوابية على ما ور د في مذكرة المدعى عليها في القضية بين الطرفين أعلاه والمقيدة لدى الدائرة بالرقم ٤٢٨١٧٥٥ لعام ١٤٤٢هـ، فبالإشارة إلى الموضوع المشار إليه أعلاه وإلى ما جاء في مذكرة المدعى عليها المقدمة في الجلسة الماضية فإنني أجيب بما يلي: أولاً: تقرر المدعية بأن مذكرة المدعى عليها غير ملاقيه لما طلبته الدائرة من الجواب على الفواتير المقدمة من المدعية حيث لم يطعن بصحة توقيع الموظف (...) كما لم يتطرق لتوقيع الموظف (...) على بقية الفواتير، مما يعد نكولا صريحاً عن الإجابة على الدعوى، وعليه أتمسك بما سبق تقديمه وأقرر الاكتفاء به، ثانياً: أقرت المدعى عليها بأن الفواتير من (١إلى ٧) معتمدة لديها وتتمسك المدعية بهذا الإقرار إذ أن جميع الفواتير محل المطالبة مطابقة للفواتير المعتمدة في الشكل والإجراءات، حيث لم يختم على تلك الفواتير المقر بصحتها بالختم الأحمر الذي تدعيه كما لم تتضمن توقيع المهندس المشرف كما أن الفواتير محل المطالبة ملحق بها جداول العمالة (تايم شيت) مما تتمسك معه المدعية بهذا الإقرار وتطلب الحكم لصالحها باستحقاق الفواتير، صاحب الفضيلة.. ولما أقرت به المدعى عليها من تطابق الفواتير محل النزاع مع الفواتير التي صادقت عليها وسددتها للمدعية، ولنكول المدعى عليها عن الجواب على الفواتير محل المطالبة، ولكل ما ذكرت أطلب من فضيلتكم الحكم للمدعية بما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره أربع مائة وستة وعشرون ألف وستة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة (٤٢٦,٠٥٦.١٥)، إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره أربعون ألف(٤٠.٠٠٠ ريال) مقابل ما تكبدته المدعية من أتعاب المحاماة)، ثم أبرز المدعى عليها وكالة مذكرة ونصها (رد على ما ورد في مذكرة المدعية في القضية بين الطرفين أعلاه والمقيدة لدى الدائرة بالرقم (٤٢٨١٧٥٥ (لعام١٤٤٢هـ، فبالإشارة إلى الموضوع المشار إليه أعلاه وإلى ما جاء في مذكرة المدعية المقدمة في الجلسة الماضية فإنني أجيب بما يلي: أولاً: تمسكت المدعية بكون الموظف (...) يعمل في استقبال الدائرة المالية فهذا الشيء لا يعني بالضرورة اعتماد الفواتير غير الموقعة بتوقيعه واسمه باللغة العربية هذا ما جرت علية العادة،فجريان العادة معتبر شرعا ونظاماً وفقا للقاعدة الشرعية (العادة ُمحكمة)، الفواتير المعتمدة عندنا (٧.٦.٥.٤.٣.٢.١) وهذه الفواتير مستوفية للشكلية وشروط القبول والاعتماد وبناء على ذلك تم صرفها للمدعية، حيث أن المدعية انسحبت من المواقع بعد تقديمهم للفاتورة السابعة لعدم انطباق شروط (...) لمخالفتهم نظام الإقامة والكفالة، ثانياً: إن الفواتير المرفقة من قِبل المدعية غير مطابقة للاشتراطات المعتمدة للفواتير بين المدعية والمدعى عليها، والتي يجب أن تكون مشتملة على(توقيع مهندس المشروع _ختم المؤسسة المدعية_ توقيع موظف الاستقبال بالدائرة المالية_ ختم الاعتماد باللون الأحمر RECEIVD _ويجب أن تكون ملونة ومرفق معها sheet Timeجدول العمالة) صاحب الفضيلة بما أنه أتضح لفضيلتكم: ١_عجز المدعية عن تقديم ما يثبت صحة دعواها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجا ُل أموا َل قو ٍم ودماءهم ولكن البينة على المدعي) والبينة الصحيحة التي لا تدع مجالاً للشك والتي عجز ت عن إحضارها المدعية أن تكون مكتملة الأركان، ٢_تطعن موكلتي في صحة الفواتير المقدمة من رقم (٨ إلى ١٨ (حيث أن الفواتير المقدمة عبارة عن صور ولا تشتمل على جدول العمالةsheet Time ولا تحمل توقيع مهندس المشروع وكل فاتورة لا تنطبق فيها هذه الشروط فهي غير صحيحة، ٣_مجموع الفواتير المعتمدة لدينا بالسجلات ثلاثمائة وسبعة وستون ألف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي (٣٦٧,٢٣٧) مجموع ما صرف مقابل الفواتير المعتمدة ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف واربع ريال سعودي (٣٥٤,٠٠٤)، فيصبح المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها (١٣,٢٣٣) وليس مبلغ أربعمائة وستة وعشرون ألف وستة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة (٤٢٦,٠٥٦,١٥) كما تدعي المدعية، ٤_المدعى عليها غير ملزمة بدفع أتعاب المحاماة لعدم مشروعية الطلب وعدم معقوليته، ٥_صاحب الفضيلة لكل ما تقدم نطلب من سماحتكم رد دعوى المدعية وعدم النظر في طلباتها هذا والله يحفظكم ويرعاكم مقدمها المدعى عليها عنها الوكيل الشرعي (...)) ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن مستحقات المدعية من وجهة نظره فذكر بأنها بمبلغ (١٣,٢٣٣) ريال، ثم سألته الدائرة عن الفروق بين الفواتير المعتمدة والغير المعتمدة فذكر بأن الفواتير التي أرفقتها المدعية وكالة تعد فواتير ابتدائية وقد سبق وأن ارفق نموذج للفاتورة المقبولة في مذكرته المؤرخة في ١٩/١/١٤٤٤هـ، فيما تمسكت المدعية وكالة بأن الفواتير المقبولة من المدعى عليها والتي تحمل الأرقام من ١ إلى ٧ تحمل ذات التواقيع الواردة في الفواتير التي تحمل أرقام من ٨ إلى ١٨ ثم ذكرت المدعية وكاله بأن الفواتير التي تحمل الختم النهائي تصدر من المدعى عليها وليس لدى موكلته سوى الفواتير التي تحمل التوقيع مشيراً إلى أن الفواتير المقبولة من ١ إلى ٧ والموجودة لديهم مغايره للفاتورة المرفقة بالمذكرة المشار إليها حيث إن ما تحصل عليها موكلته هو التوقيع الوارد بالفواتير المرفقة منه كما يشير أن الفواتير الموقعة لديه هي أصل وليست مطبوعة ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن المدعية قد خرجت من المشروع التابع لشركة (...) بتاريخ ٣١/٧/٢٠١٩م، لوجود مخالفات في عمالة المدعية وبعرض ذلك على المدعية وكاله ذكر بأن المدعى عليها وكاله قرر صحة التواقيع الواردة في الفواتير ذاكرا بأنها للاستلام فكيف يستلم فواتير بعد خروج المدعية من المشروع ثم ذكر المدعى عليه بأن موكلته تنكر الفواتير المرفقة من ٨ إلى ١٨ والتواقيع التي فيها ذاكرا بأن الموظف (...) لا يجيد اللغة الإنجليزية فكيف يوقع بها ثم ذكر المدعي وكاله بأن التواقيع الواردة في الفواتير من ٨ إلى ١٨ مطابقة للتواقيع الواردة في الفواتير المقر بها من ١ إلى ٧ وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر اكتفائه بما سبق ذكرة وتقديمة وأحال عليه ثم اكتفا الطرفان بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (٤٢٦.٠٥٦.١٥) ريال، والذي يمثل الأعمال التي قام بها المدعي للمدعى عليها، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن موكلته قامت بسداد كامل مستحقات المدعية ولم يتبقى في ذمة موكلته سوى مبلغ (١٣.٣٢٢) ريال ذلك أن مجموع الفواتير المعتمدة لدينا بالسجلات ثلاثمائة وسبعة وستون ألف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي (٣٦٧,٢٣٧) ومجموع ما صرف مقابل الفواتير المعتمدة ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف واربع ريال سعودي (٣٥٤,٠٠٤)، فيصبح المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها (١٣,٢٣٣) ريال، مقرر صحة الفواتير من الرقم ١ وحتى ٧ ومنكراً لما سواها، كما أنه يذكر بأن المدعية قد خرجت من المشروع التابع لشركة (...) بتاريخ ٣١/٧/٢٠١٩م، لوجود مخالفات في عمالة المدعية، والدائرة أعملت نظرها في الفواتير محل الإنكار فوجدت بأنها لاحقة للتاريخ الذي ذكره المدعى عليه وتحمل ذات المواصفات الواردة في الفواتير المقبولة، وقد قبلتها بالتوقيع عليها مما يدل على صحة تلك الفواتير وما تضمنته، وتمضي بالحكم بصحة دعوى المدعي وتعلق مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...)، إقامة رقم (...)، مبلغاً وقدره أربع مائة وستة وعشرون ألف وستة وخمسون ريال وخمسة عشر هللة (٤٢٦,٠٥٦.١٥)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث